16604 / 5986 – (خ م ط د ت س ه – زينب بنت أبي سلمة ) قال حميد بن نافع: إنها أخبرْته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: «دخلت على أُمِّ حبيبةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَ أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أُمُّ حبيبةَ بطِيب فيه صُفْرَة – خَلَوق أو غيرُه – فَدَهَنت منه جارية، ثم مَسَّت بعَارِضَيْها – ثم قالت: والله، ما لي بالطِّيب من حاجة، غير أني سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث لَيَال، إلا على زوج: أربعةَ أشهر وعشراً، قالت زينبُ: ثم دخلتُ على زينبَ بنتِ جحش حين توفِّيَ أخوها، فدعت بطِيب فمسَّت منه، ثم قالت: أما والله، ما لي بالطيِّب من حاجة، غيرَ أني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميت فوقَ ثلاث، إِلا على زوج أربعةَ أشهر وعشراً، قالت زينبُ: وسمعتُ أمي أُمَّ سلمةَ تقول: جاءتْ امرأة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجُها، وقد اشتكتْ عينَها، أَفَنَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا – مرتين أو ثلاثاً – كلُّ ذلك يقول: لا، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعةُ أشهر وعشر، وقد كانتْ إحداكنَّ في الجاهلية تَرْمي بالبَعْرَةِ على رأس الحول، قال حميد بن نافع : فقلت لزينب: وما تَرْمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا تُوفي عنها زوجُها دخلت حِفْشاً، ولَبِسَت شَرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيباً ولا شيئاً حتى تمرَّ بها سنة، ثم تُؤتَى بِدابَّة – حمار أو شاة أو طائر – فَتَفْتَضُّ به، فَقلَّما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرجَ فتعطَى بعرة، فترمي بها، ثم تراجِع بعدُ ما شاءتْ من طِيب أو غيرِه» . قال مالك: تَفْتَضَّ: تَمسح به جلدها.
وفي رواية قالت: «تُوُفِّيَ حَمِيم لأمِّ حبيبةَ، فدعت بصُفْرَة، فمسحت بذراعيها، وقالت: إنما أصنعُ هذا لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَحِلُّ لامرأة تُؤمِن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعةَ أشهر وعشراً» ، وحدَّثَتْه زينبُ عن أُمِّها وعن زينبَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، والنسائي.
وللبخاري ومسلم عن حميد بن نافع ، عن زينبَ عن أُمِّها أُمِّ سلمةَ: «أنَّ امرأة تُوفِّيَ عنها زوجُها، فخشُوا على عينيها، فأَتَوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكُحْل، فقال: لا تكتحلُ، قد كانت إحداكنَّ تجلس في شَرِّ أَحْلاسِها – أو شرِّ بيتها- فإذا كان حول فمرَّ كلب رَمَتْ ببعرة، فلا، حتى تمضيَ أربعةُ أشهر وعشر» .
زاد البخاري في حديثه، قال حميد: وسمعتُ زينبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ تُحَدِّثُ عن أُمِّ سلمةَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجهَا أربعة أشهر وعشراً» .
ولهما عن زينبَ قالت: عن أُمِّ حبيبة «لما جاءها نعيُ أبيها: دعتْ بطِيب، فمسحتْ ذِرَاعَيْها، وقالت: ما لي بالطِّيب من حاجة لولا أني سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوقَ ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» .
وفي أخرى لهما «لما جاء نَعْيُ أبي سفيان من الشام دَعَتْ أُمُّ حَبيبةَ بصُفرة في اليوم الثالث، فمسحتْ عَارِضَيْها وذِرَاعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لَغَنِيَّة … » وذكر الحديث.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى إلى قوله: «رَأْس الحول» ، ولم يذكر سؤال حميد لزينب عن تفسير رمي البعرة.
وأخرج النسائي أيضاً حديثَ أُمِّ حبيبةَ وحدَهُ، وحديث أمِّ سلمةَ وحدَهُ، ولم يذكر القَصَص التي فيها، وأخرج أيضاً الرواية التي للبخاري، ومسلم عن أُمِّ سلمَةَ.
وله في أخرى «أَن امرأة سألت أُمَّ سلمةَ، وأُمَّ حبيبةَ: تكتحل في عدتها من وفاة زوجها؟ فقالت: أتت امرأة النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألتْه عن ذلك، فقال: قد كانت إحداكنَّ في الجاهلية إذا تُوُفِّيَ عنها زوجها أقامت سنة، ثم قذفت خَلْفَها ببعرة، ثم خرجت، وإنما هي أربعة أشهر وعشراً، حتى ينقضيَ الأجلُ» .
وله في أخرى عن أُمِّ سلمةَ قالت: «جاءتِ امرأة من قريش، فقالت: يا رسولَ الله، إن ابنتي رَمِدتْ، أَفأَكْحُلها؟ – وكانت مُتوفّى عنها – فقال: إلا أربعة أشهر وعشراً، ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: إلا أربعة أشهر وعشراً، قد كانتْ إحداكن في الجاهلية تُحِدُّ على زوجها سنة، ثم ترمي على رأْس السنة بالبعرة» .
