Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب ما نهي عن الجمع بينهن من النساء كالمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15612 / 9055 – (خ م ط ت د س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَح المرأةُ على عمتها، والمرأةُ على خالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدَّثني عن عائشة قالت: «حَرِّموا من الرَّضاعة ما تحرِّمون من النسب» هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكَحُ العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة» .

وفي أخرى: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعَ الرجلُ بين المرأة وعمتها، وبين المرأةِ وخالتها». قال الزهري: فنُرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.

وفي أخرى لهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأةِ وخالتها» .

وفي أخرى: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها» . ولمسلم: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نِسْوَة أن يُجمَع بينهن: المرأةِ وعمتها، والمرأةِ وخالتها» .

وفي أخرى له: «نهى أن تُنكَح المرأةُ على عمتها أو خالتها، أو أن تَسألَ المرأةُ طلاق أختها، لِتَكْتَفِئ ما في صَحفتِها، فإن اللهَ رازقُها» .

وفي أخرى: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سَوم أخيه.. وذكر الحديث في العمة والخالة» .

وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُجمَع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» .

وللترمذي وأبي داود «لا تُنكَح المرأة على عمتها، ولا العمةُ على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى قولها: «بنت أختها». ورواية ابن ماجه بنحو الأولى.

15613 / 9056 – (د ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمَّتين» أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي «نهى أن تُزَوَّج المرأةُ على عمتها أو على خالتها».

15614 / 9057 – (خ س) عامر الشعبي قال: سمعت جابراً – رضي الله عنه – يقول: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتها أو خالتها» . أخرجه البخاري والنسائي.

15615 / 9058 – (د ت هـ) الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: «يا رسولَ الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلّق أيَّتَهما شئت» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه.

وكذا ابن ماجه وفي رواية أخرى له: قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: «إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا».

15616 / 9059 – (ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان – رضي الله عنه عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالاً» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه مالك في الموطأ.

15617 / 1930– هـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» أخرجه ابن ماجه.

15618 / 1931– (هـ – عن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» أخرجه ابن ماجه.

15619 / 7374 – عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15620 / 7375 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا».

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15621 / 7336 – وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَدَ إِلَى بَيْتٍ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ قَالَ: “لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، وَلَا يُعْقَدُ مِنِ امْرَأَةٍ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَرُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا». رِجَالُ الْجَمِيعِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ إِسْنَادَ الطَّبَرَانِيِّ الْأَوَّلَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ وُثِّقَ.

15622 / 7337 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: “«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رواه البزار وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.

15623 / 7378 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا. وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارِ اللِّبْسَتَيْنِ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15624 / 7379 – وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ.

15625 / 7380 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا».

قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَفِيهِ ضَعِيفٌ آخَرُ لَا يُذْكَرُ.

15626 / 7381 – وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ 263/4 الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15627 / 7382 – وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رَاوِيَانِ لَمْ يُسَمَّيَا.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top