Almojeeb

الرئيسية
المؤسس
دروس صوتية
محاضرات
مؤلفاته
قاموس السنة
الموسوعة
تسجيل الدخول
الأحاديث المحفظة

باب في منهيات متعددة من أمور الزينة

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

18947 / 2943 – (د س) عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -: قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكره عشرَ خِلالٍ: الصُّفْرَةَ – يعني: الخَلُوق – وتَغْييرَ الشَّيْبِ، وجَرَّ الإِزار، والتختُّمَ بالذهب، والتَّبَرُّجَ بالزِّينة لغير محلِّها، والضربَ بالكِعاب، والرُّقَى بغير المُعَوِّذَات، وعَقْدَ التَّمائم، وعَزْلَ الماء لغير، أو غيرِ مَحلِّه، أَو عن محلِّه، وفسادَ الصبي، غير مُحَرِّمهِ». أخرجه أبو داود، والنسائي.

18948 / 2944 – (م ط د ت س ه – علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال: «نهاني النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن التختُّم بالذهب، وعن لباس القَسِّيِّ، وعن القراءةِ في الركوع، والسجود، وعن لِبَاس المعَصْفَرِ» .

وفي رواية: «النهي عن القراءة في الركوع والسجود» لم يزد.

قال الحميديُّ: وذكر في الأطراف: أن في رواية ابن عباس عن عليٍّ «النهيُ عن خاتم الذهب، وعن لبس القَسِيِّ، والمعصفر المُفَدَّم، وعن القراءة في الركوع والسجود» . قال: وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم، ولعله قد وُجِد في نسخة أخرى. هذه رواية مسلم.

ورواه مالك في الموطأ، والنسائي من الرواية الأولى، إِلى قوله: «الركوع» . وأَخرج الترمذي الرواية الأولى جميعَها، ولم يذكر السجود.

وله في رواية أخرى، وللنسائي، قال عليّ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خَاتَم الذَّهبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن لُبْسِ المِيْثَرةِ، وعن الجِعَةِ» ، قال أبو حفص: وهو شراب يُتَّخذ بمصر من الشعير. قال النسائي: «ومن الحنطة» ، وذكر من شِدَّتهِ.

وأخرجه أبو داود بمثل الأولى، وأخرجه في أخرى، ولم يذكر السجود، وزاد في أخرى «ولا أقول: نهاكم».

وله في أخرى قال: «نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن خَاتَم الذَّهَبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ والمِيِثَرَةِ». وفي رواية «المَيَاثِرِ».

وله في أُخرى، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مَيَاثِرِ الأُرْجُوان» . وللنسائي أيضاً مثل رواية مسلم، ولم يذكر السجودَ.

وله في أخرى، قال: «نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول: نهاكم – عن تختُّمِ الذهب، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن لُبْس المُفَدَّم، والمُعَصْفَرِ، وعن القراءة راكعاً» .

وله في أخرى مثلها، وقال: «ولا أقول: نهى الناس» ، وقال في آخرها: «ولا أقرأ راكعاً ولا ساجداً» .

وله في أخرى، قال: «نهاني عن الدُّبَّاءِ، والْحَنْتَم، وحَلْقةِ الذهب، ولبسِ الحرير، والقَسِّيِّ، والمِيثَرَةِ الحمراءِ» .

وفي أخرى، قال: «نهاني حِبِّي عن ثلاث – ولا أقول: نهى الناس – عن تختم الذهب، وعن لُبْسِ القَسِّيّ، وعن المعصفرِ المُفَدَّمِ، ولا أقرأ ساجداً ولا راكعاً» .

وأخرج الحميديُّ في أَفراد مسلم أيضاً في موضع آخر عن علي قال: «نهاني – يعني: النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَن أَجعلَ خاتمي في هذه، أو التي تليها» ، قال بعض الرواة فيه: «نهاني أن أتختَّمَ في إِصبَعي هذه، أَو هذه – قال: وأوْمَأ إِلى الوسطى، والتي تليها – ونهاني عن لُبْسِ القَسِّيِّ، وعن جلوسِ على المياثر. قال: فأَما القَسِّيُّ: فثيابٌ مُضَلَّعةٌ يؤتَى بها من مصرَ والشامِ، وأما المياثرُ: فشيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرَّحْل كالقطائف الأُرجُوان» .

قال الحميديُّ: أَخرج البخاري منه تفسير القسية والميثرة فقط بغير إسناد، فقال: وقال عاصم: عن أَبي بردة «قلنا لعليّ: ما القسية؟ قال: ثيابٌ أَتتنا من الشامِ أو من مصرَ مضلَّعةٌ، فيها حرير، فيها أمثال الأُتْرُجِّ، والمِيثَرَةُ: كانت النساء تَصنعُهُ لبُعُولَتِهِنَّ مثل القطائف» . قال البخاري: وقال جرير في حديثه: «القسية: ثيابٌ مُضلَّعةٌ، يُجاءُ بها من مصرَ، والمِيثرة: جلود السباع» .

