Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج، وما ورد أن هذا مختص بنسائه صلى الله عليه وسلم

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

10955 / 1776 – (د) أبو واقد اللَّيثي – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجِهِ في حجةِ الوداع: «هذه، ثم ظُهورُ الحُصْرِ» . أخرجه أبو داود.

10956 / 1777 – (خ) إبراهيم -رحمه الله- عن أبيه عن جده «أنَّ عمرَ أذِنَ لأزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في آخرِ حَجَّةٍ حَجَّها يعني: في الحج وبَعَثَ مَعَهنُّ عبدَ الرحمن يعني: ابن عوف وعُثمانَ بنَ عَفانَ» .

10957 / 5304 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: “هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ”. قَالَ: فَكَانَ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ، وَكَانَتَا تَقُولَانِ: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَتَا: وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ. وَالْبَزَّارُ وَقَالَ: “«إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ»”.

قال الهيثميُّ : وَفِيهِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، وَلَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْهُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 240): رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَرِجَالُهُمْ ثِقَاتٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الحج لقول رسول الله: “إنما هي هذه الحجة، ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ” قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ. وَفِيهِ وَفِي حَجِّ سَائِرِ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المراد بقوله: “هذه ثم ظهور الحصر” أن لَا يَجِبُ الْحَجُّ إِلَّا مَرَّةً. وَاخْتَارَ لَهُنَّ تَرْكَ السَّفَرِ بَعْدَ أَدَاءِ الْوَاجِبِ.

10958 / 5305 – «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: “(إِنَّمَا) هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصُرِ فِي الْبُيُوتِ».

قال الهيثميُّ : رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ. وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ.

وعزاه ابن حجر في المطالب العالية (1590) لأبي يعلى.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 241): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ.

10959 / 5306 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الْحُصُرِ».

قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ: يُخْطِئُ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ.

وعزاه ابن حجر في المطالب العالية (1591) لأبي يعلى.

وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 241): رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِضَعْفِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، وَقال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ.انتهى.

والحديث عند ابن حبان في صحيحه (3706).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top