27048 / 4744 – (خ م ط د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا كانَ ثلاثة فلا يَتَنَاجى اثنانِ دونَ الثالثِ». أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ.
وعند مسلم: «دون واحد» .
وللموطأ قال عبد الله بنُ دينار: «كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عُقْبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيَه وليس مع ابن عمر رجل غيري، فدعا ابن عمر رجلاً آخر، حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئاً، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَتَناجَ اثنان دون واحد» .
وأخرجه أبو داود عقيب حديث أخرجه عن ابن مسعود، فقال: عن ابن عمر مثلُهُ. وقال: قال أبو صالح: «فقلتُ لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرُّك».
وعند ابن ماجه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث.
27049 / 4745 – (د خ م ت ه – عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنْتَجي اثنان دون صاحبهما، فَإِن ذلك يُحْزِنُهُ». أخرجه أبو داود.
وهذا هو الحديث الذي جعل حديث ابن عمر مثله.
وفي رواية البخاري ومسلم: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يُحْزِنُه، ولا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ فتصفها لزوجها كأنه ينظر إِليها».
وفي رواية الترمذي: «إِذا كنتم ثلاثة فلا يَنْتَجي اثنان دون صاحبهما» .
وفي أخرى: «لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحْزِنُه».
وأخرج ابن ماجه رواية الترمذي وزاد : ( فإن ذلك يحزنه ).
27050 / 12949 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبَهُ حَتَّى يُدْرِيَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» “.
قال الهيثميُّ: رواه أحمد، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ لَيِّنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ 63/8 رِجَالُ الصَّحِيحِ.
27051 / 12950 – وَعَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»”.
قال الهيثميُّ: رواه البزار، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
27052 / 12951 – وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، أَنْ يَنْتَجِيَ اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الْآخَرِ».
قال الهيثميُّ: رواهُ الطبرانيُّ وَالْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
27053 / 12952 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “«لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ».
قال الهيثميُّ: رواه أبو يعلى وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْوَرْدِ اسْمُهُ وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ، كَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الْحُفَّاظِ الْمِزِّيُّ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (2689) لأبي يعلى. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6/ 156): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، عِكْرِمَةُ هُوابن خَالِدٍ، وَالْحَسَنُ هُو ابن كَثِيرٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْوَرْدِ اسْمُهُ وُهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ.