Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب ما جاء في السرقة وحدها، وما لا قطع فيه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

الفصل الأول: في القطع

22094 / 1869 – (خ م ط ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «لَمْ تُقْطَعُ يَدُ سَارقٍ على عهد النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في أدنَى من ثَمن المِجَنِّ: تُرسٍ، أَو حَجَفَةٍ، وكان كُلُّ واحدٍ منهما ذَا ثَمنٍ» .

وفي رواية: «يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في ثمنِ مِجنٍّ أو حَجَفَةٍ، أو تُرسٍ».

وفي رواية: قالت: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ إلا في رُبع دِينارٍ».

وفي أخرى: قالت: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقْطَعُ يَدَ السارقِ في ربْعٍ دِينارٍ فَصاعِداً».

وفي أخرى: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارق إلا في رُبعِ دينَارٍ فَصاعداً» .

هذه روايات البخاري ومسلم. و أخرج ابن ماجه اللفظ الأخير.

وللبخاري: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «تُقطَعُ في رُبعِ دينار» .

ولمسلم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فَوقَهُ» .

وله في أخرى قالت: «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً» .

وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة.

وأخرج أبو داود أيضاً الروايةَ السادسة.

وأخرج النسائي الروايةَ الأولى والرابعةَ والخامسة والسابعة.

ولها أيضاً قالت: «قَطَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رُبعِ دِينَارٍ» .

وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُقْطَع اليدُ إلا في ثَمنِ الْمِجَنِّ: ثُلثِ دِينارٍ، أو نِصف دِينارٍ فَصَاعداً» .

وفي أخرى: «تُقطَعُ يَدُ السارِقِ في ثَمنِ الْمِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ: ربعُ دِينارٍ» .

وفي أخرى: «تُقْطَعُ اليَدُ في المِجنِّ».

وفي إحدى الروايات: أنَّ عُرْوَةَ قال: «وثَمنُ المِجَنِّ: أربعةُ دراهم».

وأخرجه الموطأ والنسائي أَيضاً قالت: «مَا طالَ عليَّ ومَا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبع دينَارٍ فَصَاعداً».

22095 / 1870 – (خ م ط ت د س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ سَارقاً في مجَنٍّ، قيمتُه ثلاثةُ دراهم» . هكذا عند ابن ماجه.

وفي رواية: «ثَمَنُهُ». أخرجه الجماعة.

وفي أخرى لأبي داود: «أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ يَدَ رجلٍ سَرَقَ تُرساً من صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُهُ ثلاثَةُ دراهم».

وفي أخرى للنسائي: «قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . والصواب: «ثلاثةُ دراهم».

22096 / 2586 – ( ه – سَعْدٍ ابن ابي وقاص رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ».أخرجه ابن ماجه.

22097 / 1871 – (س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قَطعَ أَبو بكرٍ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . وفي رواية قال: «قطعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» .

قال النسائي: والصواب الأول. أخرجه النسائي.

22098 / 1872 – (د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أوَّلُ مَنْ قَطعَ في مِجَنٍّ قيمتُه دينارٌ، أَو عشرةُ دراهم» . هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلاً قال: «أدْنَى ما يُقْطَعُ فيه: ثَمَنُ المِجَنِّ، قال: وثَمَنُ المِجَنِّ عشرةُ دراهم» .

وفي أخرى مسنداً، قال: «كان ثمنُ المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دراهم».

22099 / 1873 – (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت: «إنَّ سارقاً سَرَق في زمن عثمانَ بن عفان أُتْرُجَّةً، فَأمَرَ بها عثمانُ أن تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَتْ بثلاثة دراهم من صَرْفِ اثْني عَشْرَ درهماً بدينارٍ، فَقطعَ عثمان يَدَهُ» . أخرجه الموطأ.

22100 / 1874 – (س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قطع في قيمةِ خمسةِ دراهم» . أخرجه النسائي.

22101 / 1875 – (س) أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال: «لم يقطع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ» .

وفي رواية: «عشرةُ دراهم» .

وفي أخرى: «أقَلّ من ثَمنِ المِجَنِّ» ولم يُعينِّنهُ.

أخرجه النسائي، وقال: وأيمنُ ما أحسِبُ أنَّ لحديثه صِحةً.

22102 / 1876 – (س) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده، قال: «كان ثَمن المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عشرةَ دراهم» . أخرجه النسائي.

22103 / 1877 – (خ م س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدهُ، ويسرق الحبْلَ فَتُقطع يده» . هكذا عند ابن ماجه.

