وتقدمت أحاديث كثيرة في هذا
14678 / 9391 – (خ م ت د س) أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – أخبره أنه بايَعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذِباً متعمِّداً، فهو كما قال، وَمَنْ قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة، ولَيْسَ على الرجل نذرٌ فيما لا يملك» زاد في رواية «ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومَنْ رَمَى مُؤمناً بكفر فهو كقتله، ومَنْ ذَبَحَ نفسه بشيء ذُبِحَ به يوم القيامة» .
وزاد في أخرى «ومن ادَّعَى دعوى كاذبةً ليتكثَّر بها، لم يزده الله إلا قِلَّة» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومَنْ قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة» .
وأخرج أبو داود والنسائي رواية البخاري ومسلم إلى قوله: «فيما لا يملك».
14679 / 9148 – (د) ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – قال: «نذر رجل على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً بِبُوَانَة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثَنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاءَ لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابنُ آدم » أخرجه أبو داود.
14680 / 9160 – (ت) ثابت بن الضحاك – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك» أخرجه الترمذي.
وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وهو مذكور في كتاب اللواحق.
14681 / 5771 – (د ت ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تَمْلك، ولا عتقَ إلا فيما تَملك، ولا بيْعَ إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومَن حلف على معصية فلا يمينَ له، ومن حلف على قطيعة رَحم فلا يمين له» .
وزاد في أخرى «ولا نَذْرَ إلا فيما يُبْتغَى به وجهُ الله عز وجل» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» واقتصر ابن ماجه على قوله ( لا طلاق فيما لا يملك ).