25107 / 11908 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطَّلِعُهَا مِنْكُمْ مُطَّلِعٌ، أَلَا وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافَتُوا فِي النَّارِ كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ أَوِ الذُّبَابِ» “.
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَأَبُو يَعْلَى، وَقَالَ: ” «الْفَرَاشِ، أَوِ الذُّبَابِ، أَوِ الْحُنْظُبِ» “، وَفِيهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (3210) لأبي بكر، ورقم (3209) للطيالسي. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (7/ 389): رواه ابوداود الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى ورواته ثقات.
قلت: والطرف الأخير من الحديث تقدم مرارا