22350 / 7779 – (خ ت س ه – أبو جحيفة رضي الله عنه ) قال: قلت لعلي: «يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداءُ في بيضاءَ ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فَلَقَ الحبَّة وبَرَأ النَّسَمَةَ، ما علمتُه، إلا فهماً يُعطيه الله رَجُلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفَكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر» أخرجه البخاري والترمذي والنسائي هكذا مختصراً وابن ماجه ولفظه تقدم في حرف العين من كتاب العلم.
وقد أخرج مسلم، وأبو داود هذا المعنى عن عليٍّ من غير رواية أبي جحيفة وقد ذكرنا ذلك في «كتاب العلم» من «حرف العين» ، وفي «فضل المدينة» ، من «كتاب الفضائل» .
22351 / 7780 – (ت س) قيس بن عباد رضي الله عنه قال: «انطلقت أنا والأشتَرُ إلى علي بن أبي طالب، فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إِلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في هذا، فأخرج كتاباً من قُراب سَيفِهِ، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، وهم يَد على من سواهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ألا لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدثَ حَدَثاً، فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدِثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» أخرجه أبو داود والنسائي.
22352 / 7781 – (د ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه، عن جده قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمَّتهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يَرُدُّ مُشِدُّهم على مُضْعِفهم ومُتَسَرِّيهم على قاعدهم، ولا يقتَل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . أخرجه أبو داود.
واقتصر ابن ماجه منه على قوله ( لا يقبل مسلم بكافر ) في رواية.
وله رواية أخرى قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ».
22353 / 2660 – ( ه – عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». أخرجه ابن ماجه.
22354 / 2683 – ( ه – ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ». أخرجه ابن ماجه.
22355 / 2684 – ( ه – مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ». أخرجه ابن ماجه.
22356 / 10746 – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ وَظَهَرَ النِّدَاءُ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ. فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ” أَقَتَلْتَهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ “. فَقَالَ: بَعْدَ النِّدَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ، فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ”. فَأَخْرَجُوا عَقْلَهُ، وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ فِي الْإِسْلَامِ».
قال الهيثميُّ : رواه البزار، وَرِجَالُهُ وَثَّقَهُمُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِاخْتِصَارٍ.
22357 / 10747 – وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»”.
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِهِ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
22358 / 10748 – «وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَيْنِ: “إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا “. وَفِي الْأَخر: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ 292/6 أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ»”.
قال الهيثميُّ : رواه أبو يعلى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ مَالِكِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ أَحَدٌ. وعزاهم في المطالب العالية (1493و1856و1486و1750) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 392): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ مَالِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.انتهى. والحديث في المستدرك (8024) الى قوله : عدلا.