تقدم أول كتاب الحدود باب درء الحد عن المستكره عموما
22060 / 1821 – (خ ط) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ صفِيَّة بنتَ أبي عُبيدٍ أخبَرتهُ: أنَّ عبداً من رقيقِ الإمارةِ وَقَعَ عَلى وليدةٍ من الْخُمُسِ، فاستَكرَهها حتى اقتَضَّها فَجلَدَهُ عمر الحدَّ ونفاه، ولم يَجلدْها من أجل أنه استَكرَهها» هذه رواية البخاري.
وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه: «فجلده عمر ونفاه».
22061 / 1826 – (د س ه – سلمة بن المحبق رضي الله عنه ) «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى في رَجُلٍ وقعَ على جَاريةِ امرأَتِهِ: إنْ كانَ استَكرهها: أنَّها حرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها».
وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي.
ولفظ ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ.
22062 / 10626 – عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَرَأَ الْحَدَّ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتُكْرِهَتْ».
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ.
22063 / 10627 – وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ عَلَى نَفْسِهَا، أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَّيِّبِ مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَى عَبْدِ الْكَرِيمِ.
22064 / 10628 – وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ بِإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.