16255 / 9098 – (خ م ط د ت هـ) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعاً، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» قال أبو قِلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئتُ أن أقول: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: «السُّنَّة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية.
وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث». وهو بنحو رواية ابن ماجه.
16256 / 9099 – (د) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «لما أخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صفيةَ أقام عندها ثلاثاً» زاد في رواية «وكانت ثيباً» . أخرجه أبو داود.
16257 / 9100 – (م ط د س هـ) أبو بكر بن عبد الرحمن عن أُمِّ سلمة «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنَّه ليس بِكِ على أهلِكِ هَوَانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي» .
وفي رواية «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أُمَّ سلمة وأصبحت عنده – قال لها: ليس بِكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ عندَكِ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ، ثم دُرْتُ، قالت: ثَلِّث» .
وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أُمَّ سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج – أخذت بثوبه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» .
أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أُمِّ سلمة» .
وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئتِ سبَّعتُ عندكِ وسبَّعتُ عندهنَّ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ عندكِ ودُرتُ، فقالت: ثَلِّثْ» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى وكذا ابن ماجه.
16258 / 7696 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ”».
قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وانظر ما بعده
16259 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَلَهَا ثَلَاثٌ ثُمَّ تُقْسَمُ»
رواه الدارقطني في السنن (3759).
16260 / 7697 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا”».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16261 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ»
رواه الدارقطني لي السنن (3724).
16262 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا ، إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ».
وفي رواية: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ»
رواهما الدارقطني في السنن (3737-3738).