22045 / 1824 – (ت د س ه – حبيب بن سالم رحمه الله ) «أنَّ رَجُلاً يقال له: عبدُ الرحمن بن حُنين وَقَعَ على جارية امرأته، فَرُفِعَ إلى النعْمان بن بَشير وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقضينَّ فيكَ بقَضِية رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : إن كانت أحَلَّتْها لك جَلَدْتُكَ مائةَ، وإن لم تكن أَحَلَّتْها لك، رجمتُكَ بالحجارة، فَوَجدُوه أحلَّتْها له، فَجلَدَهُ مائة» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي إلى قوله: «رجمتُك بالحجارة» .
وزاد فيه النسائي: «وكان يُنْبَزُ قُرْقُوراً – يعني: ابنَ حنين- فقال فيها: لأقضِيَنَّ فيك بِقَضيَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وله في رواية أخرى مختصراً: «أنَّ النُعمانَ بن بَشيرٍ قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رجل وقع بجارية امرأتِه: إن كانت أحلَّتْها له فاجْلِدوه، وإن لم تكن أَحَلَّتْها فارجُموه». و أخرج ابن ماجه بنحو الأولى، دون قوله ( فوجدوه أحلّتها . . . ).
22046 / 1825 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن -رحمه الله- «أنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- قال لرجل خَرجَ بجَاريةِ امرأَتِه معه في سفرٍ فَأصَابها، فَغارَت امْرأتُهُ، فذكرت ذلك لِعُمرَ، فَسَألَهُ عن ذلك؟ فقال: وهَبتْها لي، فقال عمرُ: لتأْتيننِّي بالبَيِّنَة أو لأَرمينَّكَ بالحجارةِ، قال: فَاعْتَرَفَتَ امرَأتُهُ: أنَّها وهَبَتْها لهُ» أخرجه الموطأ.
22047 / 1826 – (د س ه – سلمة بن المحبق رضي الله عنه ) «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى في رَجُلٍ وقعَ على جَاريةِ امرأَتِهِ: إنْ كانَ استَكرهها: أنَّها حرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها».
وفي أخرى: «فهي ومثلها من ماله لسيدتها». أخرجه أبو داود والنسائي.
ولفظ ابن ماجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ.
22048 / 1827 – (خ) حمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أنَّ عمر رضي الله عنه بعثهُ مُصدِّقاً، فوقَعَ رجلٌ على جاريةِ امرأتِه، فأخذ حمزةُ من الرجل كُفلاءَ، حتى قَدِمَ على عمرَ فأخبره، وكان عمرُ قد جَلَدَ ذلك الرَّجل مائة إذ كان بِكراً باعترافه على نفسه، فأخبره، فادعى الجهل في هذه فَصَدَّقَهُ وعَذَرَهُ بالجهالة.
وأُتي برَجُلٍ آخر قد وقع على جَاريةِ امرَأتِهِ، وادَّعى أنها وَهَبَتْها له، فقال: سَلُوها؟ فإن اعترفَت، فَخَلُّوا سَبيِلَهُ، فأنكرتْ، فَعَزَم على رجمهِ، ثم اعْتَرَفَتْ، فَتَركهُ».
أخرجه البخاري تعليقاً من أول هذا الحديث إلى قوله: «بالجهالة».
22049 / 10622 – عَنْ مَعْبَدٍ وَعُبَيْدٍ ابْنَيْ عِمْرَانَ بْنِ ذُهْلٍ قَالَا: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ، قَالَ: إِذًا نَرْجُمُكَ إِنْ كُنْتَ أُحْصِنْتَ، قَالُوا: إِنَّمَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ 269/6 عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا، وَأَعْطِ امْرَأَتَكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكْرَهْتُهَا وَضَرَبْتُهَا، فَلَمْ يَرْجُمْهُ، وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَعُبَيْدٌ وَمَعْبَدٌ لَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
22050 / 10623 – وَعَنْ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا وَلَا عَقْرًا.
قال الهيثميُّ : رواهُ الطبرانيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، إِلَّا أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ .