33195 / ز – عن أبي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَيْسُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ سِنَانِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مِنْقَرِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مُقَاعِسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ، وَقَدْ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ».
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (6623).
33196 / ز – عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَهُوَ يُوصِي فَجَمَعَ بَنِيهِ وَهُمُ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ذَكَرًا، فَقَالَ: يَا بَنِيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ تَخْلُفُوا آبَاءَكُمْ، وَلَا تُسَوِّدُوا أَصْغَرَكُمْ فَيَزْرِي بِكُمْ ذَاكَ عِنْدَ أَكْفَائِكُمْ وَلَا تُقِيمُوا عَلَيَّ نَائِحَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ» ، وَعَلَيْكُمْ بِإْصْلَاحِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، وَلَا تُعْطُوا رِقَابَ الْإِبِلِ فِي غَيْرِ حَقِّهَا، وَلَا تَمْنَعُوهَا مِنْ حَقِّهَا، وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ عِرْقِ سُوءٍ فَمَهْمَا يَسُرُّكُمْ يَوْمًا، فَمَا يَسُوءُكُمْ أَكْبَرُ وَاحْذَرُوا أَبْنَاءَ أَعْدَائِكُمْ، فَإِنَّهُمْ لَكُمْ أَعْدَاءٌ عَلَى مِنْهَاجِ آبَائِهِمْ، وَإِذَا أَنَا مُتُّ فَادْفِنُونِي فِي مَوْضِعٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَإِنَّهَا كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ خَمَاشَاتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ يَنْبِشُونِي مِنْ قَبْرِي فَتُفْسِدُوا عَلَيْهِمْ دُنْيَاهُمْ وَيَفْسِدُوا عَلَيْكُمْ آخِرَتَكُمْ، ثُمَّ دَعَا بِكِنَانَتِهِ فَأَمَرَ ابْنَهُ الْأَكْبَرَ، وَكَانَ يُسَمَّى عَلِيًّا، فَقَالَ: أَخْرِجْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي فَأَخْرَجَهُ، فَقَالَ: اكْسَرْهُ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجْ سَهْمَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا، فَقَالَ: اكْسَرْهُمَا فَكَسَرَهُمَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ كَسْرَهُمَا، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ هَكَذَا أَنْتُمْ فِي الِاجْتِمَاعِ، وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ فِي الْفُرْقَةِ» ، ثُمَّ أَنْشَأَ، يَقُولُ: [البحر الخفيف]
إِنَّمَا الْمَجْدُ مَا بَنَي وَالِدِ الصِّدْ قِ وَأَحْيَا فِعَالَهُ الْمَوْلُودُ
وَكَفَى الْمَجْدَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْحِلْمَ إِذَا زَانَهُ عَفَافٌ وَجُودٌ
وَثَلَاثُونَ يَا بَنِيَّ إِذَا مَا عَقَدْتُمْ لِنَائِبَاتِ الْعُهُودِ
كَثَلَاثِينَ مِنْ قِدَاحٍ إِذَا مَا شَدَّهَا لِلزَّمَانِ عَقْدٌ شَدِيدُ
لَمْ تُكْسَرْ وَإِنْ تَقَطَّعَتِ الْأَسْهُمِ أَوْدَى بِجَمْعِهَا التَّبْدِيدُ
وَذُوو السِّنِّ وَالْمَرْوَةِ أَوْلَى وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ لَهُمْ تَسْوِيدُ
وَعَلَيْكُمْ حَفِظَ الْأَصَاغِرِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِنْثَ الْأَصْغَرَ الْمَجْهُودُ”
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (6624).
33197 / ز – عن قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيُّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآنِي سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ» فَلَمَّا نَزَلْتُ أَتَيْتُهُ فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيَّ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ ضَيْفٍ ضَافَنِي وَعِيَالٍ كَثُرُوا؟ فَقَالَ: «نِعْمَ الْمَالُ الْأَرْبَعُونَ، وَالْأَكْثَرُ السِّتُّونَ، وَوَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي رِسْلِهَا وَبِجِدَّتِهَا، وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا، وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ، وَالْمُعْتَرَّ» قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَكْرَمَ هَذِهِ الْأَخْلَاقَ، وَأَحْسَنَهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا تَحِلَّ بِالْوَادِي الَّذِي أَنَا فِيهِ بِكَثْرَةِ إِبِلِي، قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قُلْتُ: تَعُدُّوا الْإِبِلَ وَتَعُدُّوا النَّاسَ فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِرَأْسِ بَعِيرٍ وَذَهَبَ بِهِ، فَقَالَ: «فَمَا تَصْنَعُ بِأَفْقَارِ ظَهْرِهَا؟» قُلْتُ: إِنِّي لَا أَفْقَرُ الصَّغِيرَ وَلَا النَّابَ الْمُدَبَّرَ، قَالَ: «فَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ» قُلْتُ: مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَالِ مَوَالِي، قَالَ: «فَإِنَّ لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ، فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَإِلَّا فَلِمَوَالِيكَ» فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ بَقِيتُ لَأَفْنِيَنَّ عَدَدَهَا قَالَ الْحَسَنُ: فَفَعَلَ وَاللَّهِ فَلَمَّا حَضَرَتْ قَيْسُ الْوَفَاةَ أَوْصَى بَنِيهِ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ إِنَّ أَحَدًا لَمْ يَسْأَلْ إِلَّا تَرَكَ كَسْبَهُ.
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (6625).
33198 / 16115 – عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: «قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَآنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ” هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ».
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ زِيَادُ بْنُ أبي زِيَادٍ الْجَصَّاصُ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: يُخْطِئُ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ. وَإِسْنَادُ الْبَزَّارِ فِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ مُطَيَّبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
33199 / 16116 – «وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَاغْتَسَلَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَدَخَلَ بَيْنَ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَامَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ” لَقَدْ سَأَلَنِي قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ غَيْرُ أبي بَكْرٍ». قُلْتُ: اغْتِسَالُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.
قال الهيثميّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.