وتقدمت أحاديث في باب مشروعية التيمم، ومما لم يذكر هناك
2701 / 1428 – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
2702 / ز – عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ «كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ.
2703 / ز – عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
2704 / ز – عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ: «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
2705 / ز – وقال عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».
رواها كلها الدارقطني في السنن (706 … 709).