وتقدم باب ما يستحب من الألوان
12593 / 1645 – (م د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا تَذبَحُوا إلا مسِنِّة إلا أنْ يعْسُر عليكم فتذبحوا جَذَعةً من الضأن». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وابن ماجه.
12594 / 1646 – (خ م ت س ه – عقبة بن عامر رضي الله عنه ) «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطاهُ غَنَماً يَقسِمُها على صحابته، فبَقيَ عَتُودٌ، أو جَدْيٌ، فذكره للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ضَحِّ به أنت».
وفي رواية قال: قَسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْن أصحابه ضحَايا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعةٌ، فقلت: يا رسول الله، أصَابَني جَذَعٌ، فقال: «ضَحِّ به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
12595 / 1647 – (د) زيد بن خالد الجهني- رضي الله عنه – قال: «قَسمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُوداً جذعاً، قال: فرجعتُ به إليه، فقلت له: إنه جَذَعٌ. فقال: ضَحِّ به، فَضَحَّيْتُ به» . أخرجه أبو داود.
12596 / 1648 – (ت) أبو كباس -رحمه الله- قال: «جلَبْتُ غنماً جُذْعاناً إلى المدينة، قُربَ الأضحى، فكَسَدَتْ عليَّ، فلقِيتُ أبا هريرة فسألتُه؟ فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: نِعمَ – أو نِعْمَتِ – الأُضْحِيةُ الجذَعُ من الضأن، فانْتهبَها النَّاس». أخرجه الترمذي وقال: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة.
12597 / 1649 – (د س ه – عاصم بن كليب عن أبيه رضي الله عنه ) قال: «كُنَّا معَ رجلٍ من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، يقال له: مُجَاشِعٌ من بني سُلَيمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنَّ الجذَع من الضأْنِ يُوفي مما يُوَفي منه الثَّنيُّ» . هكذا لابن ماجه هو.
وفي رواية: «الْجَذَعُ يُوفيِ مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي: قال: «كُنَّا في سَفَرٍ، فحضر الأضحى، فَجَعلَ الرجلُ يَشْتَري منا المُسنَّةَ بالجَذَعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزيَنَةَ: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليومُ، فجعل الرجلُ يطلب المسنَّةَ بالجذعتين والثلاثة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ الْجَذَع يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ».
12598 / 3134 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) قَالَ: «قَلَّتِ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ، أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ». أخرجه ابن ماجه.
12599 / 3136 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا، وَلَا أَجِدُهَا، فَأَشْتَرِيَهَا «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ، سَبْعَ شِيَاهٍ، فَيَذْبَحَهُنَّ». أخرجه ابن ماجه.
12600 / 3139 – ( ه – هلال رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، أُضْحِيَّةً». أخرجه ابن ماجه.
12601 / 1705 – (ط) نافع مولى ابن عمر «أنَّ عبد الله بنَ عمرَ -رضي الله عنهما- ضَحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافع: فأمرَني أنْ اشْتَرِيَ له كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ، ثُمَّ أذْبَحهُ يَوْمَ الأَضحى في مُصلى الناس، قال نافع: ففعلتُ، ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسهُ حين ذُبِحَ الكبْشُ، وكان مَرِيضاً لم يشْهدِ العيدَ مع النَّاسِ. قال نافع: فكان عبدُ الله بن عمر يقول: ليس حلاقُ الرأس بواجب على مَن ضَحّى، فَقَدْ فعله ابنُ عمر» . أخرجه الموطأ.
12602 / 5952 – عَنْ أُمِّ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنِ الضَّأْنِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ»”.
قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
12603 / 5953 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِغَنَمٍ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ»، وَكَانُوا يَتَمَتَّعُونَ فَبَقِيَ مِنْهَا تَيْسٌ، فَضَحَّى بِهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي تَمَتُّعِهِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
12604 / 5954 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ جَذَعًا مِنَ الْمَعْزِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، 19/4 وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَلَكِنَّهُ حَسَنُ الْحَدِيثِ مَعَ ذَلِكَ.
12605 / 5955 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: أُضَحِّي بِجَذَعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَرِمٍ أَلْيَهُ أَحَقُّ بِالْفَتَى َوِالْكَرَمِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
12606 / 5956 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِجَذَعٍ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٍ سَيِّدٍ، وَجَذَعٍ مِنِ الضَّأْنِ مَهْزُولٍ خَسِيسٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُولٌ خَسِيسٌ، وَهَذَا جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ سَمِينٌ سَيِّدٌ، وَهُوَ خَيْرُهُمَا أَفَأُضَحِّي بِهِ؟ قَالَ: “«ضَحِّ بِهِ، فَإِنَّ لِلَّهِ الْخَيْرَ»”.
قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ حَنَشٍ الْعَبْدِيِّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. والحديث في المستدرك (7546).