وللنسائي عن أُمِّ سلمةَ روايات أُخرى مختصرة نحوها بمعناها، لم نذكرها.
وفي رواية ابن ماجه أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ، تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
16605 / 5987 – (م س ه – عائشة رضي الله عنها ) أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي. وابن ماجه.
وللنسائي: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تُحِدَّ أكثر من ثلاث، إلا على زوجها».
16606 / 5988 – (م ط س ه – صفية بنت أبي عبيد ) أنها سمعت حفصةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تُحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث قبلَه أنه قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» .
وهي كرواية ابن ماجه.
زاد في رواية: «فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً» .
وفي رواية عنها عن حفصة: – أو عن عائشة، أو عن كلتيهما – وذكر مثله، دون الزيادة.
أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبلَه.
وله في أخرى عنها عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي أُمُّ سلمةَ نحوه.
16607 / 5989 – (خ م د س ه – أم عطية رضي الله عنها ) قالت: «كُنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيَّب، ولا نلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوبَ عَصب، وقد رُخِّص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَة من كُسْت أظفار».
زاد في رواية: «وكُنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائزِ» .
وفي أخرى قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصب» .
وفي أخرى: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج … وذكره، وزاد: ولا تَمَسُّ طِيباً إلا إذا طهرت: نُبْذَة من قُسْط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم. وابن ماجه كهذه.
وللبخاري قال: «تُوُفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطِيَّةَ، فلما كان يومُ الثالث: دعت بصفْرة، فمسحت، وقالت: نُهينا أن نُحِدَّ أكثر من ثلاث إلا لزوج» .
وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإِنها تُحِدُّ أربعة أشهر وعشراً، ولا تَلبَس ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْب، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طِيباً، إلا أدْنَى طُهرتها ، إذا طهرت من حيضها: بنُبْذَة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب -هو الدَّوْرَقي- مكان «عصب» : «إلا مغسولاً» . وزاد: «ولا تَخْتَضِب» .
وفي رواية النسائي مثل أبي داود، وزاد بعد: «تكتحل» : «ولا تمتشط» ، وقال: «قسط وأظفار» . ولم يذكر قول يعقوب.
وله في أخرى «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً».
16608 / 5990 – (ط د س) أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تَلْبَسُ المتوفَّى عنها زوجُها المُعَصْفَرَ من الثياب، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُليَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل». أخرجه أبو داود، والنسائي، ولم يذكر النسائي الحُليَّ.
وفي رواية لهما عن أُم حكيم بنت أَسِيد عن أُمها «أن زوجَها تُوفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكُحل الجلاء قال أحمد وهو ابن صالح : الصواب بكحل الجَلا فأرسلت مولاة لها إلى أُم سلمة، فسأَلتْها عن كحل الجِلاَءِ؟ فقالت، لا تكتحلي به، إلا من أمر لا بدَّ منه يشتد عليكِ، فتكتحلين بالليل، وتَمْسَحيِنَه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أُم سلمة: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ أبو سلمةَ، وقد جعلت عليَّ صَبِراً، فقال: ما هذا يا أُمَّ سلمةَ؟ فقلت: إنما هو صَبِر يا رسولَ الله ليس فيه طِيب، قال: إنه يَشُبُّ الوجهَ، فلا تجعليه إلا بالليل وتَنْزَعِيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطّيب ولا بالحِنَّاء، فإنه خضاب، قلت: بأي شيء أمتشطُ يا رسولَ الله؟ قال: بالسِّدْر، وتُغلِّفين به رَأْسَكِ» هذا لأبي داود.
وأخرج النسائي مثله، ولم يَذْكُرْ قولَ أحمد بن صالح ، ولا قوله: «تنزعينه بالنهار».
وفي رواية الموطأ قال مالك: «بلغه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل على أمِّ سلمة وهي حَادٌّ على أبي سلمةَ وقد جعلت على عينيها صَبِرَاً، فقال: ما هذا يا أمَّ سلمةَ؟ فقالت: إنما هو صَبِر يا رسولَ الله، قال: اجْعلِيه بالليل، وامْسَحِيه بالنهار» .
وله في أخرى «أنها قالت لامرأة حادٍّ على زوجها، اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكْتَحِلي بكُحل الجِلاَءِ بالليل ، وامسحيه بالنهار» .
وله في أخرى أنها كانت تقول: «تجمع الحادُّ رأْسَها بالسِّدْرِ والزَّيْت».
16609 / 5991 – (ط) نافع مولى ابن عمر – رحمه الله – «أن صفية بنتَ أبي عبيد اشتكت عينها وهي حَادٌّ على زوجها ابن عمر، فلم تكتحل، حتى كادت عيناها ترَمصَان» أخرجه مالك في الموطأ.
16610 / 7812 – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» “.
قال الهيثمي : رواه البزار وَفِيهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
16611 / 7814 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُهِيَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ.
قال الهيثمي : رواه الطبراني وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.