قال الأعمش: «كانوا يَرونَ أنه بيَضُ الحديد، وإن منَ الحِبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

22104 / 1878 – (د س ه – أبو أمية المخزومي رضي الله عنه ) «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِلِصٍّ قد اعتَرَفَ اعْتِراَفاً، ولم يُوجَد معه متاعٌ، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: مَا إخَالُكَ سَرَقتَ؟ فقال: بَلى، فَأعَادَ عليه مَرَّتينِ – أو ثلاثاً – كُلُّ ذلك يَعتَرِفُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وجِيءَ به، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اسْتغفِرِ الله وتُبْ إليه، فقال الرجل: أَستغفرُ الله وأتوبُ إليه، فقال رسولُ الله: اللَّهُمَّ تُبْ عليه – ثلاثاً» . هذه رواية أبي داود.

وعند النسائي مِثْلُهُ، ولم يقل: «فأعاد مرَّتين – أو ثلاثاً» ، ولا قال في الآخر «ثلاثاً». وقال ابن ماجه مثله لكن (مرتين).

22105 / 2588 – ( ه – ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ رحمه الله) أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ، فَطَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا، «فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ».

قَالَ ثَعْلَبَةُ: ” أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ “. أخرجه ابن ماجه.

22106 / 1879 – (خ م ت د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «إنَّ قُرَيشاً أَهَمَّهُمْ شَأنُ المرأَةِ المَخزوميَّةِ التي سَرَقَتْ، فقالوا: مَنْ يُكلّمُ فيها رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا: ومَنْ يَجترئُ عليه إلا أُسامَةُ بن زَيدٍ، حِبُّ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فَكلَّمَهُ أُسَامَةُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أتَشفَعُ في حدٍّ مِنْ حُدودِ الله؟ ثم قام فَاخْتطَبَ، ثم قال: إنَّما أَهلك الذين قبلكم: أنَّهمْ كانوا إذا سَرقَ فيهم الشَّريفُ تَرَكُوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. وَأيْمُ الله لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقَت لقطعتُ يَدَهَا» . هكذا أخرجة ابن ماجه و زاد: ( قال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول: قد أعاذها الله عز و جل أن تسرق، و كل مسلم ينبغي له أن يقول هذا).

وفي أخرى نحوه بمعناه، وفيه: «أنَّ بني إسرائيل كان إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَرَكوهُ» .

وفي أخرى: «أَنَّ قُريشاً أهَمَّهمْ شَأْنُ المرأَة التي سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الفتح» ، وفيه: «أنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَهُ، فَتلَّونَ وجهُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أتشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ فقال أُسَامَةُ: استَغفِرْ لي يا رسولُ الله، فلما كان بالعَشيِّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَأثْنى على الله بما هو أهْلُهُ، ثم قال: أمَّا بعدُ، فإنما هَلَكَ الَّذين من قَبلكُمْ … ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: ثم أمَرَ بتلك المرأةِ التي سَرقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُها، قالت عائشةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بعدُ وتَزوَّجَتْ، وكانَتْ تَأْتي بعد ذلك فَأرفَعُ حاجَتَها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم أيضاً: قالت: «كانَتِ امْرَأةٌ مَخْزُوميَّةٌ تَستعيرُ المتاعَ وتَجْحدُهُ، فَأَمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدِها، فأَتى أهْلُها أُسَامَةَ فَكلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها» . قال: ثُمَّ ذكر الحديث بنحو ما تقدَّمَ.

وأخرج الترمذي الرواية الأولى.

وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثالثةَ والرابعةَ.

وله في أخرى: قالت: «اسْتَعارَتْ امْرَأَة – يعني: حُليّاً – على أَلسنةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ ولا تُعْرَفُ هِيَ، فَبَاعَتْهُ، فَأُخِذَتْ، فأُتيَ بها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأمَرَ بِقَطْع يَدِها، وهي التي شَفَعَ فيها أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ، وقال فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ما قال» .

وأخرج النسائي الرواية الأولى.

وله في أخرى بنحو من هذه الروايات، وقال: إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم قال لأُسامةَ: «إنَّ بني إسْرائِيلَ هَلَكُوا بِمثلِ هذا، كانُوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَركْوهُ.. الحديث» .

