القسم السابع: في أحكام الاغتسال، وما يوجبه
النوع الأول: التِقَاء الخِتْانين
2709 / 5300 – (م ط ت ه – أبو موسى الأشعري رضي الله عنه): «أنهم كانوا جُلُوساً، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشْفِيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمَّاهُ – أو يا أمَّ المؤمنين – إني أريد أن أسألكِ عن شيء، وإني أسْتَحييكِ؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألَني عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، فإنما أنا أُمُّك ، قلتُ: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومَسّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ» : «أن أبا موسى أتى عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لقد شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعْظِمُ أن أسْتَقْبِلَكِ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمَّكَ فاسألني عنه، فقال: الرجل يُصيب أهلَه، ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِل؟ فقالت: إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدكِ أبداً».
وفي رواية لمسلم: «أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ – وعائشة جالسة – فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل».
وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألتُ عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثَلُك يا أبا سلمةَ؟ مثلُ الفَرُّوج يسمعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فيصرُخُ معها، إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل».
وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ عائشةَ قالتْ: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجبَ الغُسْلُ، فعلتُه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا».
وكذا ابن ماجه لكن قال: ( إذا التقى الختانان ).وفي رواية له قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجب الغسل». وحق هذا الحديث أن يذكر في مسند عائشة أيضا.
2710 / 5301 – (ط) محمود بن لبيد الأنصاري: «سأل زيدَ بنَ ثابت عن الرَّجُلِ يُصيبُ أهلَه، ثم يُكسِلُ ولا يُنْزِلُ، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بنَ كعب كان لا يرى الغسل؟ فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بنَ كعب نَزَع عن ذلك قبل أن يموتَ» أخرجه «الموطأ».
2711 / 5302 – (ط) سعيد بن المسيب – رحمه الله -: أن عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ ابنَ عفَّان، وعائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: «إذا مَسَّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغُسْلُ» أخرجه «الموطأ».
2712 / 611 – ( ه – عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». أخرجه ابن ماجه
2713 / 5303 – (ط) نافع- مولى ابن عمر-: أن ابن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل». أخرجه «الموطأ».
2714 / 5304 – (خ م د س ه – أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وجب الغسل» .
زاد في رواية: «وإن لم يُنزل» أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه.
وعند أبي داود: «إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، وألْزَقَ الخِتانَ بالختانِ، فقد وجبَ الغُسْلُ».
وعند النسائي مثل الأولى وقال : «ثم اجتهد» .وله في أخرى: «إذا قَعَدَ».
2715 / ز – عَنْ عائشة: أنها سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ، قَالَتْ: فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعاً.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1175).
2716 / ز – عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآخِرِ، وَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ.
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1180).
2717 / 1432/201– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْ بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا، لَاغْتَسَلْتُ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (201) لمسدد. هكذا في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 373)، وزاد: قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ- قَالَ: أَرَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ، شَكَّ الْأَعْمَشُ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ “أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ “.
2718 / 1439 – وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ عَقَبِيًّا بَدْرِيًّا قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ. قَالَ: أَعْجِلْ عَلَيَّ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَوْ لَقَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِكَ؟! قَالَ: مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَيُّ عُمُومَتِكَ؟ قَالَ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَبُو أَيُّوبَ وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ. فَالْتَفَتَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا الْغُلَامُ؟ فَقُلْتُ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: سَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِهِ. قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ، إِلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَقَالَا: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ: فَتَحَطَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْنِي تَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ: لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ، زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ: ثُمَّ أَفَاضُوا فِي الْعَزْلِ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ، فَسَارَّ رَجُلٌ صَاحِبَهُ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْمُنَاجَاةُ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْءُودَةً حَتَّى تَمُرَّ بِسَبْعِ تَارَاتٍ ; قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ – ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} [المؤمنون: 12 – 13] إِلَى قَوْلِهِ: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14]. قَالَ: فَتَفَرَّقُوا عَلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (197) لأبي بكر، (198) لأبي بكر بن أبي شيبة، (199) لأحمد بن منيع.
2719 / 1440 – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “«إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»”.
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2720 / 1441 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ، وَعَنِ 266/1 الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَمَّا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ. فَقَالَ مُعَاذٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ” إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَتَوَشَّحَ بِهِ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَاسْتِعْفَافُهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ قِصَّةَ الْحَائِضِ، وَرِجَالُ أَبِي دَاوُدَ فِيهِمْ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِهِ، وَإِسْنَادُ هَذَا حَسَنٌ.
