16367 / 5793 – (خ م ط د ت س) أبو هريرة – رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ طلاقَ أُختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتها، ولْتنكحْ، فإنما لها ما قُدِّر لها» .
وفي رواية «لِتَكْتَفِئَ ما في إنائها» .
أخرجه الجماعة، إلا أنَّ النسائي ذكره في جملة حديث هو مذكور في «كتاب البيع».
16368 / 5794 – (خ) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: «لا تشترطِ المرأةُ طلاق أُختها» أخرجه ….
16369 / 7748 – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».
قال الهيثمي : رواه الطبراني عَنْ شَيْخِهِ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.