وفي أخرى له بنحو ذلك، وفيه قول عائشةَ عن توبتها، ورفعِها حَاجَتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وله في أخرى نحو رواية أبي داود الأولى، وفيها: «فَبَاعته وأخَذَتْ ثمَنَهُ، فَأُتِيَ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَسعَى أهلُها إلى أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، فَكلَّمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُكلِّمُهُ، فقال أُسَامةُ: اسْتغْفِر لي يا رسول الله» .

وذكر الحديث والخُطبةَ وما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كما سبق، وقال في آخرها: «ثُمَّ قَطعَ تلكَ المرأَةَ».

22107 / 2548 – ( ه – مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه) قَالَ: لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكَلِّمُهُ، وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا» . فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا: كَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». أخرجه ابن ماجه.

22108 / 1880 – (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أَنَّ امرأَةً مَخْزَّومِيَّة كانت تَستَعِيرُ المتَاعَ وتَجحَدُهُ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فَقُطِعَتْ يَدُهَا» .

قال أَبو داود: رواه جُويرَيةُ عن نافعٍ عن ابن عمر، أَو عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ، وزاد فيه: «وأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قام خطيباً، فقال: هل من امرأةٍ تائبةٍ إلى الله ورسوله؟ – ثلاثَ مَراتٍ – وتلك شاهدةٌ، فلم تَقُمْ ولم تَتكلَّمْ».

وفي رواية عن نافعٍ عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ قال فيه: «فَشُهِدَ عليها». هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: «كانَتْ تَستَعيرُ مَتاعاً على ألسنةِ جَارَاتِها فَتَجحَدُهُ».

وفي أخرى: «كانت تَسْتَعيرُ الحُليَّ لِلنَّاسِ ثم تُمسكُهُ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لِتَتُبْ هذه المرأَةُ إلى الله ورسولُه، وتَرُدَّ مَا تأخُذُ على القومِ، ثم قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: قُم يا بلالُ فَخُذ بِيدِها فاقطعها».

وفي رواية: «أَن امرأَة كانت تَسْتعِيرُ الْحُليَّ في زَمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَاستَعارَتْ من ذلك حُليّاً، فَجمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكتْهُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: لِتَتُبْ هذه المرأَة وتُؤدِّي ما عِنْدَهَا – مِراراً – فلم تَفْعَل، فَأمَرَ بها فَقُطِعَتْ».

22109 / 1881 – (س) سعيد بن المسيب -رحمه الله-: «أن امرأَة من بني مَخْزُومٍ استعارَتْ حُلِياً على لسانِ أُنَاسٍ، فَجحدَتْهُ، فأمر بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُطِعَتْ» . أخرجه النسائي.

22110 / 10643 – وَعَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِجَنِّ».

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22111 / 10645 – وَعَنْ زَحْرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْقَطْعُ فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22112 / 10648 – وَعَنْ سَعْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِهِ: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو وَاقِدٍ الصَّغِيرُ، قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.

22113 / 10649 – وَعَنْ عَلِيٍّ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا».

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَفِيهِ الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

الفصل الثاني: فيما لا يوجب القطع

22114 / 1882 – (ت د س ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ فقال: من أَصَابَ بفِيهِ من ذي حاجةٍ، غَيْرَ مُتخِذٍ خُبنة، فلا شيءَ عليه» . هذه رواية الترمذي.

وزاد أبو داود والنسائي: «وَمَنْ خَرَجَ منه بشيءٍ فَعَليهِ غَرامَةُ مثلِهِ والعُقُوبةُ، ومَنْ سَرَق منه شَيْئاً بعد أَنْ يُؤوِيهِ الْجَرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعليهِ القطْعُ، ومَن سَرَقَ دون ذلك فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ».

وفي أخرى للنسائي قال: «سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: في كْم تُقْطَعُ اليَد؟ قال: لا تُقطعُ في ثَمرٍ مَعَلَّقٍ، فإذا ضمَّهُ الْجَرينُ قُطِعتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، ولا تُقْطَعُ في حَريسةِ الْجبلِ، فإذا ضَمَّهَا المُراحُ قُطعَت في ثَمَنِ المِجَنِّ» .

وفي أخرى له: «أن رجلاً من مُزيَنَةَ أَتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في حَريسةِ الجَبَلِ؟ قال: هي ومِثْلُها والنَّكالُ، وليس في شيء من الماشِيَةِ قطعٌ إلا فيما آواه المُراحُ فبَلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَفيه قَطْعُ اليدِ، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المِجَنِّ، فَفيهِ غَرامَةُ مِثْليْهِ وَجَلَدَاتُ النَّكالِ، قال: يا رسول الله، كيف تَرَى في الثَّمرِ المُعَلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُهُ مَعَهُ والنَّكالُ، وليس في شيء من الثَّمَرِ المعلَّقِ قطعٌ، إلا فيما آوَاه الجَرِينُ، فما أُخذ من الجَرين، فَبلَغَ ثمنَ المجنِّ ففيه القطع، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المجنِّ ففيه غَرَامَةُ مِثليهِ».

