Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب لا وصية لوارث، ومن استثنى رضى الورثة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

14988 / 7417 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «لما كان المالُ للولد، وكانتِ الوصيةُ للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ والثلثَ، وجعل للمرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُع، وللزوجِ: الشَّطْرَ والرُّبُعَ» . أخرجه البخاري.

وفي رواية ذكرها رزين قال: «كان أولاً نزلَ قوله تعالى في سورة البقرة: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكم الموتُ إنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ للوالِدَين والأقربينَ بالمعْرُوفِ حَقّاً على المتَّقين} البقرة: 180 فكانت الوصيةُ للوالدين، والمالُ للولد، فأنزل الله بعد ذلك آيةَ الفرائض، فجعل للذَّكَرِ مثلَ حَظِّ الأنثيين، وجعلَ للأبوين لكلِّ واحد منهما السدسَ مع الولد، وجعلَ للمرأةِ مع الولدِ الثُّمُنَ والرُّبعَ إذا لم يكن له وَلَد، وللزوجِ الرُّبُعَ إذا كان للمرأة ولد منه، أو من غيره، والشطرَ إذا لم يكن لها ولد، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصيةَ لوارث» فبطلَتِ الوصية للوالدين» .

14989 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ»

رواه الدارقطني في السنن (4295).

14990 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ»

رواه الدارقطني في السنن (4296).

14991 / ز – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ»

رواه الدارقطني في السنن (4154).

14992 / 2703 – (هـ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه.

14993 / ز – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، لَا يَدَّعِينَ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلَا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ، قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ».

رواه الدارقطني في السنة (4065).

14994 / 9253 – (ت س هـ) عمرو بن خارجة – رضي الله عنه – «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جِرانها، وهي تَقصَع بجِرَّتِها، وإن لُعابَها يسيل بين كَتِفَيَّ، فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه الترمذي والنسائي.

وللنسائي قال: «خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، ولا وصية لوارث» ولم يذكر النسائي في الرواية الأولى «الولد للفراش» .

وفي رواية ابن ماجه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، قَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ – أَوْ قَالَ: عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ – “.

14995 / ز – ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ».

رواه الدارقطني في السنن (4299).

14996 / 2714– (هـ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه)، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» أخرجه ابن ماجه.

14997 / 9254 – (د هـ) أبو أمامة الباهلي- رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

14998 / 7102 – عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُمَحِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَأَنَا عِنْدَ نَاقَتِهِ: “لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. قَدْ أَعْطَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ. مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ النَّاسُ.

14999 / ز – عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ»

رواه الدارقطني في السنن (4298).

15000 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»

رواه الدارقطني في السنن (4151).

15001 / ز – عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ»

رواه الدارقطني في السنن (4152).

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top