20632 / 1238 – (خ م ت ه – المسور بن مخرمة رضي الله عنه ): أنَّ عمرو بنَ عوْفٍ أخْبَرَهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعثَ أبا عُبَيْدةَ بنَ الجرَّاح إلى البَحْرَيْن يأتي بجِزيتها، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم صالَحَ أهلَ البحرين، وأمَّر عليهم العلاءَ بنَ الْحَضْرَمِيِّ، فقَدِم أبو عبيدة بمالٍ من البحْرين، فسمعتِ الأنصارُ بقُدوم أبي عُبيدةَ، فَوافَوْا صلاةَ الفجر مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم انصرفَ، فَتَعرَّضوا له، فَتَبَسَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: «أُظُنُّكُمْ سمعتُم أنَّ أبا عُبَيْدةَ قَدِم بشيءٍ من البحرين؟» فقالوا: أَجلْ يا رسولَ الله، فقال: «أبْشِرُوا وأمِّلُوا ما يَسُرُّكُمْ، فوالله مَا الْفقْرَ أخْشى عليكم، ولكني أخشى أنْ تُبْسَط الدُّنيا عليكم كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم، فَتَنافَسُوها كما تَنافسوها وتُهْلِكَكُمْ كما أهْلَكَتْهُمْ» . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي وابن ماجه.
20633 / 1123 – (د) ابن عباس – رضي الله عنهما -: قال: صالحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهْلَ نَجْرانَ على ألفَيْ حُلَّةٍ: النصفُ في صفر، والنصفُ في رجَبٍ، يُؤدُّونَها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين دِرْعاً، وثلاثين فَرَساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صِنفٍ من أصنافِ السلاح يغزُونَ بِها، والمسلمونَ ضامنونَ لها حتى يَرُدَّوها عليهم، وإن كان باليمن كَيْدٌ أو غدرةٌ، على أن لا يُهْدَمَ لهم بِيعَةٌ، ولا يُخرجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفْتَنُونَ عن دينهم، ما لم يُحْدِثُوا حَدَثاً، أو يأكلُوا الرِّبا. أخرجه أبو داود.
20634 / 1147 – (د) معاذ بن جبل – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا وَجَّهَهُ إلى اليمن، أمَرَهُ: أن يأخُذ من كُلِّ حالمٍ – يعني: مُحْتَلِمٍ – ديناراً، أَوْ عَدْلَهُ من المعافِرِي: ثِياب تكون باليمن. أخرجه أبو داود.
20635 / 1148 – (ط) أسلم -رحمه الله -: أنَّ عُمر بن الخطاب ضربَ الجزْيَةَ على أهلِ الذَّهب: أربعةَ دَنانيرَ، وعلى أهلِ الوَرِقِ، أربعين درهماً، مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضيافَةُ ثلاثَةِ أيامٍ. أخرجه مالك في الموطأ.
20636 / 1156 – (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما-: أن عُمَرَ بن الخطاب كان يأْخُذُ من النَّبَطِ من الْحِنْطَةِ والزَّبِيبِ نصْفَ الْعُشْرِ، يُريِدُ بذلك: أن يَكْثُرَ الحمْلَ إلى المدينَةِ، ويأْخُذُ من الْقِطِنِّيةِ الْعُشْرَ.
أخرجه مالك في الموطأ.
20637 / 1157 – (ط) السائب بن يزيد – رحمه الله-: قال: كنتُ غلاماً عامِلاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ في زَمَنِ عمر بن الخطاب، فكُنَّا نأْخُذُ من النَّبَط العشرَ، مالك: سألتُ ابنَ شِهَابٍ: على أيِّ وجْهٍ كان يأُخذُ عمرُ من النبط الْعُشْرَ؟ فقال: كان ذلك يُؤخَذُ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عُمَرُ. أخرجه مالك في الموطأ.
