Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب ما جاء في الأوعية والانتباذ، وما ينهى من ذلك

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

وتقدمت بعض الأحاديث في الأبواب السابقة.

الفرع الأول: في تحريمها مطلقاً

17356 / 3151 – (س) ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ – إن كان مُحرِّماً ما حرَّمَ الله ورسوله- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي.

17357 / 3152 – (س) ابن عباس – رضي الله عنهما -: قال له قيْس بن وَهبان «إن لي جُرَيْرَة أنْتَبِذُ فيها، حتى إذا غلا وسكن شرِبْتُه، قال: مُذ كم هذا شرابُكَ؟ قلتُ: منذ عشرين سنة – أو قال: منذ أربعين سنة – قال: طالما تروَّتْ عُروقكَ من الخبث» أخرجه النسائي.

17358 / 3153 – (س) أبو جمرة بن عمران قال: «كنت أُترْجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة، فسألته عن نبيذ الجَرِّ؟ فنهى عنه، قلتُ: يا أبا عباس ، إني أنتَبذُ في جَرَّة خضراءَ نبيذاً حُلْواً، فأشربُ منه، فيُقرقِرُ بطني؟ قال: لا تشربْ منه، وإن كان أحلى من العسل» . أخرجه النسائي.

17359 / 3154 – (س) عبد الله بن شبرمة – قاضي الكوفة قال: قال طلحةُ لأهل الكوفة في النَّبِيذ: تكون فِتنة يربُو فيها الصَّغيرُ، ويَهْرَمُ فيها الكبير، قال: وكان إذا كان فيهم عُرس كان طلحة والزبير يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة: ألا تسقيهم النبيذَ؟ قال: إني أكْرَهُ أن يَسكَرَ مسلم في بيتي. أخرجه النسائي.

17360 / 3155 – (س) محمد بن سيرين – رحمه الله -قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال : إن أهلَنا يَنبِذُون لنا شراباً عشياً، فإذا أصبحنا شربناه؟ قال: أنْهَاكَ عن المُسْكرِ: قليلِه وكثيره، وأُشْهِدُ الله عليك، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأُشهد الله عليك، إن أهلَ خيبرَ يَنْتَبِذُونَ شراباً من كذا وكذا، يُسَمُّونهُ كذا وكذا وهي الخمرُ، وإن أَهل فدكَ ينبذون شراباً من كذا وكذا يسمُّونه كذا وكذا، وهي الخمرُ، حتى عدَّ أربعةَ أشرِبة، أحدها: العسل. أخرجه النسائي.

17361 / 3156 – (د س[ ه ] أبو هريرة – رضي الله عنه) – قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فلما علمت أنه أظلَّ قادماً تحيَّنتُ وصولَه – أو قال: فِطْرَهُ بنبيذ صنَعْتُه في دُبَّاء، ثم أتيتهُ به، فأخذه، فإذا هو يَنِشُّ، ويَغْلي، فقال لي: اضرب به الحائط، فإن هذا شرابُ مَن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» . أخرجه أبو داود والنسائي .

وأوَّلُ روايتهما، قال: «علمتُ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصُومُ، فتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بنبيذٍ صنعتُهُ في دُبَّاء … » الحديث.

وفي رواية ابن ماجه، قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال : (( اضرب بهذا، الحائط. فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)).

الفرع الثاني: في تحليلها مطلقاً

17362 / 3406 – ( ه – ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». أخرجه ابن ماجه.

17363 / 3157 – (س) أبو مسعود البدري – رضي الله عنه – قال: «عَطِش النبيُّ صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستَسقى، فأُتِيَ بنَبِيذ من السِّقايةِ فشّمَّهُ ، فقطَّبَ فقال: عليَّ بذَنُوب من زمزَمَ، فصبَّ عليه، ثم شربَ، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا» أخرجه النسائي، وقال: هذا خبر ضعيف.

