Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب ما جاء في الجد والجدة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15116 / 7383 – (خ) عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما -: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجَدِّ، فقال: أمَّا الذي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ مُتَّخِذاً من هذه الأمة خليلاً لاتَّخذتُهُ، فأنزلَه أباً – يعني أبا بكر» . أخرجه البخاري.

15117 / 7384 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «أمَّا الذي قال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لو كنتُ مُتَّخِذاً من هذه الأمة خليلاً لاتَّخذتُهُ، ولكن خُلَّةُ الإسلام أفضل – أو قال: خير – فإنه أنزلَه أباً، أو قال: قضاه أباً – يعني أبا بكر» قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير «الجَدُّ أبٌ» ولم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُتَوافِرُون، وقال ابن عباس «يَرِثُني ابن أبي، دونَ إخْوتي، ولا أرث أنا ابنَ أبي» ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة.

15118 / 2725 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا». أخرجه ابن ماجه.

15119 / 7385 – (د ت) عمران بن حصين – رضي الله عنه -: أن رجلاً جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات، فما ليَ من ميراثِهِ؟ قال: لك السُّدُسُ، فلما وَلَّى دعاهُ، فقال: «لك سُدُس آخرُ، فلما وَلَّى دعاه، فقال: إن السُّدُسَ الأخرَ طُعمة» أخرجه أبو داود والترمذي.

قال أبو داود: قال قتادة: فلا يَدْرُون مع أي شيء ورَّثَهُ؟ قال قتادة: أقل شيء وُرِّث الجدُّ: السُّدس.

15120 / 7386 – (د ه – الحسن البصري رحمه الله ) أن عمرَ بنَ الخطاب قال للناس يوماً: «أيُّكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجَدَّ؟ قال معقل بن يسار: أنا شهدتُهُ وَرَّثَهُ السدسَ، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، فما تغني إذاً؟» أخرجه أبو داود.

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا، أَوْ سُدُسًا».

وفي رواية ثانية له قَالَ: ” قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ.

15121 / ز – عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ»

رواه الدارقطني في السنن (4135).

15122 / 7387 – (ط) معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجَدِّ؟ فكتب إليه زيد «إنكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عن الجَدِّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ – يعني الخلفاءَ – وقد حضرتُ الخليفتين قبلكَ يعطيانه النصفَ مع الأخِ الواحدِ، والثُّلُثَ مع الاثنين فصاعداً، لا ينقص من الثُّلُثِ وإن كَثُرَ الإخوَةُ» أخرجه «الموطأ».

15123 / 7388 – (ط) قبيصة بن ذؤيب – رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب «فرض للجَدِّ الذي يفرِض له الناسُ اليومَ» أخرجه «الموطأ».

15124 / 7389 – (ط) سليمان بن يسار – رحمه الله -: أن عمر وعثمان وزيداً «فرضوا لِلجَدِّ الثُّلثَ مع الإخوة إذا كَثُرُوا» أخرجه «الموطأ».

15125 / 7390 – (ت) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال في الجدَّة مع ابنها: «إنَّها أولُ جَدّة أطْعَمها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُدساً مع ابنها وابنُها حَيّ» أخرجه الترمذي.

15126 / 7391 – (ط ت د ه – قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه ) قال: «جاءت الجَدَّةُ أمُّ الأمِّ – وفي رواية: أمّ الأب – إلى أبي بكر، تسأله ميراثَها، فقال: ما لَكِ في كتاب الله شَيء، وما علمتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناس، فسأل الناسَ، فقال المغيرة بن شعبة: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكر: هل معكَ غيرُك؟ فقال محمد بن مَسْلمة، فقال مثل ما قال المغيرةُ، فأنْفَذَه لها أبو بكر، ثم جاءتْ الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ تسألُه ميراثَها، فقال: مالكِ في كتاب الله شَيء، وما كان القضاء الذي قُضِي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاكِ السُّدُس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيَّتُكما خَلَتْ به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود وابن ماجه.

15127 / 7392 – (ط) القاسم بن محمد – رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس لِلتي من قِبل الأمِّ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركتَ التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السُّدْسَ بينهما» أخرجه «الموطأ».

15128 / 7393 – (د) بريدة – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «جعل للجدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يكن دونها أمّ» . أخرجه أبو داود.