وفي رواية ابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: «مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجِرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ» قَالَ: الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ، وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».

22115 / 1883 – (ط) عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قَطعَ في ثمرٍ مُعلَّق، ولا في حَريسةِ جبلٍ، فإذا آواه المُرَاح أو الجرينُ، فالقطعُ فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ.

22116 / 1884 – (ط ت د س ه – محمد بن يحيى بن حَبَّانَ رحمه الله ) «أَن عبداً سَرَقَ ودِيّاً من حَائطٍ، فَغَرَسَهُ في حائط سيِّدِه، فَخَرَجَ صاحبُ الوَدَيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاستَعدَى عَلى العبدِ إلى مَروانَ بنِ الحكم، فَسجَنَ مروانُ العبدَ، وأَراد قَطْعَ يَدِهِ، فَانطَلقَ سَيِّدُ العبدِ إلى رافِعِ بن خَدِيجٍ فَسْألَهُ عن ذلك؟ فَأخبرَهُ: أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لاَ قَطعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ – الكَثَرُ: الجُمَّارُ – فقال الرجلُ: فَإنَّ مَروَانَ بنَ الحكم أَخذ غُلاماً لي، وهو يُريدُ قَطْعَهُ، وأنا أُحِبُّ أنّ تَمْشيَ معي إليه فَتُخبرَهُ بالذي سَمِعتَ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَمشى معه رافِعٌ إلى مَرْوانَ بنِ الْحَكم، فقال: أَخَذْتَ غُلاماً لهذا؟ قال: فَما أنتَ صَانِعٌ بِه؟ قال: أردْتُ قَطْعَ يَدهِ، فقال له رافعٌ: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ، فَأمَرَ مَروانُ بالعبد فأُرسِلَ».

هذه رواية الموطأ وأبي داود.

وفي أخرى لأبي داود بهذا الحديث، وقال: فيه «فَجَلَدَه مَروَانُ جَلَدَاتٍ وخَلَّى سبيلَهُ» . وأخرج الترمذي والنسائي المُسْنَدَ منه فقط. وكذا ابن ماجه.

22117 / 2594 – ( ه – أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ». أخرجه ابن ماجه.

22118 / 1886 – (ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خَائِنٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا مُخْتلِسٍ قَطعٌ» . أخرجه الترمذي والنسائي. و ابن ماجه.

وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ على المُنتهبِ قَطعٌ، ومن انْتهبَ نُهْبَة مَشْهورَة فَليْسَ مِنَّا» .

قال: وبهذا الإسناد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخْائِنِ قَطع» .

وزاد في الأخرى: «ولا على المُخْتَلِسِ قَطعٌ». و أفرد ابن ماجه قوله ( من انتهب نهبة مشهورة فليس منا ). في رواية.

22119 / 1887 – (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أنَّ مَرَوانَ بن الحكم أُتيَ بإنسانٍ قد اختلَس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيدِ بنِ ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيدٌ: ليس في الْخُلْسةِ قَطْعٌ» . أخرجه الموطأ.

وذكر رزين رواية لم أَجدها: قال مالك: «بَلغَني: أنَّ زيدَ بن ثابت قال: ليس في الخلسةِ قَطعٌ، ولا في ثَمرٍ مُعَلَّقٍ قطْعٌ، ولا في حَرِيسَةِ جَبلٍ».

22120 / 1888 – (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ له، فقال: اقْطَعْ يَدَهُ، فإنهُ سَرَقَ مِرآة لامرأتي، فقال عمر: لا قطع عليه، هو خَادِمُكْم أَخذَ مَتاعَكم».

أخرجه الموطأ أيضاً عن السائب بن يزيد: «أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغُلامٍ له – وذكر الحديث – وفيه سَرَقَ مِرآةً لامرَأتي، قِيمتُها سِتونُ درهماً».

22121 / 3938 – ( ه – ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ رضي الله عنه) قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ». أخرجه ابن ماجه.

22122 / 10642 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَنَصْرُ بْنُ بَابٍ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ.

22123 / 10644 – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَالْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ وَقَدْ 273/6 وُثِّقَ.