17364 / 3158 – (س) عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: قال: «إن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدَح فيه نبيذ، وهو عند الرُّكْن، ودفع إليه القدح، فرفعه إلى فيه، فوجده شديداً فردَّه على صاحبه، فقال رجل مِن القومِ: يا رسول الله: أحرام هو؟ فقال عليَّ بالرجل، فأُتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء فصبَّه فيه، ثم رفعه إلى فيه، فقطَّبَ، ثم دعا بماء أيضاً، فصبَّهُ فيه، ثم قال: إذا اغتلمتْ عليكم هذه الأوعية فاكْسِروا مُتونَها بالماء» أخرجه النسائي، وقال: هذا الحديث ليس بمشهور ولا يحتج به.

17365 / 3159 – (م د) بكر بن عبد الله المزني قال: «كنتُ جالساً مع ابن عباس رضي الله عنهما- عند الكعبة، فأتاه أعرابي، فقال: ما لي أرى بني عمِّكم يسْقونَ العسلَ واللبن، وأنتم تسْقونَ النَّبيذَ؟ أمِنْ حاجة بكم أمْ مِن بُخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله، ما بنا من حاجة ولا بُخْل، إنما قدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على راحلته، وخلْفه أُسامةُ، فاسْتَسْقى، فأتيناه بإناء من نبيذ، فشرب وسقى فضْله أُسامة، فقال أحسنتم – أو أجملْتُمْ – كذا فاصنَعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم». أخرجه مسلم.

17366 / 3160 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السِّقاية، فاستَسْقى. فقال العباس: يا فضْلُ، اذْهبْ إلى أُمِّك فائتِ رسولَ الله بشرابٍ من عندها، فقال: أسقِني، قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيْدِيَهُم فيه، قال: اسقِني، فشربَ منه، ثم أتى زمزَمَ، وهم يَسْقُونَ ويعملون فيها، فقال: اعْمَلُوا، فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تُغلبُوا لنزلتُ حتى أضع الحبل على هذه – يعني: عاتِقه». أخرجه البخاري.

17367 / 3161 – (س) سعيد بن المسيب – رحمه الله – قال: «تَلَقَّتْ ثقِيفُ عمرَ بشراب، فدعا به فلما قرَّبه إلى فيه كرهه، فدعا به فكسره بالماء، فقال: هكذا فافعلُوا» أخرجه النسائي.

وفي رواية له: «قال عمرُ: إذا خَشِيتُم من نَبِيذ فاكسِروهُ فاكسِروُه بالماء» قال في رواية: «قبل أن يَشْتَدَّ».

17368 / 3162 – (خ م د) جابر – رضي الله عنه – قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا أسقِيكَ نبيذاً؟ قال: «بلى» ، فخرج يسعى، فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمَّرتَه، ولو تَعرُض عليه عوداً؟ قال: «فشرب» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود، ولم يذكرفيه «فشرِب».

الفرع الثالث: في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه

17369 / 3163 – (د ت س[ ه ]) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: «كنا ننتبذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاء غدْوَة فيشربه عشيَّة، وعشيَّة فيشربه غُدوة، فإن فضلَ مما يشرب على عشائه مما نَبَذْناه له بكْرة سقاه أحداً، ثم نَنتبِذُ له بالليل، فإذا تغدَّى شرِبَه على غدائه، قالت: وكنا نغْسلُ السِّقاء كلَّ غُدْوة وعشيَّة مرتين في يوم» .

وفي أخرى قالت: «كان يُنبَذُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يُوكأُ أعلاه، وله عزْلاءُ، يُنتَبَذُ غُدوة فيشربه عشاء، وينتبذُ عِشاء فيشربه غُدوة» .

وفي أخرى: «أنها كانت تنبذُ للنبي صلى الله عليه وسلم غُدْوة، فإذا كان من العشيِّ فتعشى شرب على عشائه، فإن فضلَ شيء صببته أو فرغته، ثم ننتبذُ له بالليل، فإذا أصبح تغدَّى، فشرب على غدائه. قالت: نغسلُ السِّقاءَ غُدوة وعشية» قالت عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد فقال لها أبي: «مرتين في يوم؟ قالت: نعم»

أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الرواية الأولى، إلى قوله: «فيشربه غدوة» .

