Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب ما جاء في الخطبة وما يباح من النظر الى المخطوبة، والنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15788 / 8967 – (ط د س هـ) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذنَ له» أخرجه مالك في الموطأ.

وفي رواية أبي داود: «لا يخطبُ أحدكم على خِطْبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه» . وهي رواية ابن ماجه دون قوله “ولا بيع…”.

وفي رواية النسائي «لا يخطُبْ بعضكم على خِطبة بعض» .

وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض … » الحديث. وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء.

15789 / 8968 – (خ م ط د ت س هـ) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكحَ الأولُ أو يترك» .

وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطبْ أحدُكم على خِطبةِ أخيه» .

وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه» .

وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافاً إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذَكَرْتُ طرقه في كتاب البيع.

15790 / 8969 – (د ت س هـ) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «علّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطبَة الحاجة: إِنَّ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، مَنْ يهد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِن الله كان عليكم رقيباً} النساء: 1 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إِلا وأنتم مسلمون} آل عمران: 102 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يُصلحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} الأحزاب: 70 و 71 » لم يقل في رواية: «إنَّ» .

وفي رواية «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه قال – بعد قوله: ورسوله -: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، مَنْ يُطِع الله ورسوله فقد رَشد، ومن يَعْصِهما فإنه لا يَضُرُّ إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ في الصلاة، والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا، مَنْ يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – ويقرأ ثلاث آيات» .

وفي رواية الترمذي قال: «علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة: التحيّات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله … وذكر الحديث». وهي رواية ابن ماجه.

15791 / 8970 – (ت) أبو هريرة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل خُطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليدِ الجَذْماء» أخرجه الترمذي وأبو داود.

15792 / 8971 – (د) رجل من بني سليم قال: «خطبتُ إلى النبيِّ – صلى الله عليه وسلم أُمامَةَ بنتِ عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» أخرجه أبو داود.

15793 / 8972 – (د) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإِن استطاع أن ينظر منها إِلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلْ، قال: فخطبت امرأة، فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتُها» أخرجه أبو داود.

15794 / 1864– هـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا» أخرجه ابن ماجه.

15795 / 8973 – (م س) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «كنت عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: فاذهبْ فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً» أخرجه مسلم والنسائي.

وللنسائي قال: «خطب رجلٌ امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ … » الحديث.

15796 / 1865– (هـ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه)، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» ، فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. أخرجه ابن ماجه.

15797 / 8974 – (ت س هـ) المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – «أنه خطب امرأة، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: انْظُرْ إليها، فإنه أحْرَى أن يُؤْدَمَ بينكما» . أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي: «فإنه أجدر».

ولفظ ابن ماجه عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ، فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَأَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.

15798 / 4988 – (م) أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوَّجتُ امرأة من الأنصار فأعِنِّي على مَهْرِها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نَظَرْتَ إليها، فإن في عُيُون الأنصار شيئاً؟ قال: قد نظرتُ إليها، قال: على كم تزوَّجتَها؟ قال: على أربع أوَاق، قال: على أربع أواق؟ كأنَّكم تنْحِتُونَ الفِضَّةَ من عُرْض هذا الجبل، ما عندنا ما نُعْطِيك، ولكن عسى أن نبْعثَك في بعْث تُصِيبُ منه، قال: فبعث بَعْثاً إلى بني عبْس، فبعثه معهم» أخرجه مسلم.

15799 / 7453 – «عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

15800 / 7454 – عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ فَقَالَ: “شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

15801 / 7455 – عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ إِلَّا أَنَّ زُهَيْرًا شَكَّ فَقَالَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي حُمَيْدَةَ. وَالْبَزَّارُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15802 / 7456 – «وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ الْعَبَّاسِ وَهِيَ فَوْقَ الْفَطِيمِ فَقَالَ: “لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ، وَأَنَا حَيٌّ لَأَتَزَوَّجَنَّهَا»”.

قال الهيثمي : رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ: «فَقُبِضَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ فَتَزَوَّجَهَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَوَلَدَتْ لَهُ رِزْقَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَلُبَابَةَ بِنْتَ الْأَسْوَدِ سَمَّتْهَا بِاسْمِهَا أُمَّ الْفَضْلِ». وَأَبُو يَعْلَى، وَفِي إِسْنَادِهِمَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.

15803 / 7457 – «وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَيْتَ عِنْدِي مَنْ يَرَاهَا وَمَنْ يُخْبِرُنِي عَنْهَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ يُدْعَى هِيتٌ: أَنَا أَنْعَتُهَا لَكَ إِذَا أَقْبَلَتْ قُلْتَ تَمْشِي عَلَى سِتٍّ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ قُلْتَ: تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “أَرَى هَذَا مُنْكَرًا أَرَاهُ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ”. وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ فَنَهَاهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى أَمَرَهُ 276/4 عُمَرُ فَجَهِدَ، وَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى، وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15804 / 7457/1528– عَنْ عَمْرِو بْنِ شعبة قَالَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْه: بينا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْنِي، فَكَانَ يُقَالُ لَا يَضُرُّكُ حُسْنُ امْرَأَةٍ لَا تَعْرِفُهَا.

عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1528) لأحمد بن منيع.

وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 201).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top