ويأتي في أبواب الصلاة، أبواب ترك الصلاة والصوم للجنب والخائض
2877 / 5405 – (خ م د ت س ه – عائشة رضي الله عنها ): «أن امرأة قالت لها: أتُجْزِئُ إحدانا صلاتُها إذا طَهُرت؟ فقالت: أحَرُوريَّة أنتِ؟ كنا نَحِيضُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به – أو قالت: فلا نفعله -».
وفي رواية: قالت مُعاذة: «سألت عائشة، فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحروريَّةِ، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة» .
وفي أخرى: «أن امرأة سألت عائشةَ فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قد كانت إحدانا تَحِيضُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا تؤمر بقضاء». وفي رواية: «قد كُنَّ نساءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحِضْنَ، أفأمرهنَّ أن يَجْزين؟ – قال غندر: يعني: يقضين-». أخرجه البخاري ومسلم،
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية، وأخرج الترمذي الأولى. وله في أخرى قالت: «كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة».
وأخرج النسائي الثانية. وله في أخرى: أن امرأة سألتْها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقضي، ولا نُؤمَر بالقضاء.وهو لفظ ابن ماجه دون قولها ( فلا نقضي ). وفي أخرى قالت: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ».
2878 / 5406 – (د) أم بُسَّة -واسمها مُسَّة الأزدية-: «قالت: حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أنْ يَقْضينَ صلاةَ المحيض؟ فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس». أخرجه أبو داود.
2879 / 5407 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله -: «بلغه: أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة» أخرجه «الموطأ».