2721 / 1442 – وَعَنِ ابْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَمِعَتْ بِلَالًا يَقُولُ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي فَاخْتَلَعْنَا وَلَمْ أُمْنِ، أَغْتَسِلُ؟ قَالَ: “نَعَمْ، قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَعَ أَهْلِي فَلَمْ أُمْنِ، فَاغْتَسَلْنَا».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الْوَسَاوِسِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2722 / 1443 – وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “«إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»”.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ.
2723 / 1444 – وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ، قَالُوا: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ.
وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2724 / 1445 – وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُمَنِي. قَالَ: أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنَ الْمَرْأَةِ اغْتَسَلْتُ. قَالَ: سُفْيَانُ وَالْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسْلِ.
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
النوع الثاني: الإنزال
وقد كان وحده يوجب الغسل، كما في أكثر الأحاديث الآتية، ثم زيد ايجاب الغسل بمجرد التقاء الختانين.
2725 / 5305 – (م خ د ه – أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابِ عِتْبانَ بن مالك فصَرَخَ به، فخرج يَجُرُّ إزارَه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعْجَلْنَا الرجلَ» ، فقال عِتبان: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الماءُ من الماءِ» .
وفي رواية مختصراً عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الماء من الماءِ». أخرجه مسلم.
وفي رواية له وللبخاري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاءه ورأسُه يَقْطُر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلَّنا أعْجَلْنَاك؟ فقال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أُعْجِلْتَ أو أقحطتَ فلا غُسلَ عليك، وعليكَ الوضوء» . وهي رواية ابن ماجه.
وأخرج أبو داود رواية مسلم المختصرة، وقال: «كان أبو سلمةَ يفعلُ ذلك» .وقد تقدَّم في نواقض الوضوء عن زيد بن خالد الجُهني، وأُبيِّ بنِ كعب في هذا المعنى ما لم نَحْتَجْ إلى إعادته، وذلك أنهم قالوا: «يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ، ولم يُوجِبوا عليه الغُسل».
2726 / 5306 – (س ه – أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الماءُ من الماءِ» . أخرجه النسائي وابن ماجه.
2727 / 5307 – (ت د ه – أُبيُّ بنُ كعب رضي الله عنه ) قال: «إنما كان الماءُ من الماءِ رُخصَة في أول الإسلام، ثم نُهِي عنه» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جَعَلَ ذلك رُخصة للناس في أول الإسلام لِقلَّةِ الثيابِ، ثم أمَرَ بالغسل، ونَهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء».
وفي أخرى له قال: «إن الفُتْيا التي كانوا يُفتُون: «الماءُ من الماءِ» ، كانت رُخصة رخَّصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَدْءِ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ». ولفظ ابن ماجه قَالَ: «إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ».
2728 / 5308 – (ت) عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: «إنما الماءُ من الماءِ: في الاحتلام». أخرجه الترمذي.
2729 / ز – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ ، وَلَا عَلَى الْأَرْضِ جَنَابَةٌ ، وَلَا عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ».
رواه الدارقطني في السنن (400).
2730 / ز – عَنْ أُمِّ الْقَلُوصِ عَمْرَةَ الْغَاضِرِيَّةِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَرَى عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةً وَلَا الْأَرْضِ جَنَابَةً وَلَا يُجَنِّبُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ».
أخرجه الدارقطني في السنن (452).
2731 / ز – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: ” أَرْبَعٌ لَا يُجْنَبْنَ: الْإِنْسَانُ ، وَالْمَاءُ ، وَالْأَرْضُ ، وَالثَّوْبُ “.
رواه الدارقطني في السنن (401).