وفي رواية النسائي، قالت جَسْرَةُ بنتُ دَجاجة العامِريَّة: «سمعتُ عائشة يسألُها أُناس، كلُّهم يسألُ عن النَّبيذ؟ ويقول: ننْبِذُ التَّمرَ غُدوة ونشربه عشيَّة وننْبِذُهُ عَشِيَّة ونشربه غُدوة، قالت: ولا أحلُّ مُسكرِاً، وإن كان خبْزاً، وإن كان ماء، قالتها ثلاث مرَّات».

وفي رواية ابن ماجه، قَالَتْ: «كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سِقَاءٍ، فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ، فَنَطْرَحُهَا فِيهِ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً» وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: نَهَارًا، فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا، أَوْ لَيْلًا، فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا.

17370 / 3164 – (م د س ه) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينبَذُ له أوَّلُ الليل، فيشربه إذا أصبح يومَه ذلك، والليلةَ التي تجيء، والغَد، والليلة الأخرى، والغدَ إلى العصر، فإن بَقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصُبَّ» .

وفي رواية: «كان يُنبَذُ له في سقاء من ليلة الإثنين، فيشربه يومَ الإثنين، والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادمَ أو صَبَّه» ، وفي أخرى، قال: «كنا ننقع لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الزَّبيبَ، فيشربُه اليومَ والغدَ وبعدَ الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيُسقى، أو يُهراقُ» ، أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود، قال: «كنا ننبِذُ للنبي صلى الله عليه وسلم الزَّبيب، فيشربُه..» وذكر هذه الرواية الآخرة.

وفي رواية النسائي، قال: «كنا نَنبِذُ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فيشربه من الغد وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة، فإن بقِيَ في الإناء شيء، لم يشربه، وأمر به فأُهرقَ» .

وفي أخرى له «كان يُنقعُ له الزَّبيبُ فيشربه يومَه، والغدَ، وبعدَ الغد». وأخرجه ابن ماجه بنحو رواية النسائي.

17371 / 3165 – (د س) عبد الله الديلمي – رضي الله عنه – عن أبيه وهو فيروز- قال: «أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله قد علمتَ مَنْ نَحْنُ، ومن أينَ نحنُ، فإلى مَن نَحنُ؟ قال: إلى الله ورسوله، فقلنا: يا رسولَ الله، إن لنا أعناباً، فما نصنع بها؟ قال: زبِّبُوها،، قلنا: ما نصنع بالزَّبيب؟ قال: انبِذُوهُ على غدائكم، واشربوه على عَشائكم، وانبِذوه على عَشائكم، واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشِّنان، ولا تنبذوه في القُلل، فإنه إذا تأخرَ عن عصره صارَ خلاً» أخره أبو داود.

وفي رواية النسائي، قال: «قلنا: يا رسول الله، إن لنا أعناباً، فماذا نصنعُ بها..» وذكر الحديث.

17372 / 3166 – (س) نافع مولى – ابن عمر – رضي الله عنهما -: قال: «كان يُنبَذُ لابنِ عُمَرَ في سقاء الزَّبيبُ غدوة، فيشربُه من الليل، ويُنبَذُ عشيَّة فيشربُه غدوة، وكان يغسل السِّقاءَ بُكْرة وعشيَّة، ولا يجعل فيها دُردِيّاً ولا شيئاً، قال نافع: وكنا نشربه مثل العسل».

وفي رواية «أنه كان يُنْقع له الزَّبيبُ فيشربه من الغد، ثم يجفَّفُ الزبيبُ، ويُلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء، ويشربه من الغد، حتى إذا كان بعد الغد طرَحَه» . أخرجه النسائي.

17373 / 3167 – (س) علي «كان يأمرُ حُسَيناً ينبذ له من الليل، فيشربه غدوة وينبذُ له غُدوة، فيشربه من الليل» . أخرجه النسائي.

17374 / 3168 – (س) أم الفضل بنت الحارث – رضي الله عنها -: «أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجرِّ؟ فحدَّثها عن النَّضرِ – ابنه -: أنه كان ينبِذُ في جرّ، ينبِذُه غُدوة، ويشربه عشيَّة» . أخرجه النسائي.

