18510 / 8344 – (م د ه – عبد الله مولى أسماء ) رضي الله عنها – قال: «أرسلتني أسماءُ إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرِّمُ أشياءَ ثلاثة: العَلَم في الثوب، ومِيثَرةَ الأُرْجُوان، وصومَ رجب كلِّه؟ فقال: أمَّا ما ذكرتَ من صوم رجب كلِّه: فكيف بمن يصوم الدهر؟ وأمَّا ما ذكرتَ من العَلَم في الثوب: فإني سمعت عمرَ بن الخطاب يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلْبَسُ الحريرَ من لا خلاق له، فخِفْتُ أن يكون العَلَم منه، وأمّا مِيثَرَةُ الأُرْجوان: فهذه ميثَرَةُ عبد الله، فإذا هي أُرْجوان، فرَجعْتُ إلى أسماءَ فأخبرتُها، فقالت: هذه جُبّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجتُ إليَّ جُبَّة طيالسة كِسْروانية لها لِبْنَةُ ديباج، وفَرْجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: كانت هذه عند عائشةَ حتى قُبِضَتْ، فلما ماتتْ قبضتُها، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُها، فنحن نغسلها للمرضى، ونستشفي بها» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «رأيتُ ابنَ عمر في السوق، فاشترى ثوباً شاميَّاً فيه خَيْط أحمر، فردَّه، فأتيتُ أسماءَ بنت أبي بكر، فذكرتُ ذلك لها، فقالت: يا جاريةُ، ناوليني جُبَّةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت – أظنه – جُبَّةَ طيالسة مكفوفةَ الجيب والكُمَّين والفَرْجين بالديباج».
وفي رواية ابن ماجه : أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ هَذِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ».
وفي رواية ثانية له : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى عِمَامَةً لَهَا عَلَمٌ. فَدَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّهُ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: «بُؤْسًا لِعَبْدِ اللَّهِ، يَا جَارِيَةُ هَاتِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ بِجُبَّةٍ مَكْفُوفَةِ الْكُمَّيْنِ، وَالْجَيْبِ، وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ».
18511 / 8342 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إنما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العلَمُ وسدَى الثوب، فلا بأس به» أخرجه أبو داود.
18512 / 8343 – (خ م د ت س ه – أبو عثمان النهدي رحمه الله ) قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب، ونحن بأذَرْبِيجانَ، مع عُتْبَةَ بن فرقد: يا عتبةُ إنه ليس من كَدِّك، ولا كَدِّ أبيك، ولا كدِّ أُمِّك، فأشبِع المسلمين في رِحالهم مما تشْبَعُ منه في رَحْلِكَ، وإياكم والتنْعُمَ وزِيَّ أهل الشرك، ولبُوسَ الحرير، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبَّابةَ والوسطى، وضمهما» .
وفي رواية قال: «كُنَّا مع عُتْبَةَ، فجاءَنا كتابُ عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَلْبَسُ الحرير إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا قال أبو عثمان – بأصبعيه اللتين تلِيان الإبهام». أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم من روايةُ سُوَيد بن غَفَلة «أنَّ عمر خطب بالجابية، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع» .
وفي رواية أبي داود قال: «كتب عمرُ إلى عُتبَةَ بنِ فرْقد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة» وأخرج الترمذي رواية مسلم المفردة.
وفي رواية النسائي قال: «كُنَّا مع عُتْبَةَ بن فرْقَد، فجاء كتابُ عمرَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبَس الحرير إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، قال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتُهما أزرار الطيالسة حتى رأيتُ الطيالسة» .
وله في أخرى من رواية سويد: «أنَّ عمرَ لم يُرَخِّصْ في الديباج إلا موضع أربع أصابع».
وفي رواية ابن ماجه : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ، وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنْهُ».
18513 / 8661 – وَعَنْ عُثْمَانَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ».
رَوَاهُ 143\5 الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.