12582 / 1650 – (ط ت د س ه – عبيد بن فيروز رحمه الله ) قال: «سألنا البراء عمَّا لا يجوزُ في الأَضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصَابعي أقْصَرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ مِنْ أنَامِلِه – فقال: أَربعٌ – وأشار بأربع أصابعه- لا تجوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، والمريضةُ بَيِّنٌ مَرضُها، والْعَرْجاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُها، والكسيرُ التي لا تنْقي قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ؟ قال ما كرهتَ فدَعْهُ، ولا تُحَرِّمهُ على أحَدٍ» . هذه رواية أبي داود والنسائي. وابن ماجه.
وفي رواية الترمذي: أَنَّ البرَاءَ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «لا يُضَحَّى بالْعَرْجاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُها، ولا العَورَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، ولا بالمريضَةِ بَيِّنٌ مَرضُها، ولا بالعَجْفَاءِ التي لا تُنْقي» .
وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تُنْقي» . وجَعَلَ بَدَلَ «الكسير» : «الْعَجْفَاءَ».
12583 / 1651 – (د ت س ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: «أمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتشْرِفَ العينَ والأُذْنَ، وأن لا نُضَحِّيَ بمُقابَلَةٍ: ولا مُدابَرَةٍ، ولا شَرْقَاءَ» .
زاد في رواية: «والمقابَلةُ: ما قُطعَ طَرَفُ أذنها، والمدابَرةُ: ما قُطِعَ من جانب الأذن، والشَّرْقَاءُ: المشْقُوقَةُ. والْخَرقَاءُ: المَثْقُوبَةُ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ العينَ والأَذنَ، ولا نُضحِّيَ بعَوْرَاءَ، ولا مُقابلَةٍ ولا مُدَابَرةٍ، ولا خَرْقَاءَ، ولا شَرْقَاءَ» .
قال أبو داود: قال زهير -وهو ابن معاوية- فقلت لأبي إسحاق -وهو السَّبِيْعِي- أذكر «عَضْباءَ؟» قال: لا. قلت: فما المقابلةُ؟ قال: يُقطعُ طرفُ الأذن: قلتُ: فما المُدابَرَةُ؟ قال: يقطع من مُؤخَّر الأُذُن، قلتُ: فما الشرقاء؟ قال: تُشقُّ الأُذُن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخْرَقُ أذُنُها لِلسِّمةِ.
وأخرج النسائي مثل رواية الترمذي الأولى بغير زيادة.
وفي أخرى لهم ولابن ماجه: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : نَهَى أَن يُضَحَّى بِعضْباء الأُذُنِ والقَرْن» . قيل لابن الْمُسَيَّبِ: ما الأَعْضَبُ؟ قال: المكسورُ النِّصُفِ فما فَوقه.
وأخرج ابن ماجه الأولى إلى قوله ( الأذن ).
وفي رواية ثانية عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ».
ووقع عند النسائي في رواية ( أو جدعاء ) و لم يذكرها صاحب الجامع.
12584 / 1652 – (د) يزيد ذو مصر -رحمه الله – قال: «أَتيتُ عُتْبَةَ بن عبدٍ السُّلَمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجتُ ألتمسُ الضحايا، فلم أجد شيئاً يعْجِبُني غيرَ ثَرْماءَ، فكرهتُها، فما تقول؟ قال: أفلا جِئْتَني بها؟ قلتُ: سبحان الله! تجوز عنكَ، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تَشُكُّ، ولا أشُك، إنما نَهى رسولُ الله عن الْمُصَفَّرة، والمُسْتَأْصِلَةِ والبَخْقَاءِ والمُشَيِّعَةِ والكَسراء. فالمصفَّرة: التي تسُتَأْصَلُ أُذُنُها حتى يَبْدو صِماخها، والمستأصِلة: التي اسْتُؤصِلَ قَرْنُها من أصله، والبخْقَاءُ: التي تُبْخَقُ عينُها، والمشيِّعة: التي لا تَتْبَعُ الغَنَمَ عَجْفَاً وَضَعفاً، والكسراءُ: الكسيرُة» . أخرجه أبو داود.
12585 / 1653 – (ط) نافع مولى ابن عمر قال: «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يَنْفي منها ما لم تُسْنِنْ – يعني: ما ليس بثَنيٍّ – وينفي منها ما نَقَصَ من خَلْقِها» .أخرجه الموطأ.
12586 / 5947 – عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ، وَالْأُذُنَ».
قال الهيثميُّ : رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْقُرَشِيُّ الْمُلَائِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
12587 / 5948 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا نُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ: عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
12588 / 5949 – وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَجُوزُ مِنَ الْبُدْنِ الْعَوْرَاءُ، وَلَا الْعَجْفَاءُ، وَلَا الْجَرْبَاءُ، وَلَا الْمُصْطَلِمَةُ أَطْبَاؤُهَا»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ. وَالْأَطْبَاءُ بِالْمُهْمَلَةِ: الضُّرُوعُ. أَيِ الْمَقْطُوعَةُ ضُرُوعُهَا. وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
12589 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ فِي النَّذْرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَالْجَرْبَاءُ وَالْمُصْطَلِمَةُ أَطْبَاؤُهَا كُلُّهَا»
أخرجه الحاكم في المستدرك (7611).