22472 / 2514 – (د) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: قال: «كانت قيمة الدية عَلَى عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أَو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استُخْلفَ عمرُ، فقام خطيباً، فقال: إِن الإِبل قد غَلَت، ففرضها عمرُ على أهل الذهب: أَلف دينار، وعلى أهل الورِق: اثني عشر أَلف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاءِ: أَلفي شاة، وعلى أَهل الحُلَلِ: مائَتيْ حُلَّةٍ، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية» . أخرجه أبو داود.
22473 / 2514– إسناده حسن: تقدم، راجع تخريج الحديث رقم (2514) .
22474 / 2515 – (ط) مالك بن أنس رضي الله عنه: «بلغه: أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَوَّمَ الدِّية على أَهل القرى فجعلها على أَهل الذهب ألف دينار، وعلى أَهل الورِق اثني عشرَ أَلف درهم» . قال مالك: فأهل الذهب: أهلُ الشام، وأهل مصر، وأَهل الورِق: أهل العراق. أَخرجه الموطأ.
22475 / 2516 – (د) عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «قضى في الدية على أهل الإِبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أَهل الشاء: أَلفي شاة، وعلى أهل الحُلَلِ: مائتي حُلَّةٍ، وعلى أهل القمح: شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق» .
وفي رواية عنه عن جابر رضي الله عنه قال: «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما تقدم -قال : وعلى أَهل الطعام شيئاً لا أحفظه» . أخرجه أبو داود.
22476 / 2517 – (د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): «أَنَّ رجلاً من بني عَدِيٍّ قُتِلَ فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديتَه اثني عشر أَلفاً» هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي: «أَن رجلاً قتل رجلاً على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ديتَه اثني عشر ألفاً، وذلك قوله تعالى: {إِلّا أَنْ أَغنَاهُمُ الله ورسولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} التوبة: 74 في أَخذ الدية». وأخرجها ابن ماجه من قوله ( جعل ).
وفي رواية الترمذي وابن ماجه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعل الدِّية اثني عشر ألفاً» .
وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابنَ عباس.