14629 / 9312 – (ط) نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَنْ حَلَفَ بيمين فوَكَّدها، ثم حَنِثَ فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يُؤكِّدْها، ثم حَنِثَ، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من حِنْطَة، فمن لم يَجِدْ فصيام ثلاثة أيام» .
وفي رواية «أن ابن عمر كان يُكفِّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من حنطة، وكان يعتق المِرار، إذا وكّدَ اليمين» . أخرجه مالك في الموطأ.
14630 / 2112– (ه – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما)، قَالَ: «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» أخرجه ابن ماجه.
14631 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ رَيْعُهُ إِدَامُهُ».
وفي رواية: قَالَ: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فِيهِ إِدَامُهُ».
رواه الدارقطني في السنن (4333-4334).
14632 / ز – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ: «مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ».
14633 / ز – عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، يَقُولُ: ” ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ: مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ “.
رواهما الدارقطني في السنن (4336-4337).