16547 / 9060 – (خ م ط د ت س هـ) عائشة – رضي الله عنها – قالت: «أن رجلاً طلَّق امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلٌ ثم طلقها، فسئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عُسَيلتها ما ذاق الأول» .
وفي رواية قالت: «طلق رجل زوجته، فتزوجت زوجاً غيرَه فطلَّقها، وكان معه مثل الهُدْبة، فلم تصِل منه إلى شيء تريده، فلم تلبثْ أن طلَّقها، فأتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إن زوجي طلَّقني، وإني تزوجت زوجاً غيره، فدخل بي، فلم يكن معه إلا مثل هذه الهُدبة، فلم يَقْرَبْني إلا هَنَّةً واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحِلُّ لزَوجي الأول؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلِّين لزوجكِ الأول حتى يذوقَ الآخر عُسَيْلَتَكِ وتذوقي عسيلته»
وفي أخرى قال: «جاءت امرأة رفاعة القرظِي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، فبتَّ طَلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثلُ هُدْبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوقَ عُسيلتَكِ» . وهي كرواية ابن ماجه.
زاد في رواية «وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذَن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟» .
وفي أخرى: «ألا تزجُر هذه عَمَّا تجهرُ به عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يزيد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على التبسم» وفيه «وما معه يا رسولَ الله إلا مثل هذه الهُدْبة – لِهُدْبَةٍ أخذتها من جلبابها» .
وفي رواية: «أنَّ رِفاعةَ طلقها آخر ثلاث تطليقات» .
أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى. وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثالثة إِلى قوله: «ويذوق عسيلتك» وأخرج النسائي أيضاً الثالثة بتمامها.
وأما الموطأ: فإنه أخرج هذا المعنى عن القاسم بن محمد موقوفاً على عائشة «أنها سُئلت عمن طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها غيرُه، فطلَّقها قبل أن يمسّها؟ فقالت: لا تحل للأَول حتى يذوقَ الآخَرُ عسيلتها».
زاد رزين «وذكر قصة امرأة رِفاعة القرظي» .
قلت: وقد روى البخاري هذا الحديث بسياق ليس هنا، من رواية عكرمة عن عائشة، يأتي في أول الفصل الرابع في النشوز. لكن ظنه المصنف مرسلاً، فأفرده عنه والحق أنه الحديث الذي هنا وأنه رواه عنها رضي الله عنها.
16548 / 9061 – (ط) الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير – رضي الله عنه – «أنَّ رِفاعة بن سِمْوال طلق امرأته تَميمة بنت وهب في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعْترِضَ عنها، فلم يستطع أن يمسّها ففارقها، فأراد رِفاعةُ أن ينكحها – وهو زوجها الأول، الذي كان طلقها – فذكَر ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن تزويجها، وقال: لا تحلُّ لكَ حتى تذوقَ العُسَيْلة» أخرجه مالك في الموطأ.
16549 / 9062 – (س هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويُرخي السِّتْر، ثم يطلِّقها قبل أن يدخلَ بها؟ قال: لا تحلُّ للأول حتى يجامعَها الآخر» .
وفي أخرى: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «الرجل تكون له المرأة فيطلِّقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلِّقها قبل أن يَدخُلَ بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: لا، حتى تذوقَ العسيلة» أخرجه النسائي وابن ماجه كالثانية.
16550 / 9063 – (ط) زيد بن ثابت – رضي الله عنه – «كان يقول – في الرجل يطلِّق الأمة ثلاثاً، ثم يشتريها -: إنها لا تحلُّ حتى تنكحَ زوجاً غيره». أخرجه مالك في الموطأ.
16551 / 9064 – (ط) محمد بن إياس بن البكير قال: إنَّ ابن عباس وأبا هريرة وابن العاص «سئلوا عن البِكْر يطلِّقها زوجُها ثلاثاً قبل الدخول؟ فكلُّهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجاً غيره» أخرجه مالك في الموطأ.
16552 / 9077 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – «أن الغُميصاء – أو الرُّميصاء – أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنَّهُ لا يَصِلُ إليها، فلم يلبث أن جاءَ زوجُها فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنَّها تريد أن ترجعَ إلى زوجها الأول، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لها حتى تذوقَ عسيلته» أخرجه النسائي.
16553 / 7791 – عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ”.
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُحَمَّدَ بْنَ دِينَارٍ الطَّاحِيَّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
16554 / 7792 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ وَأَوْمَأَتْ إِلَى هُدْبَةٍ مِنْ ثَوْبِهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْرِضُ عَنْ كَلَامِهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: “تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».
قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا، وَهُوَ هُنَا مُتَّصِلٌ.
16555 / 7793 – وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَفْعَلُ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16556 / 7794 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُخَالِطَهَا وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَهُوَ بِنَحْوِ هَذَا، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16557 / 7795 – وَعَنْ عَائِشَةَ 340/4 قَالَتْ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ يُقَالُ لَهَا: تَمِيمَةُ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا رِفَاعَةُ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَاكَ مِنْهُ إِلَّا كَهُدْبَةِ ثَوْبِي هَذَا!! فَقَالَ: “وَاللَّهِ يَا تَمِيمَةُ لَا تَرْجِعِينَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ”، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ قَدْ جَاءَنِي هِبَةً».
قال الهيثمي : قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا تَسْمِيَتِهَا: تَمِيمَةَ. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
16558 / 7796 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
16559 / 7797 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَاصِمٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَلَمْ يُسَمِّ مَنْ أَخْبَرَهُ.
16560 / 7798 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُسَيْلَةُ: الْجِمَاعُ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
16561 / 7799 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ.
قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- {أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِنَّمَا عَنِيَ بِالْعُسَيْلَةَ النِّكَاحَ} .
قَالَ: وثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: {العسيلة الجماع} .