20638 / 1124 – (د) زياد بن حدير – رحمه الله – : قال: قال عليٌّ: لِئنْ بقِيتُ لنَصارَى بني تغْلِبَ لأقْتُلَنَّ المُقَاتِلَةَ، ولأسْبِينَّ الذُّرِّيَّة، فإني كتبتُ الكتابَ بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يُنَصِّرُوا أولادَهم. قال أبو داود: هذا حديث منكر.
20639 / 1125 – (د) العرباض بن سارية السلمي- رضي الله عنه -: قال: نَزَلْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ – ومعه من معه من أصحابهِ – وكان صاحبُ خَيبرَ رَجلاً مارداً مُنْكراً، فأقبل إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تَذْبَحُوا حُمُرَنا، وتأكلوا ثَمرَنا، وتضربوا نساءنا؟ فَغَضِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «يا ابْن عوف، اركبْ فرسَكَ، ثم نَادِ: إنَّ الجنَّةَ لا تَحلُّ إلا لِمُؤمِنٍ، وإنِ اجتمِعوا للصلاة» قال: فاجتمعوا، ثم صلَّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيَحسِبُ أحدُكم – مُتَّكئاً على أريكتِهِ – قد يظن أن اللهَ لم يُحرِّمْ شيئاً إلا ما في هذا القرآن؟ ألا إنِّي والله، لقد وعظْتُ وأمرتُ ونهَيْتُ عن أشياء، إنها لَمِثْلُ القرآنِ أو أكثر، وإنَّ الله لم يُحِلَّ لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذْنٍ، ولا ضربَ نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعْطَوُا الذي عليهم. أخرجه أبو داود.
20640 / 1126 – (د) رجل من جهينة: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لعلكم تُقاتِلونَ قوماً فتظْهرونَ عليهم، فَيتَّقُونَكم بأموالهم دونَ أنفسهم وذرَارِيهِمْ، فيُصَالحونَكُمْ على صُلحٍ، فلا تُصيِبوا منهم فوق ذلك، فإنه لا يَصْلُحُ لكم» . أخرجه أبو داود.
20641 / 1128 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: ليهود خيبرَ – يوم افتتح خَيْبَرَ -: «أقِرُّكُمْ ما أقرَّكم اللهُ، عَلَى أن الثَّمرَ بيننا وبينكم، قال: فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يبعثُ عبدَ الله بنَ رَوَاحةَ الأَنْصَارِيَّ، فيخرِصُ بَيْنَهُ وبينهم، ثم يقول: إنْ شئتُم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخُذُونَهُ». أخرجه مالك في الموطأ.
20642 / 1129 – (خ) نافع مولى ابن عمر – رضي الله عنهما -: قال: لما فَدَع أهلُ خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيباً، فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عامَلَ يهودَ خيبر على أموالهِمْ، وقال: نُقِرُّكُمْ ما أقرَّكم اللهُ، وإِنَّ عبد اللهِ بن عمر: خرج إلى مالِه هناك، فعُدِيَ عليه من الليل، فَفُدِعَتْ يداهُ ورِجْلاهُ، وليسَ له هناك عدُوٌّ غيرهم، هُمْ عدُوُّنا وتُهْمَتُنا، وقد رأيتُ إجلاءهم، فلما أجمع عمر على ذلك، أتاه أحد بني أبي الحقَيْقِ، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخْرِجُنا وقد أقرَّنا محمدٌ، وعامَلَنا على الأموالِ، وشرطَ ذلك لنا؟ فقال عمر: أظنَنْتَ أني نسِيتُ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لك: كيف بك إذا أُخرِجْتَ من خيبر، تعدو بك قَلُوصُكَ ليلة بَعْدَ لَيْلةٍ؟ فقال: كان ذلك هزيلة من أبي القاسم، قال: كذَبْتَ يا عدوَّ الله {إِنه لقَوْلٌ فصلٌ. وما هو بالهزل} الطارق: 13، 14 ، فأجلاهم عُمرُ، وأعطاهم قيمةَ ما كان لهم من الثَّمَر: مالاً وإبلاً وعَرُوضاً من أقْتابٍ وحبالٍ وغير ذلك. أخرجه البخاري.
