11068 / 1291 – (خ م ط ت د س ه – عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه وَرْسٌ ولا زَعْفَران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تَأمُرنا أنْ نَلْبَس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَلْبَسُوا القُمُص، ولا السَّراويلات، ولا العمائم، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفاف، إلا أن يكون أحدٌ لَيْسَتْ له نَعْلانِ، فَليلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفلَ من الكعبين ولا تَلبَسُوا شيئاً مَسَّهُ الزَّعْفرانُ والوَرْسُ، ولا تنتَقِبُ المرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» .
وفي أخرى لهما قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أنْ يَلْبَسَ المُحرْمُ ثَوباً مَصْبُوغاً بزعفرانٍ أو وَرسٍ، وقال: «من لم يَجِدْ نعلينِ، فَليلبس خُفينِ، وليقطعهما أسفل من الكعبين» .
وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة.
وأخرج أبو داود الأولى والثانية.
وأخرج الترمذي الثانية.
وأخرج النسائي الأولى والثانية.
وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقُفَّازين» .
وقد أخرج الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تَنْتقِبُ المرأةُ المحرمةُ، ولا تلبسُ القفَّازَيْن» .
فجعل هذا الفصل وحده موقوفاً على ابن عمر.
وقد جاء في البخاري أيضاً كذلك.
وقال أبو داود: وقد روي موقوفاً على ابن عمر نحوه.
ورفعه من طريق أخرى.
وأخرج ابن ماجه الثانية إلى قوله: ( الورس ) و الثالثة إلى قوله: ( ورس ) و له رواية ثالثة: قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
11069 / 1294 – (خ م ت د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لم يَجِدْ إزاراً فَلْيلْبَسْ سَراويلَ، ومَنْ لَم يجدْ نَعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ خُفَّيْنِ» .
وفي رواية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، وهو يقول…. الحديث أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
إلا أن لفظ الترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المحرم إذا لم يجد الإزار فَلْيَلْبس السَّراويلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» .
وفي رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «السَّراويلُ لمِنَ لا يجد الإزار، والخُفُّ: لمن لا يجد النَّعْليَّنِ».
وفي رواية النسائي مثل الترمذي. و أخرج ابن ماجه الثانية، و قال: ( على المنبر ) بدل ( بعرفات ) و زاد: و قال هشام في حديثه: ( فليلبس سراويل إلا أن يفقد ).
11070 / 1295 – (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ، ومن لم يجد إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . أخرجه مسلم.
11071 / 1296 – (ط) يحيى بن يحيى -رحمه الله- سمعت مالكاً وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فمن لم يَجِدْ إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ.
11072 / 1297 – (د) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- أن ابن عمر وجد القُر فقال: ألقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيت عليه بُرْنُساً، فقال: «تُلْقي عليَّ هذا وقد نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يلْبَسَهُ المحرم؟!» . أخرجه أبو داود.
11073 / 1298 – (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم – سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: «رأى عمر -رضي الله عنه- على طلحة ثوباً مصبوغاً، وهو محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسُ، فلو أنَّ رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثيابَ المُصبَّغَةَ في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبَّغَة» . أخرجه الموطأ.
11074 / 1300 – (خ م ط ت د س) يعلى بن أمية – رضي الله عنه – قال: إن رجلاً أتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو في الجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: «يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟» فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة». هذه رواية البخاري ومسلم.
11075 / 1301 – (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان يكُرَهُ لُبس المنطقة للمحرم». أخرجه الموطأ.
11076 / 1302 – (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- قال: «أخبرني الفُرَافصة بن عمير الحنفي: أنه رأى عثمان بن عفَّان بالعَرْج يغطي وجهه، وهو محرم». أخرجه الموطأ.
11077 / 1303 – (ط) نافع -رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما – كان يقول «ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم». أخرجه الموطأ.
11078 / 1782 – (خ م ط د) عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «رَأيتكَ تَصنَعُ أربعاً لم أرَ أحداً من أَصحابك يَصنعها؟ قال: ما هي يا ابنَ جُرَيجٍ؟ قال: رأيتُك لا تمسُّ من الأركان إلا اليمانِيَّيْنِ، ورأَيتُك تَلْبَسُ النِّعالَ السِّبتيةَ، ورأَيتك تَصبغُ بالصفرَةِ، ورأيتُك إذا كنتَ بمكةَ أَهَلَّ النَّاسُ إذا رَأوُا الهلالَ، ولم تُهِللْ حتى يكونَ يومُ التروية؟ فقال عبد الله بن عمر: أَمَّا الأركانُ، فإني لم أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمسُّ إلا اليمانِيَّينِ، وأمَّا النِّعالُ السِّبتيةُ، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النعالَ التي ليس فيها شَعرٌ، ويتوضأُ فيها، فأنا أُحبُّ أن ألبَسها، وأما الصفرةُ، فإني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهِا، فأنا أُحِبُّ أن أَصبغَ بها، وأما الإهلالُ، فإني لم أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتى تَنْبعِثَ بهِ رَاحِلتُهُ» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود.
11079 / 5335 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ قَدْ غُسِلَ، فَلَيْسَ لَهُ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ».
قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
11080 / 5335/1111– عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه قَالَ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؛فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إنما هو مشق .قَالَ :إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ وَلَعَلَّ الْجَاهِلَ أَنْ لَوْ رَآكَ أَنْ يَقُولَ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ فيلبس الثِّيَابَ الْمَصْبُوغَةَ فِي الْإِحْرَامِ فَلَا أعرفن ما يلبس أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا فِي الْإِحْرَامِ.
عزاه ابن حجر في المطالب العالية (1111) لمسدد.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 183): رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. وَهُوَ أَصْلٌ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ.
11081 / 5335/1112– عَنْ أبي جعفر قال إن عمر رَضِيَ الله عَنْه أَبْصَرَ عَلَى عَبْدِ الله بن جعفر رَضِيَ الله عَنْهما ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَقَالَ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ عَلَى ما أخال أحدا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ.
عزاه ابن حجر في المطالب العالية (1112) لأحمد بن منيع.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 183).
11082 / 5336 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسْهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
11083 / 5337 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَوْتَ ابْنِ الْمُغْتَرِفِ أَوِ الْغَرِفِ الْحَادِي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَى مَكَّةَ فَأَوْضَعَ عُمَرُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ، فَإِذَا هُوَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ عُمَرُ: هَيْءَ الْآنَ اسْكُتِ الْآنَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ اذْكُرُوا اللَّهَ. قَالَ: ثُمَّ أَبْصَرَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ خُفَّيْنِ قَالَ: وَخُفَّانِ؟ قَالَ: قَدْ لَبِسْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ أَوْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَزَعْتُهُمَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنْظُرَ النَّاسُ إِلَيْكَ فَيَقْتَدُونَ بِكَ».
11084 / 5338 – وَفِي رِوَايَةٍ: قَدْ لَبِسْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.
قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
11085 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ”.
11086 / ز – عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ.