15929 / 9001 – (د ت هـ) عائشة – رضي الله عنها – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود «فنكاحها باطل ثلاث مرات … الحديث».
وفي رواية ابن ماجه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
15930 / 9011 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله – أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه – قال: «لا تُنكَح المرأةُ إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأيِّ من أهلها، أو السلطان» أخرجه مالك في الموطأ.
15931 / 7523 – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
15932 / ز – عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ “
رواه الدارقطني في السنن (3529).
15933 / 9002 – (د ت هـ) أبو موسى الأشعري – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
15934 / 7524 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ”.
قال الهيثمي : قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ خَلَا قَوْلَهُ: “وَشَاهِدَيْنِ”. قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “وَشُهُودٍ”. وَفِيهِ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15935 / 9003 – (د ت س هـ) سمرة بن جندب – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأةٍ زَوَّجها وليّان، فهي للأول منهما، وأيُّما رجل باع بيعاً من رَجُلَين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وأخرج ابن ماجه منه طرفه “أيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما” وفي رواية ثانية “إذا باع المجيزان فهو للأول”.
وفي لفظ ثالث عن سمرة بن جندب، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ».
وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
15936 / 1880– هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أخرجه ابن ماجه.
15937 / 9004 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا: اللاتي يُنكِحن أنفسَهن بغير بَيِّنة» أخرجه الترمذي ، وقال: وقد روي موقوفاً، وهو الصحيح.
15938 / 7512 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو يَعْقُوبُ غَيْرُ مُسَمَّى، فَإِنْ كَانَ هُوَ التَّوْأَمَ، فَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15939 / 7514 – وَعَنِ ابْنِ 285/4 عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”. قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ خَلَا قَوْلَهُ: “«وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15940 / 7517 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
15941 / 7519 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ.
15942 / 7520 – وَرَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ فَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “الْبَغَايَا اللَّاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ، لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»”. وَفِي إِسْنَادِهِمَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
15943 / 7526 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ عُقْدَةِ النِّكَاحِ شَيْءٌ جَعَلَتْ مَيْمُونَةُ أَمْرَهَا إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ فَجَعَلَتْهُ أُمُّ الْفَضْلَ إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَرواه ابو يعلى بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ مَيْمُونَةَ فَجُعِلَ أَمْرُهَا إِلَى الْعَبَّاسِ».
15944 / 1882– هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» أخرجه ابن ماجه.
15945 / 7518 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلِيٍّ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
لكن الحديث عند ابن حبان في صحيحه (4076).
15946 / 7521 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
15947 / 9005 – (د هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نكحَ العبدُ بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ».
15948 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».
رواه الدارقطني في السنن (3532).
15949 / 9006 – (د ت) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي.
15950 / 7511 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا يُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوَّجَهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.
قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
15951 / 7522 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرٍ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْوَاسِطِيُّ الْكَبِيرُ فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِلَّا فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15952 / 9007 – (ط) أبو الزبير المكي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – «أُتِيَ بنكاح لم يَشْهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السِّرّ، ولا أُجيزه، ولو كنتُ تقدَّمت فيه لَرَجَمْتُ» أخرجه مالك في الموطأ.
15953 / ز – عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ»
رواه الدارقطني في السنة (3542).
15954 / 7513 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ حَمْزَةُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
15955 / 7515 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»”. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. 7516 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
15956 / 7525 – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ 286/4 النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
15957 / ز – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
رواه الدارقطني في السنن (3519).
15958 / ز – عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ»
رواه الدارقطني في السنن (3544).
15959 / ز – عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: «مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ»
رواه الدارقطني في السنن (3543).