ولم أجد في كتاب الحميدي قول عمر: «كذبتَ يا عدوَّ الله» ، إلى قوله: «بالهزل».
20643 / 1130 – (خ د) عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما -: قال: أتَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ خيبر، فقاتلهم حتى ألجأَهُمْ إلى قَصرِهِمْ، وغلبَهُم على الأرض والزَّرْعِ والنخل، فصالحوه على أن يُجْلَوْا منها، ولهم ما حملتْ رِكابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراءُ والبيضاءُ والحلقةُ، وهي السلاح، ويخرُجون منها. واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُغيِّبوا شيئاً، فإن فعلوا فلا ذِمَّة لهم ولا عهد، فغيَّبوا مَسْكاً فيه مالٌ وحُليٌّ لحييِّ بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النَّضيرُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعمِّ حُيَيّ – واسمه سعية -: ما فعل مَسْكُ حُيىٍّ الذي جاء به من بني النَّضير؟ فقال: أذْهَبَتْهُ النفقاتُ والحروبُ، فقال: العهدُ قريبٌ، والمال أكثر من ذلك، وقد كان حُيَيٌّ قُتِل قبل ذلك، فدفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سعْيَةَ إلى الزُّبيرِ، فمسَّه بعذابٍ، فقال: قد رأيتُ حُيَيّاً يطوفُ في خَرِبةٍ ها هنا، فذهبوا فطافوا، فوجدُوا المسكَ في الخربة، فقتلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، أحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريَّهُم، وقَسم أموالهم بالنَّكْثِ الذي نَكثوا، وأراد أن يجليَهم منها، فقالوا: يا محمد، دعْنا نكون في هذه الأرض نُصْلحُها ونقوم عليها، ولم يكن لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمانٌ يقومون عليها، وكانوا لا يفْرُغون أن يقوموا عليها، فأعطاهُمْ خيبر، على أنَّ لهم الشَّطْرَ من كلِّ زرع وشيءٍ، ما بدا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عامٍ فيخْرصُها عليهم، ثم يضمِّنُهُمُ الشَّطْرَ، فشكوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ خرصه، وأرادوا أن يرْشُوهُ، فقال عبد الله: تطعمونني السُّحْتَ، والله لقد جئتكم من أحبِّ الناس إليَّ، ولأنتم أبْغَضُ إليَّ من عدَّتِكُمْ من القِردَةِ والخنازير، ولا يحْمِلُني بُغضي إياكم على أن لا أعدل عليكم، فقالُوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعطي كلَّ امرأةٍ من نسائه ثمانين وَسْقاً من تَمْرٍ كلَّ عامٍ، وعشرين وَسْقاً من شعير، فلما كان زمنُ عمر بن الخطاب غشُّوا المسلمين، وألقوْا ابنَ عُمر من فوْقِ بيتٍ، ففدعوا يدَيْه، فقال عمرُ بنُ الخطاب: من كان له سهمٌ بخيبر فليحْضُرْ، حتى نقْسِمها بينهم، فقسمها عمرُ بينهم، فقال رئيسُهُم: لا تُخرِجْنا، دعنا نكونُ فيها كما أقرَّنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ، فقال عمر – رضي الله عنه- لرئيسهم: أتراهُ سقط عليَّ قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، كيف بك إذا رقصت بك راحلتُك نحو الشام يوماً ثم يوماً، ثم يوماً؟ وقسمها عمرُ بين من كان شهِدَ خيبر من أهل الحديبية. أخرجه البخاري.
وأخرجه أبو داود، ولم يذكر حديثَ ابن رواحة، ولا حديث فدع ابن عمر وإجلائهم، ولفظ البخاري أتَمُّ.
وفي أخرى لأبي داود قال: إنَّ عمر قال: أيها الناسُ، إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عامَلَ يهود خَيْبرَ على أن يُخْرجَهُم إذا شَاءَ، فمن كان له مالٌ فلْيَلْحَقْ به، فإني مُخرِجٌ يهودَ، فأخرجهم.