17375 / 3169 – (س) هنيدة بنت شريك بن أبان قالت: «لقيتُ عائشةَ بالخريبَة، فسألتُها عن العَكَرِ فنَهَتني عنه، وقالت: انتَبِذِي عشيَّة، واشربيه غُدوة، وأوكي عليه، ونَهَتْني عن الدُّبَّاء والنَّقِير والمُزَفَّتِ والحَنْتَم المُزَفَّتَةِ» . أخرجه النسائي.

17376 / 3179 – (س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: قال: «نبيذُ البُسر بَحْت لا يَحِلُّ» . أخرجه النسائي.

17377 / 3180 – (د) جابر بن زيد وعكرمة: «كانا يَكْرَهان البُسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس: أخشى أن يكونَ المُزَّاء الذي نُهِيتْ عنه عبد القيس. قال: فقلت لقَتادة: ما المُزَّاءُ؟ فقال: النَّبيذُ في الحَنْتَمِ والمُزَفَّت». أخرجه أبو داود.

17378 / 3193 – (م ط د ت س ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ): قال: «خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فأقْبَلْتُ نحوه، فانْصَرَف قبل أن أَبلُغَه، فسأَلت: ما كان قال؟ فقال: نهى أن يُنتَبَذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت» .

وفي رواية، قال: قلت لابن عمر: نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت: أنهى عنه رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم-؟ قال: قد زعموا ذلك.

وفي أخرى، قال: كنت جالساً عند ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ والدُّبَّاء والمزَفَّت؟ قال: نعم.

وفي أخرى، قال: سمعت ابن عمر غيرَ مَرَّة يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم- عن الحَنْتم والدُّبَّاء والمزَّفتِ – قال: وأُراه قال: والنَّقيرِ.

وفي أخرى قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمةِ. قلت: وما الحَنتمةُ؟ قال: الجرَّة» .

وفي أخرى، قال ابن المسيب: سمعت ابن عمر عند هذا المِنْبَر- وأشار إلى مِنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قدمَ وفْدُ عبد القَيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأَلوه عن الأشربة؟ فنهاهم عن الدُّبَّاء والنقير والحنتم، فقلت: يا أَبا محمد: والمزَفَّتِ؟ وظنَنَّا أنه نَسيه» ، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر، وقد كان يكره هذا» .

وفي أخرى، قال ابن جبير: «أشهَدُ على ابن عمر وابن عباس: أنهما شَهِدَا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والمزفَّت والنَّقير» .

وفي أخرى، قال: «سألت ابن عمر عن نبيذ الجرَّ؟ قال حرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجَرِّ، فأتيتُ ابن عباس. فقلت: ألا تسمع ابن عمر؟ قال: وما يقول: قلت: قال حَرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرِّ، قال: صدق ابن عمر، حرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرِّ قلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ قال: كل شيء يُصنَعُ من المدَر» .

وفي رواية أبي الزبير، قال: قال ابن عمر: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجرِّ والدُّباء والمزفَّت» . قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَرِّ والمزَّفت، والنَّقير، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئاً ينتَبَذُ له فيه نُبِذَ له في تَوْر من حجارة» .

وفي رواية زاذان، قال: «قلت لابن عمر حدَّثني بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم- من الأَشْرِبة بلُغَتِكَ، وفَسِّرهُ لي بِلُغَتنَا، فإن لكم لغة سوى لغتِنا، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرَّةُ، وعن الدُّبَّاء، وهي القَرْعة، وعن المزفَّت، وهو المُقَيَّر، وعن النَّقير، وهي النخلة تُنْسَجُ نسجاً وتُنْقَرُ نقْرًا، وأمر أن يُنبَذَ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ،

وأخرج أبو داود السابعة والثامنة.

وأخرج الترمذي عن طاوس، قال: «إن رجلاً أتى ابنَ عمر، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجَرِّ؟ فقال: «نعم» . قال طاوس: والله: أني سمعتُه منه.

وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة، وزاد فيها: «ثم تلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {وَمَا آتَاكُمُ الرسُول فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا} » الحشر: 7 .

