33090 / ز – عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَعْمَلَ عَلَى مِصْرَ بَعْدَ وَفَاةِ أَخِيهِ عُتْبَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، وَذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَقَامَ الْحَجَّ فِيهَا مُعَاوِيَةُ “.
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (6023).
33091 / ز – إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: «عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو، تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (6024).
33092 / ز – عن عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَكَانَ عَامِلًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ عَلَى الْأُرْدُنِّ، قَالَ: مَرَرْتُ بِنَاسٍ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى شَيْخٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَفَرَّجُوا عَنِّي، فَإِذَا شَيْخٌ يُحَدِّثُ، يَقُولُ: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ ثَلَاثًا عِنْدَكُمْ أَمَانَةٌ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ إِنْ قَالَ: صَلَّيْتُ وَلَمْ يُصَلِّ، وَصُمْتُ وَلَمْ يَصُمْ، وَاغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ “. قَالَ: فَقَالَ مَنْ يَمِينِي: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (6025).