20644 / 1131 – (خ م) عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما -: قال: إنَّ عمر أجْلَى اليهُودَ والنَّصَارَى من أرضِ الحجازِ، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا ظَهرَ على خيْبرَ أرادَ إخراجَ اليَهُودِ منها، وكانت الأرضُ لمَّا ظهرَ عليها للهِ ولرسوله وللمسلمين، فَأرَادَ إخْراجَ اليهود منها، فسألتِ اليهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بها، على أنْ يَكفُوا العملَ، ولهم نِصْفُ الثَّمَرِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لهم: «نُقِرُّكم بها على ذلك ما شِئْنَا» فقُرُّوا بها، حتى أجلاهم عمرُ في إمارته إلى تَيْمَاءَ وأَرِيحاءَ. أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية لمسلم نحوه، وفي آخره قال: وكانَ الثَّمَرُ يُقسَمُ على السُّهْمان من نِصفِ خَيْبَرَ، فيأْخُذُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ.
وفي رواية لَهُ: أَنَّهُ دَفَعَ إلى يَهُود خيْبَرَ نَخلَ خَيْبَرَ وأرضها، على أنَ يعْتَمِلُوهَا من أموالهم، ولرسولِ الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمرِها، لمْ يَزِدْ.
20645 / 1132 – (د) محمد بن شهاب الزهري وعبَدُ الله بنُ أبي بكرِ، وبعضُ ولد محمد بن مسلمة – رحمهم الله – قالوا: بِقِيَتْ بقيَّةٌ من أهل خيْبَر، فتحصَّنُوا، فسألُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَحْقِنَ دماءهُمْ ويُسَيِّرَهُم، فَفَعَلَ، فَسَمِعَ بذلك أَهلُ فَدَكَ، فنزلُوا على مِثْلِ ذلك، فكانت فَدَكُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّة؛ لأنَّهُ لم يُوجَفْ عليها بِخَيْلٍ ولا ركابٍ. أخرجه أبو داود.
20646 / 1133 – (د) محمد بن شهاب الزهري – رحمه الله -: أزَّ بعض خيْبَرَ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَة، وبعضاً صُلْحاً، والكَتيبَة: أكْثَرُها عَنْوَة، وفيها صُلْحٌ، قيل لمالك: ما الْكَتِيبَةُ؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألفَ عَذْقٍ. أخرجه أبو داود.
20647 / 1150 – (خ ت د) بجالة بن عبد – ويقال: ابنُ عبدة – رحمه الله-: قال: كُنْتُ كاتباً لجَزْءِ بن مُعاوِيَةَ – عَمِّ الأحْنفِ بن قيس- فجاء كتابُ عُمرَ، قَبْلَ مَوِتِهِ بسنةٍ: أن اقتُلُوا كُلَّ ساحِرٍ وساحِرَةٍ، وفَرِّقُوا بين كلِّ ذِي محرَمٍ من المجوسِ، وانْهَوْهُمْ عن الزَّمْزَمَة، فقتلنا ثلاثة سَوَاحِرَ، وجعلنا نُفَرِّقُ بين كُلِّ رُجلٍ من المجوسِ وحَريمهِ في كتاب الله، وصَنَعَ طعاماً كثيراً، فدعاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ على فَخذِهِ، فأكلوا، فلم يُزَمْزِمُوا، فألْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أو بغْلَيْنِ من الوَرِقِ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذَها من مَجُوسِ هَجَرَ. هذا رواية أبي داود.
وفي رواية البخاري مختصراً قال: كنتُ كاتباً لجزْء بن معاوية عَمِّ الأحنف، فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب، قبل موته بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذِي مَحْرَمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حَتَّى شهدَ عبد الرحمن بن عوفٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخَذَها من مجوس هَجَرَ.
وفي رواية الترمذي مختصراً أيضاً قال: كنت كاتِباً لِجَزْءِ بن معاوية على مَنَاذِرَ، فجاءنا كِتَابُ عُمَرَ: اْنظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلكَ، فَخُذ مِنْهُمُ الجزية، فإنَّ عبد الرحمن بْنَ عوفٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخَذَ الجِزْيةَ من مجوسِ هجر.
