10468 / 4607 – (خ م د) عائشة – رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ماتَ وعليه صوم صام عنه وَليُّه» . أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود، قال أبو داود: هذا في النذر.
10469 / 4608 – (د) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: قال: «إِذا مرض الرجل في رمضانَ، ثم مات ولم يَصحَّ، أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضَى عنه وليُّه» . أخرجه أبو داود.
10470 / 4609 – (خ م د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): قال: «جاءتِ امرأة إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ الله، إِن أُمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصومُ عنها؟ قال: أرأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَيْن فقضِيته، أكان ذلك يؤدِّي عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أُمِّكِ» .
وفي رواية قال: «جاء رجل إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إِن أُمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أُمِّكَ دَيْن أكنتَ قاضيَه؟ قال: نعم، قال: فَدَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقْضَى».
وفي أخرى قال: «إِن أختي ماتت» . أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية، وقال: «جاءتِ امرأة» .
وفي رواية الترمذي وهي نحو رواية ابن ماجه قال: «جاءتِ امرأة إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إِن أُختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» ، وذكر … الحديث مثل الثانية.
وفي رواية لأبي داود، والنسائي: «أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجَّاها الله: أن تصومَ شهراً، فنجاها اللهُ، فلم تَصُمْ حتى ماتت، فجاءت ابنتُها – أو أختُها- إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأَمرها أن تصومَ عنها».
10471 / 4610 – (م د ت ه – بريدة رضي الله عنه ): قال: «بينا أَنا جالس عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امرأة، فقالتْ: إِني تصدَّقْتُ على أُمِّي بجارية، وإنها ماتت، قال: وَجَبَ أجرُكِ، وردَّها عليكِ الميراثُ، فقالتْ: يا رسولَ الله، وإِنه كان عليها صومُ شهر، أفأصومُ عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إِنها لم تحجَّ قطُّ، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي. وأخرجه ابن ماجه بلفظ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، قَالَ: «نَعَمْ».
وفي أخرى قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: «آجَرَكِ اللَّهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ».
10472 / 4611 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله -: «بلغه: أن ابن عُمَرَ كان يُسأَل: هل يصوم أحد عن أحد؟ أو يصلِّي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلِّي أحد عن أحد». أخرجه الموطأ.
10473 / 2133 – ( ه – جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه ) أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ». أخرجه ابن ماجه.
10474 / 4620 – (ت ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ): عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَن ماتَ وعليه صيامُ شهر، فلْيُطْعِم مكان كل يوم مسكيناً». أخرجه الترمذي، وقال: الصحيح: أنه موقوف على ابن عمر وأخرجه ابن ماجه.
10475 / 5069 – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ» “.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ خَلَا قَوْلِهِ: “إِنْ شَاءَ”. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
10476 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ , فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا , فَمَاتَتْ , فَسَأَلَ أَخُوهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَ عَنْهَا.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم : (2054).