14714 / 9161 – (خ م ط د ت س هـ) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «استفتى سعد بنُ عبادة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمِّه، فتُوفِّيَتْ قبل أن تقضيَه، فأمرهُ أن يقضيَه عنها» أخرجه الجماعة وابن ماجه والموطأ.
وفي أخرى للنسائي «أن سعداً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أُمي ماتت وعليها نذر، أفيُجْزِيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتِقْ عن أمِّكَ».
14715 / 9162 – (ط) عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حَدَّثته عن جَدَّته «أنها كانت جَعَلَتْ على نفسها مَشْياً إلى مسجد قُباء، فماتت ولم تَقْضِه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تَمْشيَ عنها» أخرجه مالك في الموطأ.
14716 / 6980 – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ: «أَنَّ عَمَّتَهُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا؟”. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: ” فَامْشِي عَنْ أُمِّكِ “. قَالَتْ: أَوَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَ: “نَعَمْ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، ثُمَّ قَضَيْتِهِ عَنْهَا هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ؟ “. قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “اللَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ»”.
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ.
14717 / 6981 – وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ الرَّعِيَّةَ عَنْ أَهْلِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ، وَقَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ، وَأَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُمْشَى عَنْهُ، وَأَنْ يُنْحَرَ عَنْهُ بَدَنَةٌ مِنْ مَالِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “نَعَمْ، اقْضِ عَنْهُ، وَانْحَرْ عَنْهُ وَامْشِ عَنْهُ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَقَضَيْتَ عَنْهُ مِنْ مَالِكَ أَلَيْسَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ رَاضِيًا؟ وَاللَّهَ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُرْضَى»”. 191/4
قال الهيثمي: رواه الطبراني فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
14718 / 6982 – وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: “أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ»”.
قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.