هكذا أخرجه الحميديُّ في أفراد مسلم، فجعله حديثاً مفرداً غير الأول، وذلك بخلاف عادته في أمثاله، فإنه يجعل ذلك حديثاً واحداً، إِذ هو بمعنى الأول، وحيث أَفرده عن الأول أشَرْتُ إلى ذلك لِيُعْلَمَ.

وأخرج هذه الرواية أبو داود أيضاً بزيادة في أَوله، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل: اللهم اهْدِني، وسَدِّدني، واذكُرْ بالهدى: هدايةَ الطريق، واذكر بالسَّدَاد: تَسْدِيدَكَ السهمَ … وذَكَرَه» .

وأخرجه النسائي أيضاً، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قُل: اللهم سَدِّدْني واهدني، ونهاني عن جلوس المياثر. والمياثرُ: شيءٌ كانت تَصْنَعُهُ النساءُ لبعولتِّهنَّ على الرَّحْل كالقطائف من الأُرجُوان».

وفي رواية ابن ماجه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بلذهب ).

وفي رواية أخرى: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم بلذهب و عن المثيرة يعني الحمراء ).

18949 / 2945 – (خ م ت س ه – البراء بن عازب رضي الله عنه ) قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، ونهانا عن سبع: نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسِّيةِ، والإسْتَبْرَق، والدِّيبَاج، والحرير» ، هذه رواية النسائي.

وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي وذكروا في أول الحديث: السبع المأمور بها. وسيجيء الحديث في كتاب الصحبة من حرف الصاد.

وأخرج الترمذي أيضاً منه، قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر». وأخرج ابن ماجه منه قوله: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الديباج والحرير و الإستبرق ).

18950 / 2946 – (د) عمران بن حصين – رضي الله عنه -: أنَّ نبيَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا أَرْكَبُ الأُرْجُوَان، ولا أَلْبَسُ المُعَصْفَرَ، ولا ألبس المكَفَّف بالحرير، قال: وأوْمَأَ الحسنُ إِلى جَيْبِ قَمِيصهِ، قال: وقال: ألا وِطيبُ الرِّجال: رِيحٌ لا لَوْنَ له، أَلا وطيبُ النساء لون لا ريح له».

قال سعيد: أُرَاهُ قال: إِنَّما حَمَلُوا قوله: في طيب النساء على أَنها إِذا خرجت، فأَما إذا كانت عند زوجها فلْتَطَيَّبْ بما شاءت. أخرجه أبو داود.

18951 / 2947 – (د) ثوبان – رضي الله عنه -: قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذا سافر كان آخِرُ عهده بإنسانٍ من أهله فاطمةَ، وإذا قدم من سفره كان أولُ من يدخل عليه فاطمةَ، فقدم يوماً من غَزَاةٍ له، وقد عَلَّقَتْ مِسْحاً أو سِتْراً على بابها، وحَلَّتِ الحسن والحسين قُلْبَيْنِ من فضة، فقدم، فلم يدخل، فظنَّتْ أن ما منعه أَن يدخل: ما رأى، فهتكت السِّتْرَ، وَفَكَّتِ القُلْبَيْنِ عن الصَّبِيَّيْن، وقطعته منهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يبكيان، فأخذه منهما، وقال: «يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان، قال: أهل بيتٍ بالمدينة – إِن هؤلاء أهلي أكره أن يأكلوا من طيِّباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشترِ لفاطمةَ قِلادَة من عَصَبٍ، وسِوَارَيْنِ من عَاجٍ». أخرجه أبو داود.

18952 / 2948 – (س) أبو هريرة – رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، وعن التختُّمِ بالذهب، وعن الشرب في الْحَنَاتِم» . أخرجه النسائي.

18953 / 2949 – (د س ه – معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ) «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رُكوب النِّمار، وعن لُبْسِ الذهب، إِلا مُقَطَّعاً» .

وفي رواية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَرْكبوا الخَزَّ، ولا النُّمور» . أخرجه أبو داود، والنسائي،

وللنسائي أيضاً: أَن معاوية قال: – وعنده جَمْعٌ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «أتعلمونَ أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْس الذهب إِلا مُقطعاً؟ قالوا: اللهم، نعم» .

وفي أخرى: أَن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حَجَّاتِهِ، وفي أخرى: أَنه جمعهم، فقال لهم: «أَنشُدكم، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أَشهد» ،

وفي أخرى: «أنه جمع نفراً من الأنصار» ، وفي أخرى: «من المهاجرين والأنصار».

وفي رواية ابن ماجه قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ، صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ».

للبحث عن الرقم المحال اليه

للمشاركة عبر

Scroll to Top