وأخرج الثامنة، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء» لم يَزِد على هذا. وفي أخرى: «أنه نهى عن المزفَّت والقرع» . وفي أخرى: «عن الدُّبَّاء والحنتم والنَّقير» . وأخرج هو والترمذي أيضاً رواية زاذان.

وفي رواية ابن ماجه: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ، وَالْقَرْعِ».

17379 / 3194 – (خ م س) عائشة – رضي الله عنها -: قال إبراهيم: «قلت للأسود بن يزيد: هل سألتَ عائشة عما يُكْرَهُ أن يُنتَبَذَ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أُم المؤمنين، عمَّ نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُنتبَذ فيه؟ قالت: نَهانا في ذلك أهلَ البيت أن ننتبِذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت، قال: قلت له: أما ذكَرَتِ الحنتَم، والجرَّ؟ قال: إنما أُحَدِّثكَ بما سمعتُ، أَأَحدثُكَ ما لم أسمع؟ أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية لمسلم عن ثمامة بن حَزْن القُشيري قال: لقيتُ عائشة، فسألتها عن النَّبيذ؟ فحدَّثتني: أن وفدَ عبد القيس قَدمُوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأَلوه صلى الله عليه وسلم عن النَّبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدُّبَّاء، والنقير والمزفت والحنتم» .

وفي أخرى له عن ثُمامة بن حزن قال: «لقيت عائشة، فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية، فقالت: سَلْ هذه، فإنها كانت تَنبِذ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية: كنت أنبِذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سِقاء من الليل فأُوكِيه وأُعَلِّقُهُ، فإذا أصبح شرب منه» .

وفي أخرى له قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزَفَّت» .

وفي أخرى «المُقَيَّر» موضع «المزفَّتِ» وفي أخرى، قالت: «كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكَى أعلاهُ، وله عَزلاءُ نَنبِذه غُدوة، فيشربه عشياً، وننبذه عشياً، فيشربه غدوة» . وأخرج النسائي الرواية الأولى من أفراد مسلم إلى قوله: «الحَنتم» .

وله في أخرى، قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: «لا تنبِذوا في الدُّبَّاء ولا المزفِّت، ولا النقير، وكلُّ مُسْكر حرام» .

وفي أخرى قالت: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والمزفت» .

وفي أخرى، قالت: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شَرَاب صُنِعَ في دُبَّاء أو حنتم أَو مُزفَّت، لا يكون زيتاً أو خلاً» .

وفي أخرى، قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النَّقِير، والمقيَّر، والدُّبَّاء، والحَنْتَم».

وفي أخرى مثلها، وسمَّت: «الجِرارَ» .

وفي أخرى أن كريمة بنت همَّام سمعَت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – تقول: «نُهيتُم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء، فقالت: إياكُنَّ والجرُّ الأخضرُ فإن أسكركُنَّ ماءُ حُبِّكُنَّ فلا تَشْرَبنَهُ».

17380 / 3407 – ( ه – عَائِشَةَ رضي الله عنها ) قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ، كُلَّ عَامٍ، مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً؟ ثُمَّ قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَفِي كَذَا، وَفِي كَذَا، إِلَّا الْخَلَّ». أخرجه ابن ماجه.

17381 / 3195 – (م س ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) «أن ناساً من عبد القيس قَدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبيَّ الله، إنَّا حَيّ من ربيعةَ، وبيننا وبينك كُفَّار مُضَر، ولا نَقْدِر عليك إلا في الأشهُر الحُرُم، فمُرنا بأمر نأمرُ به من وراءَنا، وندخل به الجنَّةَ إذا نحن أخذنا به، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: آمُرُكم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله، ولا تُشركوا به شيئاً، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدُّباء، والحنتم، والمزفَّت، والنَّقير. قالوا: يا نبيَّ الله، ما عِلْمُكَ بالنقير؟ قال: بلى، جذْع تَنقُرونه فتُلقُونَ فيه من القُطَيعَاء – أو قال: من التمر – ثم تَصُبُّونَ فيه من الماء، حتى إذا سكَنَ غلَيَانُهُ شَرِبتُموه، حتى إن أحدكم – أو أحدهم ليَضربُ ابنَ عمِّه بالسيف قال: وفي القوم رجل أصابته جرَاحة كذلك، قال: وكنت أخبأُها حياء من رسول الله، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأَدَم التي يُلاثُ على أفواهها، قالوا: يا رسول الله، إن أَرضنا كثيرة الجِرذانِ ولا تبقى بها أسقيَةُ الأدَم، فقال النبيُّ  صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتْها الجِرذانُ، وإن أكلتها الجرذانُ، وإن أكتلها الجِرذانُ. قال: وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لَخَصلتين يُحِبُّهما الله عز وجل الحِلمُ، والأَناةُ» .

