وقد تقدم باب في استحباب اتخاذ الشجر وغيره من الزرع … وبَابٌ أجر من غَرَسَ غَرْسًا أَوْ زَرَعَ زَرْعًا فَأُكِلَ شَيْءٌ
أوائل كتاب البيوع. ولكن أورد الهيثمي هذا الباب هنا قبل باب المزارعة.
13936 / 9466 – (خ) أبو أُمامة الباهلي – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ورأَى سِكَّة أو شيئاً من آلة الحرث – يقول: «لا يدخل هذه بيتَ قومٍ إلا أدخله الله الذّلّ» أخرجه البخاري.
قلت: الذي رأى أبو أمامة.
13937 / 6591 – عَنْ بِنْتٍ لِعُتْبَةَ بْنِ عُلَيْلَةَ، وَامْرَأَةٍ مِنْ آلِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَتَا أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: “مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ إِلَّا ذَلُّوا»”.
قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ فِي ذَمِّ الزَّرْعِ غَيْرُ هَذَا.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَهَاتَانِ الْمَرْأَتَانِ لَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
13938 / 6592 – وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْضٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِيهَا زَرْعٌ فَقَالَ: “يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَا تَأْكُلِ الرِّبَا، وَلَا تُطْعِمْهُ، وَلَا تَزْرَعْ إِلَّا فِي أَرْضٍ تَرِثُهَا، أَوْ تُوَرِّثُهَا، أَوْ تَمْنَحُهَا»”.
قال الهيثمي: رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ دُحَيْمٌ.