21853 / 7729 – (خ م د ت س ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ، المفارقُ للجمَاعَةِ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. وابن ماجه وقال : ( إلا أحد ثلاث نفر )بدل ( إلا بإحدى ثلاث ).
وللنسائي قال: «والله الذي لا إله غيره، لا يَحلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثةُ نَفَر: التاركُ للإسلام المفارقُ للجماعة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنفسِ» .
وفي رواية للبخاري «النفسُ بالنفسِ، والثَّيِّبُ الزاني، والمفارِقُ من الدين التارِكُ للجماعةِ».
21854 / 7730 – (د س) عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، إلا في إحدى ثلاث: زِناً بعد إِحْصَان، فإنَّه يُرجَمُ، ورجل خَرَجَ محارباً لله ورسوله، فإنَّهُ يقتَلُ أو يصلَبُ، أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفساً، فيقتَلُ بها» أخرجه أبو داود والنسائي.
وللنسائي من رواية عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: «يا عَمْرُو أمَا عَلِمْتَ أنه لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مسلم إلا بثلاثة: نفس بنفس، أو رجل زَنَى بعدما أحَصَنَ، أَو كَفَرَ بعد إسلامِهِ».
21855 / 7731 – (ت د س ه – أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه ) أن عثمان بن عَفّان أشرف يوم الدار، فقال: «أنشُدكم بالله، أَتعْلَمُونَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زِناً بعد إِحصان، أو كُفر بعد إسلام، أو قتلِ نَفْس بغيرِ حقّ، فيقتل به؟ فواللهِ ما زَنَيْتُ في جاهلية ولا إِسلام، ولا ارتَددْتُ منذ بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلتُ النَّفسَ التي حرَّمَ الله، فَبمَ تقتلونني؟» أخرجه الترمذي وابن ماجه بنحو هذا .
وفي رواية النسائي عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «كُنَّا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مَدخَلاً نسمع كلامَ مَنْ بالبَلاطِ، فدخل عثمان يوماً، ثم خرج فقال: اللهم إنَّهم ليتواعَدُوني بالقتل، قلنا: يَكْفِيكَهُمُ الله، قال: ولِمَ يقتلونني؟ سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: … » وذكر الحديث بنحوه.
وله في أخرى: قال عثمان: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزنيَ بعدما أحصن، أو يَقتُلَ إنساناً فَيُقتل، أو يكفر بعد إسلامهِ فيقتَل».
21856 / 10519 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، حَرُمَ دَمُهُ إِلَّا بِثَلَاثٍ: التَّارِكُ دِينَهُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا ظُلْمًا»”.
رَوَاهُ 252/6 الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (2836) لأبي بكر. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 125): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، عِيسَى وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ. وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
21857 / 10520 – وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُؤْمِنِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِيمَانِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: رَدِيءُ الْحِفْظِ. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ نَحْوِ هَذَا.