قال الترمذي: وفي الحديث كلام أكثر من هذا، ولم يذكرْهُ.
20648 / 1151 – (ط) جعفر بن محمد – رحمه الله-: عن أبيه أنَّ عمرَ بن الخطاب ذكر المجوسَ، فقال: مَا أدري كيف أصنَعُ في أمرِهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهدُ لَسمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سُنُّوا بهم سُنَّةَ أَهلِ الكتابِ». أخرجه مالك في الموطأ.
20649 / 1152 – (ط) ابن شهاب – رحمه الله -: قال: بَلَغَنِي: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذَ الجزيةَ مِنْ مجوسِ البَحْرَيْنِ، وأنَّ عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارسَ، وأنَّ عثمانَ بن عفَّانَ أخذها من البَرْبِر. أخرجه مالك في الموطأ.
20650 / 1153 – (د) أنس بن مالك – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خالدَ بن الوليد إلى أكيْدرَ دُومَةَ فَأخَذُوهُ، فأَتوْا به، فَحَقَنَ له دَمَهُ وصَالَحَهُ على الجزيةِ. أخرجه أبو داود.
20651 / 1154 – (د) عيسى بن يونس – رحمه الله – عن ابن لعدي بن عَدِيِّ الكْنديِّ: أنَّ عُمَرَ ابنَ عبد العزيز كَتَبَ إلى مَنْ سَألَهُ عن أَمورٍ من الفيءِ: ذلك ما حَكَمَ فيه عمرُ بنُ الخطاب، فَرَآهُ المؤمنون عَدْلاً، مُوافِقاً لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم – جعلَ اللهُ الحق على لسانِ عمر وقَلْبِهِ – فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقدَ لأهْلِ الأَدْيانِ ذِمَّة فيما فَرَضَ عليهم من الجزية، ولم يَضْرِبْ فيها بِخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. أخرجه أبو داود.
20652 / 1155 – (د) حرب بن عبيد الله – رحمه الله- عن جَدِّه أبي أُمِّه عن أبيه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّما الخراجُ على اليَهُودِ والنَّصَارى، وليس على المسلمين خَرَاجٌ» . وفي رواية «عُشُورٌ» مكان «خراج» .
وفي رواية قال: أتيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ، فَعَلَّمَنيَ الإسلام، وعَلّمَني كيف آخذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِي مِمَّنْ أَسْلمَ، ثم رجعتُ إليه، فقلت: يا رسول الله كلُّ ما عَلَّمْتَني فقد حَفِظْتُهُ، إلا الصَّدَقَة، أَفَأَعْشُرُهُمْ؟ قال: «إنَّما العُشُورُ على النَّصَارى واليهود» أخرجه أبو داود.
20653 / 1158 – (ت د) ابن عباس – رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في أرضٍ وَاِحدَةٍ، وليس على مسلم جزْيَةٌ» .
قال سفيان: معناه: إذا أسلم الذِّميُّ بعد ما وجبت الجزية عليه، بَطَلَتْ عنه. أخرجه الترمذي. وأخرج أبو داود منه: لا تكونُ قبلتان في بلدٍ واحدٍ.
وأخرج في حديث آخر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسلمٍ جِزيةٌ» قال: وسُئِلَ سفيانُ عن ذلك؟ قال: إذا أسلم، فلا جزية عليه.
20654 / 1159 – (د) معاذ بن جبل – رضي الله عنه -: قال: مَنْ عَقَدَ الجزْيَةَ في عَنُقهِ فقد بَرِئَ مِمَّا جاءَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود.
20655 / 1160 – (د) أبو الدرداء – رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِجِزْيَتِها فقد استقَالَ هِجْرَتُه، ومن نَزَعَ صَغَارَ كافرٍ من عُنُقِهِ فَجَعَلهُ في عُنُقِ نفسه، فقد وَلَّى الإسلامَ ظَهْرَهُ».
