28201 / 4925 – (خ م ط د ت ه – أبو هريرة رضي الله عنه ): أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعْ أحدُكم جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشبة في جداره، قال: ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرْمِيَنَّ بها بين أكتافِكم». وأخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ.
وفي رواية الترمذي: «فلما حَدَّثَ أبو هريرةَ طَأْطَؤوا رؤوسَهم، فقال: مالي أراكم معرضين؟ … الحديث»
وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا استأْذن أحدُكم جَارَه أن يغَرِزَ خشبة في داره فلا يمنعْه، فَنَكَسُوا رُؤوسَهم، فقال: مالي أراكم أَعرضتُم عنها؟ لأُلْقِيَنَّها بين أكتافكم» وهي رواية ابن ماجه.
28202 / 2337 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ». أخرجه ابن ماجه.
28203 / 4927 – (ط) يحيى المازني: «أن الضَّحاكَ بنَ خليفةَ سَاقَ خليجاً له من العُرَيض، فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمدِ بنِ مَسْلمةَ، فمنعه فقال له: لِمَ تَمنعُني، ولك فيه منفعة، تشرب فيه أولاً وآخراً، ولا يضُرُّك؟ فأبى محمد فكلَّم الضَّحَاكُ فيه عمرَ بنَ الخطَّابِ، فدعا عمرُ بن الخطاب محمَّدَ بنَ مَسْلمةَ، فأمره أَن يُخَلِّيَ سَبيلَهُ، فقال محمد: لا والله، فقال عمرُ: لِمَ تمنعُ أخاك ما ينفعُهُ، ولا يضرُّكَ؟ فقال: لا والله، فقال له عمرُ: والله لَيَمُرَّنَّ به ولو على بطنك، ففعل الضَّحَّاكُ». أخرجه مالك في الموطأ.