وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الْجِهَادِ. وقبل أبواب، في فصل ما لا قطع فيه.
22161 / 1886 – (ت د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خَائِنٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا مُخْتلِسٍ قَطعٌ» . أخرجه الترمذي والنسائي. و ابن ماجه.
وفي رواية أبي داود قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ على المُنتهبِ قَطعٌ، ومن انْتهبَ نُهْبَة مَشْهورَة فَليْسَ مِنَّا».
قال: وبهذا الإسناد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخْائِنِ قَطع» .
وزاد في الأخرى: «ولا على المُخْتَلِسِ قَطعٌ». و أفرد ابن ماجه قوله ( من انتهب نهبة مشهورة فليس منا ). في رواية.
22162 / 1887 – (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أنَّ مَرَوانَ بن الحكم أُتيَ بإنسانٍ قد اختلَس متاعاً، فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيدِ بنِ ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيدٌ: ليس في الْخُلْسةِ قَطْعٌ» . أخرجه الموطأ.
وذكر رزين رواية لم أَجدها: قال مالك: «بَلغَني: أنَّ زيدَ بن ثابت قال: ليس في الخلسةِ قَطعٌ، ولا في ثَمرٍ مُعَلَّقٍ قطْعٌ، ولا في حَرِيسَةِ جَبلٍ».
22163 / 3938 – ( ه – ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ رضي الله عنه) قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا، فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ». أخرجه ابن ماجه.
22164 / 10664 – عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ «سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْخِلْسَةِ وَالنُّهْبَةِ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد وَالطَّبَرَانِيُّ
22165 / 10665 – وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ: ” وَالْمُثْلَةِ ” بَدَلَ: ” النُّهْبَةِ “. وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.