22124 / 10646 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«لَا قَطْعَ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»”.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

22125 / 10650 – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ جَارِيَةً سَرَقَتْ زُكْرَةً مِنْ خَمْرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ تَبْلُغْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَقَالَ: كَانَ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَفِيهِ أَبُو حَوْمَلٍ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ.

22126 / 10651 – وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا قَطْعَ فِي مَاشِيَةٍ إِلَّا مَا وَرَاءَ الزِّرْبِ، وَلَا فِي تَمْرٍ إِلَّا مَا آوَى الْجَرِينُ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

22127 / 10652 – وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ ابْنَ مُقَرِّنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَنَامَ عَلَى فِرَاشٍ سَنَةً؟ فَتَلَا عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]. كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَنَمْ عَلَى فِرَاشِكَ، قَالَ: إِنِّي مُوسِرٌ؟ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: عَبْدِي سَرَقَ قِبَاءً مِنْ عِنْدِي؟ قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ أَيْ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ قَالَ: أَمَتِي زَنَتْ؟ قَالَ: اجْلِدْهَا، قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ هَذَا وَغَيْرِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22128 / 10653 – وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 274/6 بْنِ مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

22129 / 10659/1815– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ أتى عمر رَضِيَ الله عَنْه بِغُلَامٍ لَهُ سَرَقَ قَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ مِرْآةً لِأَهْلِي هي خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ دِرْهَمًا، قَالَ: خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1815) لمسدد. هو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 239) ثم قال: رواه البيهقي في سننه: أنبا أبو زكريا بن أبي محاق الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبا الربيع بن سليمان، أنبا الشافعي، أبنا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ {أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ سَرَقَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا، فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ. فَمَاذَا سَرَقَ؟ قَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ} .

22130 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ”.

أخرجه الحاكم في المستدرك (8215).

22131 / 10647 – وَعَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي جَحْفَةٍ”. وَقُوِّمَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22132 / 10654 – وَعَنْ الْقَاسِمِ أَيْضًا، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَدْ بَنَى سَعْدٌ الْقَصْرَ، وَاتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي أَصْحَابِ النَّمِرِ، فَكَانَ يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَوَاتِ، فَلَمَّا وَلِيَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْتَ الْمَالِ، نَقِبَ بَيْتُ الْمَالِ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ. فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ لَا تَقْطَعَهُ، وَانْقُلِ الْمَسْجِدَ، وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يُصَلِّي، فَنَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَخَطَّ هَذِهِ الْخُطَّةَ، وَكَانَ الْقَصْرُ الَّذِي بَنَى سَعْدٌ شَاذَرْوَانَ، كَانَ الْإِمَامُ يَقُومُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَنُقِضَ حَتَّى اسْتَوَى مَقَامُ الْإِمَامِ مَعَ النَّاسِ.

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

الفصل الثالث: في تكرار القطع

22133 / 1889 – (د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جيء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فقال: اقْتلُوه، قالوا: يا رسولَ الله إنَّما سَرقَ، فقال: اقْطَعوهُ، قال: فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ به الثانيةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فَقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثالثة، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أُتي به الرابعةَ، فقال: اقتُلوه، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأُتَي به الخامسةَ، فقال: اقْتُلُوهُ، قال جابر: فانطلقنا به فَقَتلنَاه، ثُمَّ اجْتَرْرناهُ فأَلقيناهُ في بئرٍ، ورَمَينا عليه الحجارة» ، هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي مثله، إلى قوله في الخامسة: «اقْتُلوهُ، قال: فَانطَلَقْنا إلى مِرْبَدِ النَّعَمِ. ثم حَمَلَنَاهُ فاستَلقى على ظهره، ثم كشَّ بيديه ورجليه، فانصَدَعَتِ الإبلُ، ثم حَمَلُوا عليه الثانيةَ، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، ففعل مثلَ ذلك، فَرَمَينَاهُ بالحجارة فقَتَلْناهُ، ثم ألقيناه في بِئرٍ، ثم رَميْنا عليه بالحجارةِ».

قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوي.

