Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب ما يقيم عند البكر والثيب، إذا دخل بها، وما يفعل مع الأمة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16255 / 9098 – (خ م ط د ت هـ) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعاً، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» قال أبو قِلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئتُ أن أقول: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: «السُّنَّة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث». وهو بنحو رواية ابن ماجه.

16256 / 9099 – (د) أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: «لما أخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- صفيةَ أقام عندها ثلاثاً» زاد في رواية «وكانت ثيباً» . أخرجه أبو داود.

16257 / 9100 – (م ط د س هـ) أبو بكر بن عبد الرحمن عن أُمِّ سلمة «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنَّه ليس بِكِ على أهلِكِ هَوَانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي» .

وفي رواية «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أُمَّ سلمة وأصبحت عنده – قال لها: ليس بِكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ عندَكِ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ، ثم دُرْتُ، قالت: ثَلِّث» .

وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أُمَّ سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج – أخذت بثوبه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث» .

أخرجه مسلم، والروايتان الآخرتان مرسلتان ليس فيهما «عن أُمِّ سلمة» .

وأخرج الموطأ الثانية وقال: «إن شئتِ سبَّعتُ عندكِ وسبَّعتُ عندهنَّ، وإن شئتِ ثَلَّثْتُ عندكِ ودُرتُ، فقالت: ثَلِّثْ» . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى وكذا ابن ماجه.

16258 / 7696 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

وانظر ما بعده

16259 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ فَلَهَا ثَلَاثٌ ثُمَّ تُقْسَمُ»

رواه الدارقطني في السنن (3759).

16260 / 7697 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا”».

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

16261 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ»

رواه الدارقطني لي السنن (3724).

16262 / ز – عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا ، إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ».

وفي رواية: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ»

رواهما الدارقطني في السنن (3737-3738).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top