15129 / ز – زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ قَالَ زَيْدٌ: «وَكَانَ رَأْيِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْجَدِّ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرَى يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ ابْنِ أَبِيهِ مِنْ إِخْوَتِهِ» قَالَ زَيْدٌ: «فَحَاوَرْتُ أَنَا عُمَرَ فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ فِي ذَلِكَ مَثَلًا وَضَرَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِعُمَرَ مَثَلًا يَوْمَئِذٍ السَّيْلَ يَضْرِبَانِهِ وَيَصْرِفَانِهِ عَلَى نَحْوِ تَصْرِيفِ زَيْدٍ».

أخرجه الحاكم في المستدرك (7928).

15130 / ز – عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تَرَجُّلُهُ فَنَزَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: دَعْهَا تُرَجِّلُكَ ، فَقَالَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ» ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي إِنِّي جِئْتُكَ لَنَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ ، فَقَالَ زَيْدٌ: «لَا وَاللَّهِ مَا تَقُولُ فِيهِ؟» ، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هُوَ بِوَحْي حَتَّى نَزِيدَ فِيهِ وَنُنْقِصَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَرَاهُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ وَافَقْتَنِي تَبِعْتُهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَأَبَى زَيْدٌ فَخَرَجَ مُغْضَبًا ، وَقَالَ: قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي ، ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَتَاهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: «فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ» ، فَكَتَبَهُ فِي قِطْعَةِ قَتَبٍ وَضَرَبَ لَهُ [ص:165] مَثَلًا: «إِنَّمَا مَثَلُهُ مِثْلُ شَجَرَةٍ تُنْبِتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ ثُمَّ خَرَجَ فِي غُصْنٌ غُصْنٌ آخَرُ ، فَالسَّاقُ يَسْقِي الْغُصْنَ فَإِنْ قَطَعْتَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنِ ، وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِي رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْأَوَّلِ» ، فَأُتِيَ بِهِ فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ جَدٍّ كَانَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ مَالَ ابْنِ ابْنِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ فَقَسَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

15131 / ز – عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى ” أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَا كَانَتْ

15132 / ز – عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى «أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ فَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ذُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ بِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ شَيْءٌ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يَرُدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَهُوَ لِلْأُخُوَّةِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».

رواها الدارقطني (4140-4141-4142).

15133 / 7159 – «عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ قَسْمُ الْجَدِّ؟ قَالَ: “مَا سُؤَالُكَ عَنْ ذَلِكَ يَا عُمَرُ؟ إِنِّي أَظُنُّكَ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ”. فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْ عُمَرَ.

15134 / 7160 – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كُنَّا نُورِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْجَدَّ».

قال الهيثمي : رواه ابو يعلى وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.

15135 / 7161 – وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَضَى أَنَّ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بَيْنَهُمَا السُّدُسَ».

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَأَحْمَدُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَإِسْنَادُهُمَا مُنْقَطِعٌ؛ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُبَادَةَ.

لكن الحديث في مستدرك الحاكم (7984).

15136 / ز – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ، اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ»

السنن للدارقطني (4131).

15137 / ز – عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ»

رواه الدارقطني في السنن (4136).

وفي تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 269): هذا مرسلٌ، وخارجة بن مصعب ضعَّفه ابن معين وغيره، وقال النسائيُّ وغيره: متروكٌ .

وهذا الحديث مشهور من مراسيل إبراهيم:

(2638)- قال سعيد: ثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَّث ثلاث جدَّات، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.

(2639) – وقال أحمد: ثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يورِّثون من الجدَّات ثلاثًا: جدَّتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.

(2640) – وقال أيضا: ثنا وكيع ثنا الفضل عن الحسن أنَّ النبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَّث ثلاث جدَّات.

(2641) – ثنا وكيع ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنَّه قال: ترث ثلاث جدَّات: جدَّتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمِّ.

(2642) – ثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت: كان يورِّث ثلاث جدَّات: ثنتين من قبل أبيه، وواحدة من قبل أمه.

15138 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ إِذَا اسْتَوَيْنِ ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ»

وفي رواية: «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ» كَذَا قَالَ.

رواه الدارقطني في السنن (4137 -4138).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top