|
11306 / 7756 – (خ م س ه – عائشة رضي الله عنها ) «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: الفُوَيسق، ولم أسمعه أمر بقتله» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه النسائي وابن ماجه إلى قوله: «الفويسق».
11307 / 7757 – (م د) سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتل الوزَغ، وسماه: فويسقاً». أخرجه مسلم وأبو داود.
11308 / 7758 – (م ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية، فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة: فله كذا وكذا حسنة، لدون الثانية» .
وفي رواية «مَنْ قَتَل وزغاً في أول ضربة كُتِبَ له مائةُ حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» .
زاد في رواية «في أول ضربة سبعين حسنة» أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الترمذي وابن ماجه الأولى.
11309 / 7759 – (خ م س ه – أم شريك رضي الله عنها ) «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ» وفي رواية «أمَرَ» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
وللبخاري «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقتل الأوْزاغ، قال: وكان ينفخ على إِبراهيم».
وفي رواية للنسائي «أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عُكّاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزَغ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: أنه لم يكن شيء إلا يُطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدابة، فأمرَنا بقتلها، ونَهَى عن قتل الجِنَّانِ، إلا ذا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتر، فإنهما يَطْمِسان البصر، ويُسْقِطان ما في بُطون النساء».
11310 / 3231 – ( ه – عائشة رضي الله عنها ) دَخَلَتْ سائبة عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا. فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ. فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ، لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ. غَيْرَ الْوَزَغِ. فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ. أخرجه ابن ماجه.
11311 / 5409 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْوَزَغَ وَلَوْ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.