15224 / 7423 – (ت) عمرو بن شعيب – رحمه الله – عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَرِثُ الولاءَ مَن يرثُ المال» أخرجه الترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي.
15225 / 7424 – () وعنه عن أبيه عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مِيراثُ الولد للأكبر من الذكور، ولا يَرِث النساءُ من الولاء، إلا ولاءَ من اعتَقْنَ، أو أعتقَ من اعتَقْنَ» أخرجه ….
كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعله مع الحديث الذي قبله حديثاً واحداً.
15226 / 7425 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «أرادت عائشة – رضي الله عنها – أن تشتريَ جارية تعتقها، فأبى أهلُها إلا أن يكونَ لهم الولاءُ، فذكرتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنَعُكِ ذلك، فإنما الولاءُ لمن أعتقَ» أخرجه مسلم.
15227 / 7426 – (خ م ط د ت س) عائشة – رضي الله عنها – أرادت عائشة أن تشتريَ بَريرةَ، فاشترطُوا الولاء، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الولاءُ لمن أعطى الثمن، أوْ وَلِي النِّعْمَةَ» هذه رواية الترمذي.
وقد أخرج الجماعة كلُّهم أحاديثَ بَرِيرةَ من طُرُق عِدَّة، ذُكِرَ بعضُها في «كتاب البيع» ، وبعضها في «كتاب العتق والكتابة» ، وبعضها في «كتاب الطلاق» ، وبعضها في «كتاب الصدقة» .
فمن جملة رواياتها: ما أخرجه البخاري من حديث أيْمن المكي، قال: دَخَلْتُ على عائشةَ، فقلتُ: كنتُ غلاماً لعُتْبَةَ بن أبي لهب، ومات وَوَرِثَني بَنُوه، وإنَّهم باعوني من ابن أبي عمرو، واشترط بنو عُتْبَةَ الولاءَ فقالت: دخلتْ عَلَيَّ بريرةُ، فقالت: اشتريني وأعتقيني، قلتُ: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا وَلائي، قلتُ: لا حاجةَ لي فيكِ، فسمع بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو بَلَغَهُ، فقال: ما شأنُ بَرِيرةَ؟ فذكرتْ عائشةُ ما قالتْ، فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قال: فاشترتها فأعتقتْها، واشترط أهلُها ولاءها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الولاءُ لمن أعتق، وإن اشترطوا مائةَ شرط» والروايات فيها كثيرة فلم نُعِدْها.
وأخرج أبو داود من جملتها عن ابن عمر عن عائشةَ، مثل رواية أبي هريرة المذكورة قبل هذا.
15228 / 7427 – (ط) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام – رحمه الله -: «أن العاص ابن هشام هَلَكَ، وترك بنين ثلاثة: اثنان لأمّ، وآخرَ لِعَلَّة، فهلك أحَدُ اللذين لأمّ، وترك مالاً ومَوَاليَ، فَوَرِثَهُ أخوه الذي لأبيه وأمِّه المالَ وولاءَ مواليه، ثم هلك الذي ورِثَ المال، ووَلاءَ الموَالِي، وترك ابنَهُ وأخاً لأبيه، فقال ابنُ المتوفَّى: قد أحرزتُ ما كان أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فقط، وأما ولاءُ الموالي، فلا، أرأيتَ لو هلك أخي اليوم، ألستُ أرِثُهُ أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقضى بالولاءِ لأخي الميت، وبالمال لأبي الموالي» أخرجه «الموطأ».
15229 / 7428 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده «أنَّ رِيابَ بنَ حُذَيفةَ تزوج امرأة، فَوَلَدَتْ له ثلاثة غِلْمَة، فماتت أمُّهم، فورثوها رِباعَها وولاءَ مواليها، وكان عمرو بنُ العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فَقَدِمَ عمرو بن العاص، ومات مولى لها، وترك مالاً، فخاصمه إخوتُها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمرُ: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ما أحرز الولدُ والوالد فهو لعصبته مَنْ كان» قال: فَكَتَبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبدِ الرحمن بن عوف، وزيدِ بنِ ثابت ورجل آخرَ، فلما استُخْلِف عبدُ الملك بنُ مروان، اختصموا إلى هشام بن إسماعيل – أو إلى إسماعيل بن هشام – فدفعهم إلى عبد الملك بن مروان ، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه، فقضى بكتاب عمر بن الخطاب، قال: فنحنُ فيه إلى الساعة» أخرجه أبو داود.
وفي رواية ابن ماجه قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعًا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو، وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ، يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ» . قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ، كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا، أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ.
15230 / 2734 – ( ه – بِنْتِ حَمْزَةَ رضي الله عنها ) قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ – قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ». أخرجه ابن ماجه.
15231 / 7179 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ: “«إِنَّ الْوَلَاءَ لَيْسَ بِمُنْتَقِلِ، وَلَا بِمُتَحَوِّلِ»”.
قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ جَمِيلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
15232 / 7180 – «وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ أَنَّ نَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبْدًا لِغَيْلَانَ فَفَرَّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حَاصَرَ الطَّائِفَ، فَأَسْلَمَ فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَسْلَمَ غَيْلَانُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَاءَ نَافِعٍ إِلَيْهِ».
قال الهيثمي : رواه البزار وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ رَوَى غَيْلَانُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ. قُلْتُ: وَفِيهِ عُرْوَةُ بْنُ غَيْلَانَ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15233 / 7181 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
15234 / 7182 – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “«يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ»”.
قال الهيثمي: قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
15235 / 7183 – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ.
15236 / 7184 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ النَّضْرُ أَبُو عُمَرُ، وَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ بَعْضَهُمْ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15237 / 7185 – «وَعَنْ سَلْمَى ابْنَةِ حَمْزَةَ أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ، وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى».
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ.
15238 / 7186 – وَلَهَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَقَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ».
قال الهيثمي: رواه الطبراني بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَلْمَى.
15239 / 7187 – وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَقَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ».
قال الهيثمي: رواه الطبراني وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. 231/4