Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب قيمة الدية

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

22472 / 2514 – (د) عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -: قال: «كانت قيمة الدية عَلَى عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أَو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استُخْلفَ عمرُ، فقام خطيباً، فقال: إِن الإِبل قد غَلَت، ففرضها عمرُ على أهل الذهب: أَلف دينار، وعلى أهل الورِق: اثني عشر أَلف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاءِ: أَلفي شاة، وعلى أَهل الحُلَلِ: مائَتيْ حُلَّةٍ، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية» . أخرجه أبو داود.

22473 / 2514– إسناده حسن: تقدم، راجع تخريج الحديث رقم (2514) .

22474 / 2515 – (ط) مالك بن أنس رضي الله عنه: «بلغه: أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَوَّمَ الدِّية على أَهل القرى فجعلها على أَهل الذهب ألف دينار، وعلى أَهل الورِق اثني عشرَ أَلف درهم» . قال مالك: فأهل الذهب: أهلُ الشام، وأهل مصر، وأَهل الورِق: أهل العراق. أَخرجه الموطأ.

22475 / 2516 – (د) عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «قضى في الدية على أهل الإِبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أَهل الشاء: أَلفي شاة، وعلى أهل الحُلَلِ: مائتي حُلَّةٍ، وعلى أهل القمح: شيئاً لم يحفظه محمد بن إسحاق» .

وفي رواية عنه عن جابر رضي الله عنه قال: «فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما تقدم -قال : وعلى أَهل الطعام شيئاً لا أحفظه» . أخرجه أبو داود.

22476 / 2517 – (د ت س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ): «أَنَّ رجلاً من بني عَدِيٍّ قُتِلَ فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ديتَه اثني عشر أَلفاً» هذه رواية أبي داود.

وفي رواية النسائي: «أَن رجلاً قتل رجلاً على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ديتَه اثني عشر ألفاً، وذلك قوله تعالى: {إِلّا أَنْ أَغنَاهُمُ الله ورسولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} التوبة: 74 في أَخذ الدية». وأخرجها ابن ماجه من قوله ( جعل ).

وفي رواية الترمذي وابن ماجه: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعل الدِّية اثني عشر ألفاً» .

وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابنَ عباس.

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top