وفي رواية: «إن وفد عبد القيس قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك: ماذا يصلحُ لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النّقير، قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النَّقير؟ قال نعم: الجِذع ينقرُ وسَطُه، ولا في الدُّبَّاء، ولا في الحنتمة وعليكم بالموكَى» . وفي أخرى، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدُّبَّاء والنقير» .

وفي أخرى، قال: «نهى عن الجرِّ أَن يُنْتَبذَ فيه» . وفي أخرى «عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزفَّت» .

وقال بعض رُواته: «نهى أن ينتَبذ» أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثالثة.

واخرج ابن ماجه طرفا منه في موضع آخر ولفظه، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَتْكُمْ وُفُودُ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَمَا نَرَى أَحَدًا، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءُوا فَنَزَلُوا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَقِيَ الْأَشَجُّ الْعَصَرِيُّ، فَجَاءَ بَعْدُ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا، ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَا أَشَجُّ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، الْحِلْمَ وَالتُّؤَدَةَ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ، أَمْ شَيْءٌ حَدَثَ لِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بَلْ شَيْءٌ جُبِلْتَ عَلَيْهِ».

17382 / 3196 – (خ م ت د س) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال أبو جمْرة: قلت: لابن عباس: «إن لي جرَّة يُنْبَذُ فيها لي، فأشربه حُلواً، فإذا أكثرْتُ منه فجالستُ القومَ، فأطلْتُ الجلوس خشيتُ أَن أفتضِحَ؟ فقال: قدمَ وفد عبد القيس … » وذكر الحديث. وهو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة.

وفي رواية أخرى، قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّبَّاء والنَّقير والمزفَّت» . زاد في أخرى «والحنتم» . وزاد في أخرى: «وأن يُخلَطَ البلح بالزَّهو» .

أخرج الأولى البخاري ومسلم، انفرد مسلم بالباقي، وأخرج أبو داود الأولى ولم يذكر حديث أبي جمرة، وذكَرَ «الجرَّة» وفي أخرى لأبي داود «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيمَ نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدُّباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبِذوا في الأسقية. قالوا: يا رسولَ الله، وإن اشتَدَّ في الأسقية؟ قال: فصُبُّوا عليه الماءَ قالوا: يا رسولَ الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهْرِيقوه، ثم قال: إن الله حرّمَ عليَّ – أو حرَّمَ – الخمر والميْسِرَ والكوبةَ، وقال: كلُّ مُسكر حرام» قال سفيان: فسألت عليَّ بن بذيمة عن الكوبة؟ فقال: الطَّبل، وله في أخرى في قصة وفد عبد القيس «قالوا: فيمَ نشرَب يا رسول الله؟ قال: عليكم بأسقية الأدَم التي يُلاثُ على أفواهها» .

وأخرج النسائي الأولى بنحوها. وله أيضاً، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء والحنتم والنقير، وأن يُخلَطَ البلح والزَّهْو» ، وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء والمزفت» . وزاد مَرَّة أخرى «والنقير، وأن يخلط البلح والزبيب، والزهو بالتمر» . وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء، والحنتم والمزفت والنقير، وعن البُسر والتمر أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أَن يخلطا، وكتب إلى أهل هَجَرَ، أن لا تَخلِطوا التمر والزبيب جميعاً» .

