16439 / 2081 – ( ه – ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما ) قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». اخرجه ابن ماجه.
16440 / 5776 – (ط) نافع – مولى ابن عمر – رحمه الله- أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَن أذِنَ لعبده أن ينكح: فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأمَّا أن يأخذ الرجل أمَةَ غُلامه، أو أمَةَ ولِيدَته: فلا جُناحَ عليه» أخرجه مالك في الموطأ.
16441 / 5779 – (د س ه – عائشة رضي الله عنها ) قالت: «أردتُ أن أُعْتِقَ عبديْن لي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبدَأ بالرجل قبل المرأة» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه قال: قالت : أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، زَوْجٌ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ».
وزاد رزين «لئلا يكونَ لها خيار» .