وتقدم في البيوع
15457 / 5928 – (د ه – عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ) أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق عبداً وله مال: فمالُ العبدِ له، إلا أن يشترط سيدُه» . أَخرجه أبو داود. وزاد ابن ماجه ( وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيّد ).
15458 / 5929 – (ط) مالك بن أنس – رحمه الله – عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السُّنَّة أن العبد إذا أُعْتِقَ تَبِعَه مالُه» . أخرجه مالك في الموطأ.
15459 / 5930 – (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبدِ بَنُونَ من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه مواليَّ، وقال موالي أُمِّهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم» . أخرجه مالك في الموطأ.
15460 / 2530 – ( ه – عُمَيْر رحمه الله ) وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ». فأخبرني ما مالُك. أخرجه ابن ماجه.