وفي رواية «نهى عن نبيذ الجرِّ» ، وفي أخرى موقوفاً، قال: «البُسر وحدَه حرام» .

وله في أخرى، قال: «ألم يقُل الله عزَّ وجلَّ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الحشر: 7 ؟ قلت: بلى، وقال: ألم يقل: {وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ} الأحزاب: 36 ؟ قلت: بلى، قال: فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّقير والمقيِّر، والدُّبَّاء، والحنتم» . وأخرجه الترمذي بنحو من الرواية الأولى، ولم يذكر أبا جمرة، والجرَّة.

17383 / 3197 – (م ط د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: «لا تَنتبذُوا في الدُّبَّاء، ولا في المزفت» ، ثم يقول أبو هريرة: «واجتَنِبوا الحَناتِمَ» .

وفي رواية: «نهى عن المزفَّت، والحنتم، والنقير، قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرَارُ الخُضر».

وفي أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء، والحنتم والنقير والمقيَّر والمزَادَةِ المجبوبة، ولكن اشرب في سِقائكَ وأوكه» .

أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثالثة، وفي رواية الموطأ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنبذ في الدباء والمزفَّت» وفي رواية النسائي: «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ في الدُّبَّاء والمزفّت والنَّقير، والحنتم، وكل مُسكر حرام» ،

وفي أخرى: «نهى عن الدُّبَّاء والمزفت أن يُنتبذَ فيهما» . وفي أخرى «نهى عن الجرار، وعن الدُّباء، والظُّروف المزفَّتَة» . وفي أخرى «نهى وفدَ عبد القيس – حين قَدِمُوا عليه- عن الدُّبَّاء وعن المقيَّر والمزفَّت والمزادَةِ المجْبوبةِ، وقال: انْتَبِذْ في سقائكَ، وأوكِه، واشربهُ حُلواً، قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذه، قال: إذن تجعلها مثل هذه، وأشار بيده يصف ذلك».

وفي رواية أخرى لابن ماجه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينبذ في الجرار.

17384 / 3198 – (د) أبو الغموص زيد بن علي – قال: حدَّثني رجل من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس – يَحسِبُ عوف أنَّ اسمَه، قيسُ بن النعمان- أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: «لا تشربوا في نَقير ولا مُزَفَّت، ولا دُبَّاء، ولا حنتم، واشربوا في الجِلْدِ المُوكَى عليه، فإن اشتدَّ فاكسِرُوه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه» . أخرجه أبو داود.

17385 / 3199 – (خ م س) أنس بن مالك – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنبِذوا في الدُّباء، ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يُلْحِقُ معهما: الحنتَم والنقيرَ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء والمزفت أن يُنبَذَ فيهما».

17386 / 3200 – (خ م د س) علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن ينبَذَ في الدُّبَّاء، والمزَفَّت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجِعَة» . وفي أخرى للنسائي: «نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدُّباء والحنتم».

17387 / 3201 – (خ س) أبو إسحاق الشيباني قال سمعتُ عبد الله بن أبي أَوفى قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ الأخضر، قلت: أنشرَبُ في الأبيض؟ قال: لا» أخرجه البخاري، وعند النسائي، قال: «لا أدرِي» .

وله في أخرى، قال: سمعت ابن أبي أَوفى يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، قلتُ: حرام هو؟ قال: حرام، وقد حدَّثَنا من لم يَكْذِب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير».

رواه البخاري (10 / 54) في الأشربة، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف، والنسائي (8 / 304) في الأشربة، باب الجر الأخضر.

17388 / 3202 – (س) عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما -: «سئل عن نبيذ الجرِّ؟ فقال: نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم». أخرجه النسائي.

17389 / 3203 – (س) عبد الرحمن بن يعمر أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أخرجه النسائي.