22134 / 1890 – (س) الحارث بن حاطب رضي الله عنه «أَنَّ رسولَ الله، -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِلِصٍّ فقال: اقْتُلُوهُ، فقالوا: يا رسولَ الله، إنما سَرقَ، فقال: اقتُلوه، قالوا: يا رسولَ الله، إنما سرق، قال: اقْطَعوا يَدَهُ، قال: ثم سرَقَ، فَقُطِعتْ رِجْلُه، ثم سرق على عَهدِ أبي بكرٍ، حتى قُطعت قوائمه كلُّها، ثم سرق أَيضاً الخامسةَ، فقال أَبو بكرٍ: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال: اقتُلوه، ثم دَفَعَهُ إلى فتَيةٍ من قريش لِيقْتُلُوهُ، منهم عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ، وكانَ يُحبُّ الإمارةَ، فقال: أَمِّرُوني عليكم، فَأمَّرُوه عليهم، فكان إذا ضَرَبَ ضَربُوهُ حتَّى قَتلُوهُ» . أخرجه النسائي.

22135 / 1891 – (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- «أنَّ رجلاً من أهل اليمن، أَقطعَ اليدِ والرِّجلِ، قَدِمَ المدينةَ، فَنَزَلَ على أبي بَكرٍ الصِّدِّيق، فَشَكا إليه أن عَامِلَ اليَمنِ ظَلَمهُ وقطَعَ يدَهُ، وكان يُصَلِّي من اللَّيلِ، فيقولُ أَبو بكرٍ: وأبيكَ مَا لَيلُك بلَيْلِ سَارِقٍ، ثم إنَّهُ بَيَّتَ حُليّاً لأسماءَ بنت عُمَيسٍ، فافتقْدُوه، فَجَعلَ يَطُوفُ معهم ويقول: اللَّهُمَّ عَليكَ بَمنْ بَيَّتَ أهْلَ دُوَيْرِيةِ الرَّجُلِ الصَّالحِ، ثم وَجَدُوا الحُليَّ عند رَجُلٍ صائِغٍ، فَزعَمَ أنَّ الأقْطعَ جاء به، فاعْتَرَفَ الأقطعُ – أو شُهدَ عليه – فَأَمرَ أبو بكرٍ فقُطِعَتْ شِمَالُهُ، فقال أبو بكرٍ: والله إنَّ دُعاءهُ على نَفسِهِ أشَدُّ عِندِي مِنْ سَرِقَتِهِ» . أخرجه الموطأ.

22136 / 10655 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «سَرَقَ مَمْلُوكٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ وَقَدْ سَرَقَ، فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ. ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الْخَامِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّادِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّابِعَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الثَّامِنَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ .

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

22137 / 10659 /1822– عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بن حبيب: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1822) لأحمد بن منيع. هو هكذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 263).

22138 / 10659/1821– عن الحسن قال: أن عليا رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: لَا أَقْطَعُ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1821) لمسدد. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 262).

22139 / 10659/1814– عن عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَابْنَ سَابِطٍ الْأَحْوَلَ حَدَّثَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتي بعبد فقيل هَذَا سَرَقَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَوُجِدَتْ مَعَهُ سَرِقَتُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا عَبْدٌ لِأَيْتَامٍ لَيْسَ لَهُمْ مال غَيْرَهُ فَتَرَكَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ، ثم أتيَ به ولثَّالِثَةَ ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَتَرَكَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ أَرْبَعًا بِأَرْبَعٍ أَعْفَاهُ أَرْبَعًا وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1814) لإسحاق. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 262): رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ…. فَذَكَرَهُ. قَالَ: وثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ. وَهُوَ أَصَحُّ وَهُوَ مُرْسَلٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ. هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ، الْحَارِثُ وَابْنُ سَابِطٍ لَيْسَ لَهُمَا صُحْبَةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: أبنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ … فَذَكَرَهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بُلُوغَهُ فِي المرات الأربع، او ان سرقته بلغت ما لا يُوجِبُ الْقَطْعُ، ثُمَّ رَآهَا تُوجِبُهُ فِي الْمَرَّاتِ الْأَخِيرَةِ، وَهَذَا الْمُرْسَلُ يُقَوِّي الْمَوْصُولَ، وَيُقَوِّي قَوْلَ من وافقه من الصحابة.

22140 / 10660 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بِهَا الَّذِينَ سَرَقَتْهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ سَرَقَتْنَا، قَالَ قَوْمُهَا: فَنَحْنُ نَفْدِيهَا – يَعْنِي أَهْلَهَا – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اقْطَعُوا يَدَهَا”. فَقَالُوا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ “اقْطَعُوا يَدَهَا” فَقُطِعَتْ يَدُهَا الْيُمْنَى، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “نَعَمْ، أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ” فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} [المائدة: 39]»، إِلَى آخَرِ الْآيَةِ.

قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top