13494 / 8160 – (خ م ط د ت س ه – أبو مسعود رضي الله عنه ) قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلب، ومهر البغيِّ، وحُلْوَانِ الكاهِن» أخرجه الجماعة وابن ماجه.
وقال مالك: يعني بمهر البغيِّ: ما تُعطى المرأةُ على الزنا، وحُلْوَان الكاهن: رِشوته، وما يعطى على أن يَتَكَهَّنَ.
13495 / 8161 – (م د ت س) رافع بن خديج – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مهْرُ البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وكسب الحجام خبيث» .
وفي أخرى: «شرّ الكسب: مهر البَغيِّ، وثمَنُ الكلبِ، وكَسبُ الحجَّامِ» أخرجه الترمذي وأبو داود، وأخرج النسائي الثانية والحديث أخرجه ابن ماجه.
13496 / 8162 – (خ د) أبو جحيفة – رضي الله عنه – قال: «نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثمَنِ الكلبِ، وكسب البغيِّ، ولَعَنَ الواشمَةَ والمستوشمة، وآكلَ الربا ومُوكِلهِ، والمصوِّرين» أخرجه البخاري.
وفي رواية: «نهى عنْ ثَمنِ الكلب، والدمِ، والوَشْم».
قلت : وفي ثالثة : ( ولهن المصور ) وقال : ( كسب الأمة ) بدل ( البغي ) ورواه أبو داود مختصرا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ».
13497 / 8163 – (د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوانُ الكاهن، ولا مَهر البَغيِّ» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الحجَّام، وعن ثَمَن الكلب، وعَسْبِ الفحلِ». وعند ابن ماجه النهي عن ثمن الكلب وعسب الفحل فقط.
13498 / 320 – (م س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا» ، فعَنْ ذلك نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي.
13499 / 8173 – (ت س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رجُلاً من كلاب «سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحلِ؟ فنَهَاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطْرِقُ الفَحْلَ، فنُكرَمُ، فرَّخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة».
13500 / 8174 – (خ د ت س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحلِ» .
13501 / 8175 – (س) أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل» أخرجه النسائي.
13502 / 6396 – عَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ».
قال الهيثمي: قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ النَّهْيُ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَمَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ. رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
قلت: والحسن متكلم فيه. وان كان المذكور في الحديث كثير الشواهد، وبعضها من مسند علي بغير هذا الاسناد.
13503 / 6396/1341 – عن أبي معاذ قال: كُنْتُ تَيَّاسًا فنهاني البراء بن عازب رَضِيَ الله عَنْهما فقال إن هَذَا لَا يَحِلُّ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1341) لمسدد.
وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 331) وسكت عليه.
13504 / 6397 – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “«أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ»”. وَكَانَ لِلْبَرَاءِ تَيْسٌ يَطْرُقُهُ مَنْ طَلَبَهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَحَدًا، وَلَا يُعْطِي أَجْرَ الْفَحْلِ.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ دِينَارٍ الْحَرَشِيُّ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13505 / 6398 – وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مِنَ السُّحْتِ: ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
13506 / 6399 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «يُكْرَهُ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَأَجْرُ الْكَاهِنِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ».
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ بَعْضَ هَذَا فِي أَبْوَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.