17390 / 3204 – (م) يحيى بن عبيد البهراني قال: سأل قوم ابنَ عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أمُسْلمُون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يَصْلُحُ بَيْعُها، ولا شِراؤها، ولا التجارةُ فيها، قال: فسألوه عن النَّبيذ؟ فقال: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر، ثم رجع وقد نبَذ ناس من أصحابه في حناتِمَ ونقير ودُبَّاء فأمر به فأُهرِيقَ، ثم أمر بسِقاء، فَجُعِلَ فيه زبيب وماء، فَجُعِلَ من الليل، فأصبحَ فشرب منه يومَه ذلك، وليلتَه المُستَقِبلَة، ومن الغَدِ حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقيَ منه فأُهريقَ. أخرجه مسلم.

الفرع الثاني: فيما يحل من الظروف

17391 / 3205 – (خ م د) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: قال: «لما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كلُّ الناس يَجدُ – يعني: سِقاء – فأرْخَصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .

وفي رواية: «لما نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الأسْقِيَة، قيل للنبيِّ  صلى الله عليه وسلم: ليس كلُّ الناس يجدُ سقاء، فرَّخصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .

قال الحميديُّ: كذا في رواية علي بن المديني عن سفيان، ولعله نقص «عن النبيذ إلا في الأسقية» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «ذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأوعيةَ: الدُّبَّاءَ، والحَنْتَم، والمزفتَ، والنقيرَ، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حَلَّ» . وفي رواية: «اجتنبوا ما أسْكَرَ».

17392 / 3206 – (خ د ت س) جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف. فقالت الأنصار لابُدَّ لنا منها، قال: فلا إذاً» . أخرجه البخاري وأبو داود.

وفي رواية الترمذي والنسائي «فشكَتِ الأنصار، فقالوا: ليس لنا وعاء، قال: فلا إذاً».

17393 / 3207 – (م د ت س ه – بريدة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كنتُ نهيتُكم عن الأشربة في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وعاء، غير أَن لا تشربُوا مُسكِراً» .

وفي رواية: أنه قال: «نهيتُكم عن الظروُف، وإن الظُّروف – أو ظَرفاً – لا تُحلُّ شيئاً ولا تُحرِّمُه، وكل مسكر حرام» .

وفي رواية: «نهيتُكم عن زيارة القبور فزُوروها، ونهيتكم عن لُحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمْسِكوا ما بدا لكم ونهيتُكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مُسكراً» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الآخرة، وأخرج الترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية النسائي: «كنتُ نهيتكم عن الأوعية، فانتبذُوا فيما بدا لكم، وإياكم وكلَّ مُسكر» . وفي أخرى له، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «اشربوا في الظروف كلِّها، ولا تَسكَرُوا» .

وفي أخرى له: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يسيرُ، إذْ حلّ بقوم، فسمع لهم لغَطاً فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبي الله، لهم شراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم، فقال: في أي شيء تنْتبِذون؟ قالوا: نَنْتبِذُ في النَّقير والدُّباء، وليس لنا ظروف، فقال: لا تشربوا إلا فيما أوْكيْتم عليه، قال: فلَبِثَ بذلك ما شاء الله أن يَلْبَثَ، ثم رجع عليهم، فإذا هم قد أصابهم وباء واصْفرُّوا، قال: ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا: يا رسولَ الله، أرضنا وبيئة، وحرَّمْتَ علينا إلا ما أوكينَا عليه، قال: اشربوا، وكلُّ مُسْكِر حرام» . وأخرج ابن ماجه نحو رواية النسائي الأولى.

17394 / 3406 – ( ه – ابو مَسْعُودٍ رضي الله عنه ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». أخرجه ابن ماجه.

17395 / 3208 – (س) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنهما – «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في الجرِّ غير المزفَّت» أخرجه النسائي.

17396 / 3209 – (م د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يُنتبَذُ له في سِقاء، فإذا لم يجدوا سِقاء، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة، فقال بعضُ القوم لأبي الزبير: من بِرام؟ قال: من بِرام» أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان ينتَبَذُ له في تَوْر من حجارة» لم يزد.

وفي أخرى، قال: «نهى عن الجرِّ والمزفت والدُّباء والنقير، وكان إذا لم يَجِدْ سقاء ينبذُ له فيه، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة». لم يزد. وهو كذلك عند ابن ماجه. وله في أخرى مثل رواية مسلم، وزاد فيها «ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء المزفت».

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top