قال سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ: فَسَمِعَ مِنِّى خالدُ بنُ مَعْدَانَ هذا الحديثَ، فقال لي: أشَبِيبٌ حدّثَكَ؟ قُلْتُ: نعَمْ، قال: فإذا قَدِمَتْ فاَسْألهُ فَلْيَكْتُبْ لي بالحديث، قال: فَكَتبَهُ لَهُ، فلمَّا قَدِمْتُ سَألني ابنُ مَعْدَانَ القرطاسَ، فأعْطَيْتُهُ فلمَّا قرأَهُ: ترك ما في يده من الأرضِ حين سمع ذلك. أخرجه أبو داود.
20656 / 9507 – (خ) طارق بن شهاب أن أبا بكر الصِّدِّيق – رضي الله عنه – قال لوفدِ بُزَاخَةَ: «تَتْبَعون أذناب الإبل، حتى يُرِيَ اللهُ خليفةَ نبيِّه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمراً يَعْذِرونكم به».
20657 / 7828 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إِن أهلَ فارِسَ لما مات نبيُّهم: كتبَ لهم إبليسُ المجوسيةَ» أخرجه أبو داود.
لم أجده في نسخ أبي داود المطبوعة التي بين أيدينا.
20658 / 9797 – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «لَمَّا خَرَجَ الْمَجُوسِيُّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَهُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ وَالْقَتْلِ، فَاخْتَارَ الْجِزْيَةَ».
قال الهيثميُّ : رواه احمد، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.
20659 / 9798 – وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ الْمَجُوسُ لَهُمْ كِتَابٌ يَقْرَؤُونَهُ، وَعِلْمٌ يَدْرُسُونَهُ، فَزَنَى إِمَامُهُمْ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ آدَمُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ؟ فَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَرُفِعَ الْكِتَابُ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجِزْيَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا».
قال الهيثميُّ : رواه ابو يعلى، وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2008) لأبي يعلى.
قال عقبه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 275): وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزَبَانِ … فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ.
قالَ الْحَاكِمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْعَاصِمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: وَهِمَ ابْنُ عيينة في هذا الإسناد، رواه عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ فَقَالَ: عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ هُوَ اللَّيْثِيُّ، وَإِنَّمَا هُوَ عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ الْأَسْدِيُّ كُوفِيٌّ. قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَالْغَلَطُ فِيهِ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَا مِنَ الشَّافِعِيِّ، فَقَدْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ: نَصْرُ بْنُ عاصم.
20660 / 9799 – وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرَ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ 12/6، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
20661 / 9799/2007– عن الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهم قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عليهم الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، عَلَى أَنْ لَا تنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2007) لأبي بكر.
قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 276): وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أبنا أَبُو عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سفيان، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ … فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ، وَإِجْمَاعُ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ يُؤَكِّدُهُ، وَلَا يَصِحُّ مَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي نِكَاحِ مَجُوسِيَّةٍ.
20662 / 9799/2006– عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2006) لأبي بكر بن أبي شيبة.
ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 277): عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: “كَتَبَ عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي وَلَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ “.
رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أبنا أبو عمرو بن حمدان، أبنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ … فَذَكَرَهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ “أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. قَالَ: وَكَانَ لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ “.
قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.
20663 / 9799/2005– عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: إِنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَنْ يصنعوا الْقَنَاطِرَ، فَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2005) لمسدد.
قال عقبه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 274): رواه البيهقي في سننه: أبنا محمد بن أبي المعروف الإسفراييني، أبنا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الحسن، عن الأحنف بن قيست، “أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ … ” فَذَكَرَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: “وَإِنْ قُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ “.
وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ هِشَامٍ: “وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ “.
20664 / 9800 – وَعَنِ السائب بن يزيد قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا عَهَدَ إِلَى الْعَلَاءِ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ: وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ جَهِلَ الْفَرْضَ وَالسُّنَنَ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ”. وَكَتَبَ لِلْعَلَاءِ: “أَنْ سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
20665 / 9801 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.