Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب لا ترث ملة ملة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

15080 / 7371 – (خ م ط د ت ه – أسامة بن زيد رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ». أخرجه ابن ماجه والجماعة إلا النسائي، ولم يذكر «الموطأ» «ولا الكافرُ المسلم».

15081 / 7372 – (ت) جابر – رضي الله عنه – أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَوَارُثَ بين أهلِ مِلَّتين» أخرجه الترمذي عن جابر وحده.

15082 / ز – عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ»

رواه الدارقطني في السنن (4082).

15083 / 7373 – (د ه – عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن شَتَّى» أخرجه أبو داود وابن ماجه دون قوله ( شتى ).

15084 / ز – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ».

رواه الدارقطني في السنن (4074).

15085 / ز – الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ» ، قَالَ: «وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا»

رواه الدارقطني في السنن (4084- 4085).

15086 / 7374 – (خ م د ه – أسامة بن زيد رضي الله عنهما ) أنه قال: «يا رسول الله أين تنزِلُ غداً، في دَارِك بمكَّةَ؟ فقال: وهل ترك لنا عَقيل من رِباع أو دُور؟ وكان عقيل وَرِثَ أبا طالب هو وطالب، ولم يَرِثْهُ جعفر ولا عليّ شيئاً، لأنهما كانا مسلمَين، وكان عقيل وطالب كافرَين، وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يرثُ المؤمنُ الكافِرَ» . وأخرجه ابن ماجه هكذا وزاد : ( وقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ).

قال ابن شهاب: وكانوا يتأوَّلُونَ قول الله: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجَاهَدُوا بأمْوالِهم وأنفسهم في سبيل الله} – إلى – {أولئكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ … } الأنفال: 72 .

وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ – وذلك في حَجّتِهِ، حين دَنَوْنا من مَكَّةَ – فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟» وزاد في رواية «ثم قال: نحن نازلونَ غداً بخَيف بني كِنانة المحصَّب، حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك: أن بني كنانة حالفت قُريشاً على بني هاشم ألاَّ يبايعوهم، ولا يُؤوُوهم» قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي أخرى: أن أسامة قال: «يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ وذلك زمن الفتح، قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وزاد فيه «ولا يُناكِحُوهم» وأخرج ابن ماجه الثانية دون قوله ( ولا يوؤهم ).

15087 / 7375 – (ط) علي بن الحسين بن علي – رحمهما الله -: قال: «إنما ورث أبا طالب عَقيل وطالب، ولم يرثْه عليّ، فلذلك تركْنا نصيبنا من الشِّعْبِ» . أخرجه «الموطأ».

15088 / 7376 – (ط) محمد بن الأشعث – رحمه الله -: «أن عمَّة له يهوديّة – أو نصرانية – تُوُفِّيَت، فذكر محمد ذلك لعمر بن الخطاب، وقال له: مَن يرثها؟ فقال له عمر: يرثُها أهْلُ دِينها، ثم أتى عثمان بن عفان، فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أترَاني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهْلُ دِينها» . أخرجه «الموطأ».

15089 / ز – عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا» ثُمَّ قَرَأَ: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال: 73] بِالْيَاءِ.

أخرجه الحاكم في المستدرك (2944).

15090 / 7147 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً»”.

قال الهيثمي : رواه البزار، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ.

15091 / 7148 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «وَقَعَ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 225/4 مِيرَاثَهُ أَهْلَ دِينِهِ».

قال الهيثمي : رواه البزار، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

15092 / 7149 – وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ، «قِيلَ لَهُ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: “لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلَا يَرِثُونَنَا إِلَّا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ، وَلَا يَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا»”.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

15093 / 7150 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.

قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّالِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top