وتقدم في باب النهي عن حمل السلاح في المساجد.من كتاب الصلاة.
25739 / 4973 – (خ م د ه – أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ): أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن مرَّ في شيء من مساجدنا أو أَسْوَاقِنا وَمَعَهُ نَبْل فَليُمسِك أو ليقبض على نِصَالِها بكَفِّه: أن يُصيبَ أحداً من المسلمين منها بشيء».
وفي رواية: «إِذا مرَّ أحدُكم في مجلس أو سوق وبيده نَبْل فليأخذْ بنصالها، ثم ليأخذْ بنصالها، قال: فقال أَبو موسى الأشعري : والله ما مِتْنَا حتى سَدَّدْنا بعضها في وجوه بعض» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الأولى. وابن ماجه وزاد : ( أو فليقبض على نصالها ).
25740 / 4974 – (خ م د س ه – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ): قال: «مَرَّ رَجُل بِسِهَام في المسجدِ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمْسِكْ بِنِصَالِهَا» .
وفي رواية: «فأمره أن يأخذَ بنصالِهَا كَيْلا يَخْدِشَ مسلماً». أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
وفي رواية لمسلم، وأبي داود: «أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ رجلا كان ينصرف بالنبل في المسجد: أنْ لا يمرَّ بها إِلا وهو آخِذٌ بِنصَالِهَا». وأخرج ابن ماجه الأولى: ( قال : نعم ).
25741 / 12268 – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” «مَنْ مَرَّ مِنْكُمْ فِي هَذِهِ الْأَسْوَاقِ وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيَقْبِضْ عَلَى النِّصَالِ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.