2732 / 1431 – عَنْ عِتْبَانَ أَوِ ابْنِ عِتْبَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ مَعَ أَهْلِي، فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْتَكَ أَقْلَعْتُ فَاغْتَسَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
2733 / 1432 – وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 264/1 وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ، فَاغْتَسَلْتُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي وَلَمْ أُمْن، فَاغْتَسَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا عَلَيْكَ، الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2734 / 1432/202– عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَلَا بأس بالدرهم والدرهمين.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (202) لمسدد. قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 372): هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2735 / 1433 – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَا لِرَأْسِكَ؟” قَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا مَعَ أَهْلِي، فَخِفْتُ أَنْ أَحْتَبِسَ عَلَيْكَ فَعَجِلْتُ، فَقُمْتُ وَصَبَبْتُ عَلَيَّ الْمَاءَ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَقَالَ: “هَلْ كُنْتَ أَنْزَلْتَ؟” قَالَ: لَا. قَالَ: “إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَلَا تَغْتَسِلَنَّ، اغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ; فَإِنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو سَلَمَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ، وَزَيْدٌ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (205) لأبي يعلى. هو عنده من هذا الوجه، كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 372)، وقال: رَواهُ البَزّارُ: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ … فَذَكَرَهُ. قُلْتُ – يعني البوصيري – : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ مَنْسُوخَةٌ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ هَذَا كَانَ رُخْصَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِالْغُسْلِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ.
2736 / 1434 – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: “مَا حَبَسَكَ؟” قَالَ: كُنْتُ حِينَ أَتَانِي رَسُولُكَ عَلَى الْمَرْأَةِ، فَقُمْتُ فَاغْتَسَلْتُ، فَقَالَ: “وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَغْتَسِلُ مَا لَمْ تُنْزِلْ”. قَالَ: فَكَانَ الْأَنْصَارُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ».
قال الهيثميّ : رواه أبو يعلى وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (203) لمسدد، (204) لأبي يعلى. هو عندهما من طريق ابي سعد، كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 371).
2737 / 1435 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ، وَالْأَنْصَارِيُّ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ لَمَّا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ. فَقَامَ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ وَخَرَجَ فِي أَثَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، وَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِي نَهْرٍ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ، فَأَقْبَلَ وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَقَدِ اغْتَسَلَ وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ”، فَجَاءَ الرَّجُلُ يَعْتَذِرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اغْتَسَلْتَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْكَ الْغُسْلُ».
قال الهيثميّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. وَفِي الْبَزَّارِ عَنْهُ: “«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَأَقْحَطَ فَلَا غُسْلَ»”. وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ شُعَيْبٍ، فَإِنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ.
2738 / 1436 – وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَذَكَرَ كَلَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “إِذَا أَقْحَطَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكْسَلَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَبَا إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيَّ ; فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ.
2739 / 1437 – وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا لَمْ نُنْزِلُ لَمْ نَغْتَسِلْ».
قال الهيثميّ : رَواهُ البَزّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ مَا خَلَا 265/1 ابْنِ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ يُدَلِّسُ.
2740 / 1438 – وَعَنْ بَعْضِ وَلَدِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ، فَاغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي، فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ فَاغْتَسَلْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا عَلَيْكَ، الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ”. قَالَ رَافِعٌ: ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغُسْلِ».
قال الهيثميّ : رَواهُ أحمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: عَنْ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ.
2741 / 1439/200-عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: لَوْ هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ قَرْنَاهَا لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (200) لمسدد. لفظه في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 372): “لَوْ هَزَّهَا حَتَّى يَهْتَزَّ قِرْطَاهَا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ “. هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ خَرَشَةَ.
النوع الثالث: الاحتلام مع وجود الماء، وهو راجع للنوع الثاني
2742 / 5309 – (ت د ه – عائشة رضي الله عنها ): «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرجلِ يَجِدُ البَلَلَ، ولا يَذْكُرُ احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد بَلَلا، قال: لا غُسلَ عليه، قالت أمُّ سلمةَ: والمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم، النِّسَاءُ شَقائقُ الرجال». أخرجه الترمذي وأبو داود.
ولفظ ابن ماجه قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَرَأَى بَلَلًا، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ، اغْتَسَلَ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ، وَلَمْ يَرَ بَلَلًا، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».
2743 / 5310 – (خ م ط د ت س) أم سلمة – رضي الله عنها -: «أن أمَّ سُلَيم – وهي امرأة أبي طلحة – قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغُسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: أوَ تحتلمُ المرأةُ؟ فقال: تَرِبَتْ يداكِ، فبمَ يُشبِهها ولدُها؟» . وزاد في رواية «قالت: فَضَحْتِ النساء» .
