22275 / 7770 – (د س ه – عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم وفي رواية: قال طاوس: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من قُتِلَ في عِمِّيَّا في رمي يكون بينهم بالحجارة – أو قال: بالسياط – أو ضُرِبَ بعصاً فهو خطأ، وعَقْلُه عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمداً فهو قَود، ومن حال دونه، فعليه لعنةُ الله وغضبُه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية ابن ماجه : «مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَأِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».
22276 / 7771 – (م د س) وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: «إني لقاعد مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل يقود آخرَ بِنِسعَة، فقال: يا رسولَ الله، هذا قتلَ أخي، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أقتلتَه؟ – فقال: إنه لو لم يعترف أقمتُ عليه البينة – قال: نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسَبَّني فأغضبني، فضربته بالفأس على قَرْنه فقتلته، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤدِّيه عن نفسك؟ قال: مالي من مال إلا كسائي وفأسي، قال: أتُرى قومَك يشرونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، فرمى إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِنِسعَته، وقال: دونكَ صَاحبك، فانطلَقَ به الرجل، فلما ولّى قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن قَتَلهُ فهو مِثلُهُ، فرجع إليه، فقال: بلغني أنك قلتَ: إن قتله فهو مثله، وما أخذتُه إلا بأمرك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أمَا ترِيدُ أن يَبُوءَ بإثمه وإثم صاحِبِكَ؟ قال: بَلَى يا نَبيَّ الله، فإن ذاك كذلك؟ قال: فرمَى بنِسْعَتِهِ، وخَلَّى سبيله» . أخرجه مسلم.
وفي رواية لأَبي داود قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحَبَشِيّ، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضربتُ رأسه بالفأس ولم أُرِدْ قتلَه، قال: هل لك مال تؤدِّي دِيَتَهُ؟ قال: لا، قال: أرأيتَ إِن أرسلتُكَ تسألُ الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فَموَاليك يُعطُونكَ ديته؟ قال: لا، قال للرجل: خذه، فخرج به ليقتلَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثلَه، فبلغ به الرجلُ حيث سمع قولَه، فقال: هو ذا، فَمُر به ما شئتَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرْسِلْهُ – وقال مرة: دَعْهُ – يبوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار، قال: فأرسله».
وفي أخرى له قال: «كنتُ عند النبي صلى الله عليه وسلم، إِذ جيء برَجُل قاتل في عنقه النِّسْعَةُ، قال: فدعا وليَّ المقتول، فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهَبْ به، فلما ولَّى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب ، فلما كان في الرابعة، قال: أمَا إنك إن عَفَوْتَ عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه؟ قال: فعفا عنه، فأنا رأيتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ» وأخرجه النسائي مثل الأولى.
22277 / 7772 – (د ت س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) قال: «قُتِلَ رجل على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهُ إلى وَلِيِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسولَ الله، ما أردتُ قَتْلَهُ، قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للوليِّ: أما إِنه إِن كان صادقاً ثم قَتَلْتَهُ دخلتَ النار، قال: فخلَّى سبيله، قال: وكان مكتوفاً بِنسْعَة، فخرج يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فسُمِّيَ ذا النسعة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
22278 / 2522 – (ط) عراك بن مالك، وسليمان بن يسار – رحمهما الله -: «أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرَساً، فوطئَ على إصبع رجل من جُهينة، فنُزِيَ منها فمات، فقال عمرُ بن الخطاب للذي ادُّعِيَ عليهم: أَتَحلِفُونَ بالله خمسين يميناً ما مات منها؟ فأبَوْا، فقال للآخرين: أَتَحْلِفُونَ أنتم؟ فأَبَوْا، فقضى عمر بشَطر الدية على السعدِّيين» . قال مالك: وليس العملُ على هذا. أخرجه الموطأ.
22279 / 2523 – (د ت س) جرير بن عبد الله رضي الله عنه: قال: «بَعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَريَّة إلى خَثْعَم، فاعتصم أُناس منهم بالسجود، فأُسْرِعَ فيهم القتلُ، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بنصف العَقْلِ، وقال: أنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ يقيمُ بين أَظهُرِ المشركين، قالوا: يا رسولَ الله، لِمَ؟ قال: لا تَرَاءى نارَاهُما» .
قال الترمذي، وأبو داود: وقد رواه جماعة، ولم يذكروا جريراً. وأخرجه النسائي، عن إسماعيل، عن قيسٍ مرسلاً، ولم يذكر جريراً.
22280 / 10718 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا أَوْ سَوْطٍ، عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
22281 / 10719 – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “«الْعَمْدُ قَوَدٌ، وَالْخَطَأُ دِيَةٌ»”.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
22282 / 10720 – وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ وَالصَّحَابَةِ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22283 / 10721 – وَبِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا.
22284 / 10722 – وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ وَالدَّفْعَةُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمَدْتَهُ بِهِ، فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ، وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَرِجَالُهُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22285 / 10722/1859– وَبِهِ إلى أبي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَوُدِيَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1859) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 188): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
22286 / 10722/1858– عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْطَأَ الْمُسْلِمُونَ بأبي حذيفة رَضِيَ الله عَنْه يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَبِي أَبِي، حَتَّى قَتَلُوهُ. فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ! فَبَلَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا، وَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدَهِ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1858) للحارث. وهو في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 188).
22287 / 10722/1857– عن مُجَالِد: حَدَّثَنِي عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسِيرٍ فِي السباء، فَقَالَ: اذهبوا به فأدفئوه، قَالَ: وَكَانَ الدَفْوُ بِلِسَانِهِمُ الْقَتْلَ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ فَقَتَلْنَاهُ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ لَنَا: اذْهَبُوا بِهِ فأدفئوه، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ شركتكم إِذًا، اعْقِلُوهُ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، قَالَ مُجَالِدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَامِرًا يَعْنِي الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: صَدَقَ وَعَرَفَ الْحَدِيثَ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1857) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 188): هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.
22288 / 10722/1853– عن علي رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أثلاث: ثُلُثٌ جِذَاعٌ، وَثُلُثٌ حِقَاقٌ، وَثُلُثٌ ثَنِيَّةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، قَالَ يَزِيدُ: لَا نعلمه إِلَّا قَالَ: خَلِفَة.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (1853) للحارث. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 190): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
22289 / 10723 – وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: «اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَتَلُوهُ، وَلَا يَعْرِفُونَهُ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ».
قال الهيثميُّ : رواه أحمد، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ثِقَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22289م/ زـ- عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: ” لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ وَقَعَ الْيَمَانُ بْنُ جَابِرٍ أَبُو حُذَيْفَةَ وَثَابِتُ بْنُ وَقْشِ بْنِ زَعُورَاءَ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ وَهُمَا شَيْخَانِ كَبِيرَانِ: لَا أَبَا لَكَ، مَا نَنْتَظِرُ فَوَاللَّهِ مَا بَقِيَ لِوَاحِدٍ مِنَّا مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ظَمَأُ حِمَارٍ، إِنَّمَا نَحْنُ هَامَةُ الْقَوْمِ، أَلَا نَأْخُذُ أَسْيَافَنَا ثُمَّ نَلْحَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَعْلَمُونَ بِهِمَا، فَأَمَّا ثَابِتُ بْنُ وَقْشٍ فَقَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ، وَأَمَّا أَبُ حُذَيْفَةَ فَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَسْيَافُ الْمُسْلِمِينَ، فَقَتَلُوهُ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا عَرَفْنَاهُ، وَصُدِّقُوا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدَيَهُ، فَتَصَدَّقَ بِهِ حُذَيْفَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (4909).