16379 / 5769 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله- بلغه: أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وابن شهاب، وسليمان بن يسار، كانوا يقولون: «إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحَها، ثم أَثِمَ: أن ذلك لازم له إذا نكحها» أخرجه مالك في الموطأ.
16380 / 5770 – (ط) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «كان يقول فيمن قال: كلُّ امرأة أنْكِحُها فهي طالق، إنه إذا لم يُسَمِّ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه». أخرجه مالك في الموطأ.
16381 / 5771 – (د ت ه – عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا فيما تَمْلك، ولا عتقَ إلا فيما تَملك، ولا بيْعَ إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومَن حلف على معصية فلا يمينَ له، ومن حلف على قطيعة رَحم فلا يمين له» .
وزاد في أخرى «ولا نَذْرَ إلا فيما يُبْتغَى به وجهُ الله عز وجل» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» واقتصر ابن ماجه على قوله ( لا طلاق فيما لا يملك ).
16382 / 5772 – (خ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «جعل الله الطلاق بعد النكاح» قال البخاري: ويروى في ذلك عن علي وابنِ المسيّب، وعروةَ، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيدِ الله بن عبد الله، وأبانَ بنِ عثمان وعلي بن الحسين، وشريح، وابن جبير، ومحمد بن كعب، وطاوس، والحسن ، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، وسليمان ابن يسار، وسالم، ونافع بن جبير، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هَرم، والشعبي : «أنها لا تَطْلُقُ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب بغير إسناد.
16383 / 2048 – ( ه – الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة رضي الله عنه ) قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ». اخرجه ابن ماجه.
16384 / 2049 – ( ه – عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه ) قال : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ». اخرجه ابن ماجه.
16385 / ز – عن زيد بن عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لِي أَتَزَوَّجُهَا ، فَقُلْتُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ تَزَوَّجْتُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ؟» ، قَالَ: لَا ، قَالَ: «لَا بَأْسَ فَتَزَوَّجْهَا».
رواه الدارقطني في السنن (3942).
16386 / 7754 – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وانظر ما بعده.
16387 / 7754/1667– عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1667) للحارث.
ولفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 162): وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أن رسول اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: “لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مَلْكٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا صمتَ يومٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سيد” وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقَلَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه.انتهى.
وهو كما قال في المستدرك برقمي (2819 – 3572).
16388 / 7754/1668– عن جابر رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا طلاق لمن لَمْ يَنْكِحْ، ولا عتق لمن لَمْ يَمْلِكْ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1668) لأبي داود الطيالسي. وانظر ما قبله.
16389 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49] قَالَ: «فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ».
أخرجه الحاكم (3567).
وفي رواية قال: مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا، فَزِلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ، يَقُولُ: ” إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49] وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكِحْتُمُوهُنَّ.
أخرجه الحاكم (2821).
16390 / ز – عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ: قَالَ لِي عَمٌّ لِي: اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي ، فَقُلْتُ: إِنْ تُزَوِّجْنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ [ص:65] أَتَزَوَّجَهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي: «تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» ، فَتَزَوَّجْتُهَا فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا
رواه الدارقطني في السنن (3987).
16391 / ز – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (3569).
16392 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ».
أخرجه الحاكم في المستدرك (3570).
16393 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ فِيهِ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
رواه الدارقطني في السنن (3938).
16394 / 7755 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنْ طَاوُوسًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.
16395 / 7755/1669– عَنْ مُعَاذِ بن جبل رَضِيَ الله عَنْه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلَا نَذْرَ فِي معصية الله تعالى.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1669) لعبد بن حميد.
عزاه لاسحاق، وعبد، في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 146) وقال: وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ.
وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ: وَكَذلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ المخزومي، عن طاووس، وَرَوَيْنَا ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةٍ وَغَيْرِهِمْ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ.انتهى.
وهو عند الحاكم كما قال (3571).
16396 / ز – عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَإِنْ سَمَّيْتَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا».
رواه الدارقطني في السنن (3939).
16397 / 7756 – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طلاق إِلَّا بَعْدَ نكاح”».
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
لكن هو في المستدرك (3568).
16398 / ز – عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ: «طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ»
رواه الدارقطني في السنن (3937).
16399 / 7757 – «وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتًّا: “لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ». قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الصَّغِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي الْعِتْقِ وَالنُّذُورِ.
16400 / 7758 – وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ: «جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَوْلَايَ زَوَّجَنِي، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ فَقَالَ: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
16401 / 7759 – وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، وَلَمْ يَقُلْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
16402 / 7760 – وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَوْزِيِّ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ امْرَأَةً فَقَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: “لَا طَلَاقَ 334/4 لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ، وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ”. ذُكِرَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَأَيُّوبُ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.