8323 / 5374 – (خ م ط د ت س ه – أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ) قالت: دخل علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- حين تُوُفِّيَتْ ابنتُه، فقال: «اغْسِلْنَهَا ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك – إن رأيْتُنَّ ذلك – بماء وسِدْر، واجْعَلْنَ في الآخرة كافُوراً – أو شيئاً من كافور – فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنَي، فلما فرغنا آذَنَّاهُ، فأعطانا حقْوَهُ، فقال: أشْعِرْنَها إياه – يعني: إزاره» . وهكذا رواه ابن ماجة.
زاد في رواية: وحدثتني حفصة بنت سيرين مثل حديث محمد بن سيرين ، وكان في حديث حفصة «اغْسِلْنَها وِتْراً – وكان فيه: ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ – وكان فيه: ابْدَأن بمَيامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه: أن أمَّ عطية قالت: إنهنَّ جعَلْنَ رأسَ بنت النبي – صلى الله عليه وسلم- ثلاثةَ قُرون، نَقَضْنَه ثم غَسَلْنَه، ثم جَعَلْنَه ثلاثةَ قرون» . وهي بنحوها عند ابن ماجة الى قولها (قرون).
قال محمد بن سيرين: «جاءت أمَّ عطية امرأة من الأنصار من اللاَّئي بايَعْنَ رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قَدِمَت البصرةَ، تُبَادِرُ ابناً لها، فلم تُدْرِكه، فحدثتنا … وذكر الحديث إلى قوله: أشْعِرْنها إياه» وزعم أن الإشعار: ألْفَفْنَها فيه، وكذلك كان محمد بن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤَزَّر. وفي رواية «فنزع من حقْوه إزاره، فقال: أشْعِرْنها إياه» .
وفي أخرى قالت: «ضَفَرْنَا شَعرَ بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يعني ثلاثة قرون -، قال سفيان: ناصيتَها وقَرْنَيْها» . وفي أخرى «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألْقيناها خلفها» .
وفي أخرى قالت: لما ماتت زينبُ بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: «اغْسِلْنَها وِتْراً، ثلاثاً، أو خمساً، واجَْعَلْنَ في الخامسة كافوراً … وذكر إلى قوله: أشْعِرْنَها إيَّاه» ، أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى إلى قوله: «أشعرنها إياه» .
وفي رواية الترمذي مثل «الموطأ» ، وقال فيه: «وتراً، ثلاثاً، أو خمساً» .
وفي أخرى قالت: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها» .
وفي أخرى: وقال لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: «وابْدَأنَ بمَيَامِنِها ومواضع الوضوء» .
وفي رواية أبي داود مثل الترمذي، وقال: «مَشطناها» بدل «ضفرناها» . وفي رواية له «أو سبعاً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتُنَّه» .
وأخرجه النسائي مثل الترمذي.
وفي أخرى له: «أنَّهنَّ جَعلنَ رأس بنت النبي – صلى الله عليه وسلم- ثلاثة قرون، قلتُ: نَقَضْنَه، وجعلنه ثلاثةَ قرون؟ قالت: نعم» .
وفي أخرى: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال في غسل ابنته: «ابْدَأنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها» .
وله نحو الأولى، وزاد «أو سبعاً» وقال في آخرها: «ومشطناها ثلاثة قرون، وألقيناها من خلفها» .
وله في أخرى نحوه، وقال في آخرها: «قلت: ما قوله: أشْعِرْنَها إياه: أتُؤزَّر؟ قال: لا أراه، إلا أن يقول: ألْفَفْنَها فيه».
8324 / ز – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: «إِذَا أَنَا مُتُّ، فَاجْعَلُوا فِي آخِرِ غُسْلِي كَافُورًا، وَكَفِّنُونِي فِي بُرْدَيْنِ وَقَمِيصٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ».
أخرجه الحاكم في المستدرك رقم : (6534).