22477 / 2524 – (د ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): «أَن امرأَتين من هُذَيلٍ قَتَلَت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديةَ المقتولة على عاقِلة القاتلة، وبَرَّأَ زوجَها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هُذيل، فقال عاقِلةُ المقتولة: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا، مِيراثُها لزوجِها وولدِها» . أخرجه أَبو داود.
ولفظ ابن ماجه عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ: «لَا مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا».
22478 / 2529 – () عمرو بن شعيب – رحمه الله -: عن أَبيه، عن جده: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أَنَّ عَقْلَ ما أصابت المرأةُ خطأ على عاقِلَتِها وعَصَبتِها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أَبوهم من غير عاقلتها، وميراثُ ديتها ومالها إِن قُتلت لزوجها وولدها، وهم يُقتَلُونَ بها إن قتلت عمداً، وقضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء» . أخرجه …
كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد تقدم بعض الحديث.
22479 / 2530 – () محمد بن شهاب الزهري – رحمه الله -: قال: مضت السُّنَّةُ أَن العاقلة لا تَحمل من دية العمد شيئاً، إِلا أَن تشاءَ، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئاً قلَّ أَو كَثُرَ، وإِنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغاً ما بلغ؛ لأنه سِلْعَةٌ من السِّلَعِ، لقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحمل على العاقلة عمداً، ولا صُلْحاً، ولا اعترافاً، ولا أرْش جناية، ولا قيمةَ عبدٍ، إلا أن تشاء» . أخرجه …
كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.
22480 / 2531 – () وعنه – رحمه الله -: قال: ومضت السُّنَّة أَن الرجل إِذا أصاب امرأَتَهُ بِجُرْحٍ خطأ: أَنَّهُ يَعْقِلُهَا، ولا يقاد منه، فإن أَصابها عمداً قُتِلَ بها. قال: وبلغني أَن عمر قال: «تُقَادُ المرأَةُ من الرجل في كل عمد يبلغ ثلث نفسها فما دونه من الجراح» . أخرجه …
كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.
22481 / 10791 – عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَةً، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ».
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ: «عَقْلُ الْأَخِ دُونَ الْوَلَدِ».
22482 / 10791/1852– عن حارثة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عن جده قال :كُنَّا فِي جَاهِلِيَّتِنَا وَإِنَّمَا نَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ويؤخذ به حالا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَتَجَارَى فَلَمَّا كان الْإِسْلَامُ كَانَ فِيمَا سَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من العاقل مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1852) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 190): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ الْوَاقِدِيِّ.
22483 / 10792 – وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ بَنِي أُنْثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ، مَا خَلَا بَنِي فَاطِمَةَ ; فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ، وَأَنَا أَبُوهُمْ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ مِهْرَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الْمَنَاقِبِ، وَحَدِيثٌ آخَرُ فِي الْفَرَائِضِ.
22484 / 10793 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ قَوْلِ مُعْتَرِفٍ شَيْئًا».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.