10293 / 4405 – (ت د ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ذَرَعَهُ القَيءُ، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاءَ عمداً فليَقْضِ» . أخرجه الترمذي.
وعند أبي داود: «من ذرعه الْقيءُ وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاء فليَقْضِ». وعند ابن ماجه ( من ذرعه القئ فلا قضاء عليه, ومن استقاء فعليه القضاء.
10294 / 4406 – (ط) نافع – مولى ابن عمر -: أنَّ ابنَ عمرَ – رضي الله عنهما – كان يقول: «من استقاءَ وهو صائم، فعليهِ القضاءُ، ومن ذَرَعَهُ القيءُ فليس عليه قضاء» . أخرجه الموطأ.
10295 / 1675 – ( ه – فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه ) يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِئْتُ». أخرجه ابن ماجه.
10296 / 4407 – (ت) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث لا يُفْطِرْن الصائمَ: الحجامةُ، والقيءُ، والاحتلامُ» . أخرجه الترمذي.
10297 / 4408 – (د) زيد بن أسلم: عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُفْطِر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم» . أخرجه أبو داود.
10298 / 4409 – (د ت) معدان بن أبي طلحة: أنَّ أبا الدرداءِ حدَّثه: «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَاءَ فأفْطر، فلقيتُ ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشقَ، فقلت: إِن أبا الدرداء حدَّثني: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فأفطر، قال: صدق، وأنا صَبَبْتُ له وَضُوءه» . أخرجه أبو داود، والترمذي نحوه.
10299 / ز – عن ثَوْبَانُ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرِيضَةٌ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ؟ , قَالَ: «لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهَ فِي الْقُرْآنِ» , وَقَالَ: ثُمَّ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ فَسَمِعْتُهُ , يَقُولُ: «هَذَا مَكَانُ إِفْطَارِي أَمْسِ».
رواه الدارقطني في السنة (2272).