15340 / 5905 – (م د س) جرير بن عبد الله – رضي الله عنه – أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما عبد أبقَ فقد برئتْ منه الذِّمَّةُ» .
وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» .
وفي أخرى موقوفاً عليه: «أيُّما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجعَ إليهم» . أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود: «إذا أبقَ إلى الشرك فقد حَلَّ دَمُه» .
وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولَحِقَ بالعدوِّ: فقد أحَلَّ بنفسه».
وفي رواية النسائي: «إذا أبَق العبد: لم تُقبلْ له صلاة حتى يرجعَ إلى مواليه» .
وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافراً، فأبَق غلام لجرير، فَأَخَذَهُ فَضَرَب عُنقَه» .
وفي أخرى له: «إذا أَبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود.
15341 / 7241 – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “عَبْدٌ مَاتَ فِي إِبَاقَتِهِ دَخَلَ النَّارَ، وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»”.
قال الهيثمي : رواه الطبراني فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
15342 / ز – عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَمَرَّ بِأُنَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَاتَّبَعَهُ عَبْدٌ لِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «فُلَانٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: أُجَاهِدُ مَعَكَ قَالَ: «أَذِنَتْ لَكَ سَيِّدَتُكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا فَإِنَّ مَثَلَكَ مَثَلُ عَبْدٍ لَا يُصَلِّي، إِنْ مُتَّ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهَا وَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ» فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: آللَّهِ هُوَ أَمَرَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيَّ السَّلَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتِ: ارْجِعْ فَجَاهِدْ مَعَهُ.
أخرجه الحاكم في المستدرك (2553).