وفي أخرى «فَغطَّتْ أم سلمة – يعني: وجهها – وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تَرِبَتْ يمينُك، فبمَ يُشبهها ولدُها؟» .وفي أخرى «فضحكت أمُّ سلمة». أخرجه البخاري ومسلم.وأخرجه «الموطأ» إلى قوله: «إذا رأتِ الماءَ» .وفي رواية الترمذي نحو الأولى، وفيه: «قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل» قالت أم سلمة: قلتُ لها: فَضَحْتِ النساءَ يا أمَّ سُليم.
وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى، إلا أنه قال: «إن امرأة قالتْ: يا رسول الله، ولم يُسَمِّ أمَّ سُلَيم» .وأخرجه أبو داود عقيب حديث عائشةَ الذي يتلو هذا الحديث، وقال في آخره: وأما هشامُ بن عروة فقال: عن عروةَ، عن زينبَ بنتِ أبي سلمةَ، عن أمِّ سلمةَ «أن أمَّ سُلَيم جاءت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم» ولم يذكر الحديث إحالة على حديث عائشة.
2744 / 5311 – (م ط د س) عائشة – رضي الله عنها -: أن أمَّ سُلَيم – أمَّ بني أبي طلحة – سألتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلُ: هل عليها من غُسل؟ فقال: نعم، إذا رأتِ الماءَ» .
قال الحميديُّ: أدرجه مسلم على ما قبله، وقال: «بمعناه، غير أن فيه: أن عائشةَ قالت: فقلت لها: أفٍّ لكِ ، أترى المرأةُ ذلك؟».
وفي رواية «أن امرأة قالتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبْصرتِ الماءَ؟ فقال: نعم، فقالت لها عائشةُ: تَرِبَتْ يداك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعِيها، وهل يكون الشَّبَهُ إلا من قِبَل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشْبَه الولدُ أخوالَه، وإذا علا ماءُ الرجل ماءها أشبه أعمامَه» . أخرجه مسلم.
وفي رواية «الموطأ» عن عروةَ بنِ الزبير «أن أمَّ سُلَيم قالتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأةُ ترى في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل، فقالت لها عائشة: أُفّ لكِ، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَرِبتْ يمينُك، ومن أين يكون الشَّبَهُ؟» .
وفي رواية أبي داود «أن أمَّ سليم الأنصارية – وهي أمُّ أنس بن مالك – قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيتَ المرأةَ إذا رأتِ في المنام ما يرى الرجلُ: أتغتسل، أم لا؟ قالتْ عائشةُ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فلتغتسل إذا وجدتِ الماءَ، قالت عائشةُ: فأقبلتُ عليها، فقلتُ: أفّ لكِ، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تَرِبَتْ يَمينُكِ يا عائشةُ، ومن أيْن يكون الشَّبَهُ؟».
وفي رواية النسائي: «أن أمَّ سُليم كلَّمتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشةُ جالسة، فقالتْ له: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق … وذكر نحوه».
2745 / 5312 – (م س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاءت أمُّ سليم – وهي جدة إسحاق – إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشةُ عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة: يا أمَّ سليم – فضحت النساءَ- تَربَتْ يمينُكِ. – قولها: تربت يمينك: خير – فقال لعائشةَ: بل أنتِ فتربت يمينُكِ، نعم فَلْتَغْسِلْ يا أمَّ سليم، إذا رأتْ ذاك» .
أخرجه مسلم، قال الحميديُّ: زاد الراوي في نفس الحديث: «قولها: ترِبت يمينك خير» كذا في كتاب مسلم، ولعله من قول الراوي، في أنه لا يُراد بهذه اللفظة إلا الخير.
واختصره النسائي قال: «سألتْ أمُّ سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: إذا أنزلتِ الماءَ فلتغتسل».
ولمسلم في رواية «أن امرأة سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل».
2746 / 5313 – (م ه – أم سليم رضي الله عنها ): «أنها سألتْ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل، فقالت أمُّ سليم: واسْتَحْيَيتُ من ذلك، قالت : وهل يكون هذا؟ فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماءَ الرجلِ غليظ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيق أصفرُ، فمن أيِّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه». أخرجه مسلم وابن ماجه.
2747 / 5314 – (س ه – خولة بنت حكيم رضي الله عنها ) قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل». أخرجه النسائي.
ولفظ ابن ماجه: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ».
2748 / 5315 – (س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء الرجلِ غليظ أبيضُ، وماء المرأةِ رقيق أصفرُ، فأيُّهما سبق كان الشَّبَهُ» أخرجه النسائي.